اجتماع وزاري لعالم المتزوجين جلسة خاصة ؟؟
فهذا اجتماعنا الإول لنناقشه بهدوء
اخواني الكرام
فهذه حقوقنا على من تزوجنا
أولا - المهر: هو عطية فرضها الله لها ليست مقابل شيء يجب عليك بذله إلا الوفاء بحقوق الزوجية، قال تعالى: {
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }[النساء:4] فلا حق للزوج أن يجبرك أن تتجهزي له بشيء من الصداق إلا أن تطيبي أنت له نفسا بشيء من ذلك.كما أن الشريعة حرمت على أي إنسان أن يتصرف في مهرها بغير إذنها الكامل ورضاها الحقيقي قال تعالى:{
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً} أي من غير إكراه ولا إلجاء بسبب سوء العشرة ولا إخجال { فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً}.
ثانيا- النفقة: وقد دل على وجوب هذه النفقة: قوله تبارك وتعالى:{
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ }[النساء:الآية 34] و تشمل الطعام، والشراب، والملبس، والمسكن بالمعروف. وهي واجبة علي الزوج وإن كانت الزوجة موسِرة. وينبغي أن يطعمها وأولادها حلالاً لا إثم فيه. ولكن على الزوجة ألا تحمّله ما لا يطيق من النفقات.
ثالثا - اختي من حقك على زوجك أن يغار عليك ويصونك من كل ما يلمّ بك من أذى في نظرة أو كلمة.. فالزوجة أعظم ما يكنزه المرء.
رابعا - المعاشرة بالمعروف: قال تعالى:{
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: 19] من حسن المعاشرة أن يتصنّع الزوج لزوجته كما تتصنع له، وأن يطيّب أقواله وألا يكون فظا غليظا وألا يعبّس في وجهها بغير ذنب.
- ومن المعاشرة بالمعروف: القسم بالعدل إن كان للزوج نساء غيرك، لقوله صلى الله عليه وسلم : من كانت لـه امرأتان يميل لإحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً" [الترمذي ]
- ومن المعاشرة بالمعروف إكرام أهلك بمبادلة الزيارات، ودعوتهم في المناسبات، وبذل الإحسان لهم...
- ومن المعاشرة بالمعروف معالجتك ومداواتك إذا مرضت وأن يباشر رعايتك بنفسه إذا استطاع وتيسّر له ذلك..
خامسا - لا يجوز لك اختي أن تطيعي زوجك فيما لا يحل له، بل يجب عليك مخالفته حينئذ، وذلك مثل أن يطلبك زمان الحيض والنفاس، أو في غير محل الحرث، أو وأنت صائمة صيام فريضة كرمضان، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا طاعة لبشر في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف"[ البخاري].
سادسا - إذا انحرف زوجك عن جادة الحق عليك أن تنصحيه وإن أصرّ فمن واجبك في هذه الحال مفارقته ، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى عند كافر.
سابعا - يحرم عليه كذلك أن يتعمد هجرها، فهو مأمور بأداء حقك بقدر حاجتك وقدرته ومطالبٌ أن يؤدي إليك حقك ويعفك ويغنيك لقوله تعالى: {
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة}[النساء: 129]
فرفقا بالقوارير .
ودمتم احبتي