النظر إلى المخطوبة
الأصل في حكم الشرع هو : تحريم النظر إلى غير المحارم ، فيجب غض البصر عن المحرمات ، على الرجال وعلى النساء على السواء لقوله تعالى :" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ..." .
أما نظر الخاطب إلى المخطوبة وبالعكس فهو جائز، بل هو مندوب ، لكن بشرط أن يكون بنية الخطبة والأحاديث في ذلك كثيرة ، " قال رسول e :" إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " .
وينظر الخاطب من المخطوبة إلى الوجه والكفين فقط ، لان الوجه يكفي للدلالة على الجمال وتكفي اليدان للدلالة على خصوبة البدن ، أما ما هو أبعد من ذلك فبإمكان الخاطب أن يبعث أمه أو أخته لاستكشافه مثل رائحة الفم ورائحة الإبطين والبدن وجما ل الشعر .
والأحسن أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قبل الخطبة فإن لم يرغب فيها أعرض عنها من غير إيذاء ، ولا يشترط رضاها أو علمها وعلى غفلة منها وهو الأفضل قال رسول الله e :" إذا خطب أحدكم – أي إذا أراد أن يخطب - المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها ، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم " .
أما ما اعتاده كثير من الناس في الخطبة من الخلوة بالمخطوبة والسفر معها والذهاب والإياب فهو من سموم التقاليد الغربية السيئة التي غزت بلاد المسلمين .