عنوان الفتوى : نزول الدم بعد العادة الشهرية تاريخ الفتوى : 22 شوال 1428 / 03-11-2007 السؤال ما حكم نزول الدم في غير موعد الدورة الشهرية وليوم واحد فقط؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنظرا لأهمية هذا السؤال ولكثرة الأسئلة حول الدم المتجدد بعد انقطاع العادة وانتهاء مدتها فإننا نجيب بشيء من التفصيل فنقول: إن الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة من غير ولادة أنه دم حيض حتى يتبين خلاف ذلك فيكون دم استحاضة، والمرأة إذا عاودها الدم بعد انقطاعه وانتهاء عادتها المعلومة فهذا الدم قد يعتبر حيضاً في بعض الحالات وقد يعتبر استحاضة فيعتبر حيضاً في حالين: الأولى: أن لا يكون مجموع الأيام من أول الحيضة السابقة إلى آخر يوم من الدم المتجدد مع أيام النقاء بينهما أكثر من خمسة عشر يوماً، فهذا حيض لكن اشترط الحنابلة أن يتكرر ذلك في ثلاث دورات، لأن العادة لا تكون عادة حتى تتكرر وخالفهم الشافعية فقالوا: العادة تثبت بمرة.. وعليه فهذا حيض عندهم من المرة الأولى، ثم اختلفوا بعد ذلك هل أيام الدم هي أيام الحيض فقط فيلفق الدم المتجدد مع الدم السابق ويعتبران حيضة واحدة وهذا مذهب الحنابلة، أم كل الأيام حيض بما في ذلك أيام النقاء وهذا مذهب الشافعية، ولا حرج في العمل بأحد المذهبين. ومثال ذلك إذا كانت عادة المرأة ستة أيام وانقطع عنها الدم سبعة أيام ثم عاودها ليوم واحد، فمجموع الأيام من أول الدم الأول إلى آخر يوم من الدم المتجدد أربعة عشر يوماً فيعتبر الدم الثاني حيضاً واحدا مع الدم الأول لأن مسافة الطهر بينهما أقل من أقل الطهر، ومجموع الأيام بين طرفيهما لم يتجاوز أكثر الحيض (خمسة عشر يوماً). الثانية: أن يعتبر الدم الثاني حيضة مستقلة بأن تكون مسافة الطهر بين الدمين خمسة عشر يوماً فأكثر بشرط أن يكون كل من الدمين (أي الحيضة السابقة والدم المتجدد) يصلح أن يكون حيضة مستقلة بأن يكون يوماً وليلة فأكثر. ومثاله: أن تحيض امرأة سبعة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم يأتيها الدم لمدة يوم وليلة فالدم الثاني يعتبر حيضاً مستقلاً لأنه جاء بعد أقل مدة الطهر (خمسة عشر يوماً عند الجمهور) ويصلح بنفسه أن يكون حيضاً لأنه يوم وليلة وهذا أقل الحيض. وأما متى يعتبر الدم المتجدد استحاضة فيعتبر استحاضة إذا كان المدة بين أول الدم الأول وآخر الدم الثاني تزيد على خمسة عشر يوماً (وهي أكثر مدة الحيض) وكانت مسافة الطهر بينهما أقل من خمسة عشر يوماً (وهي أقل مدة الطهر). ومثاله: إذا حاضت سبعة أيام -وكانت هي عادتها- ثم طهرت ثلاثة أيام ثم عاودها الدم سبعة أيام أخرى، فهذا الدم الثاني يعتبر دم استحاضة كله (وحتى لو تكرر ثلاثاً) ولا يمكن جعله حيضاً لأن المدة بين أول الحيض الأول وآخر الدم الثاني سبعة عشر يوماً (أكثر من خمسة عشر يوماً وهي أكثر الحيض) كما أن مسافة الطهر بينهما أقل من خمسة عشر يوماً (وهي أقل الطهر بين الحيضتين).. جاء في الشرح الكبير: ... فإن رأته بعد العادة ولم يمكن أن يكون حيضاً لعبوره أكثر الحيض وأنه ليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فهو استحاضة سواء تكرر أو لا لأنه لا يمكن جعل جميعه حيضاً فكان كله استحاضة لأن إلحاق بعضه ببعض أولى من إلحاقه بغيره. انتهى. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى |
||
مواقع النشر |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|