قلم مبدع [ وسام القلم الذهبي 2016]
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 1,108
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر
المسألة السابعة: الإقالة في البيع:
الإقالة: رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما. وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على العقد، أو يتبيَّن للمشتري أنه ليس محتاجاً للسلعة، أو لم يستطع دفع ثمنها، فيرجع كلٌّ من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص.
والإقالة مشروعة، وحثَّ عليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوله: (من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة) (صححه الألباني).
المسألة الثامنة: عقد المرابحة:
المرابحة: بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما.
مثالها: يقول صاحب السلعة: رأسُ مالي فيها مائة ريال، أبيعك إياها بالمائة، وربح عشرة ريالات.
فالبيع على هذه الصورة صحيح، إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن، ومقدار الربح.
قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة: 275]، وقال جلَّ شأنه: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29].
والمرابحة بيعٌ تحقَّق فيه رضا المتعاقدين، والحاجة ماسّةٌ إلى جوازه؛ لأن بعض الناس لا يحسن الشراء ابتداءً، فيعتمد على غيره في الشراء، ويزيده ربحاً محدداً معلوماً بينهما.
المسألة التاسعة: البيع بالتقسيط:
هو بيع السلعة إلى أجل محدد، يُقَسَّط فيه الثمن أقساطاً متعددة، كلُّ قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري.
مثاله: أن تكون عند البائع سيارة، قيمتها نقداً أربعون ألف ريال، ومؤجلة ستون ألف ريال، فيتفق مع المشتري على أن يسدده المبلغ على اثني عشر قسطاً، يدفع في نهاية كل شهر خمسة آلاف ريال.
حكمه: الجواز، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (اشترى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من يهودي طعاماً بنسيئة -أي بالأجل- ورهنه درعاً له من حديد) (متفق عليه).
والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكلٍ من البائع والمشتري، فإنَّ البائع يزيد في مبيعاته، ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته، فيبيع نقداً وتقسيطاً، ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل. كما أنَّ المشتري يحصل على السلعة وإن لم تكن عنده قيمتها، ويسدد ثمنها فيما بعدُ أقساطاً.
شروط صحة بيع التقسيط:
يشترط لصحة بيع التقسيط إضافة إلى شروط البيع المتقدمة ما يلي:
1 - أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد، فلا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها، وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فإن هذا محرم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تبع ما ليس عندك) (صححه الألباني).
2- لا يجوز إلزام المشتري -عند العقد أو فيما بعد- بدفع مبلغ زائدٍ على ما اتفقا عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط؛ لأن ذلك رباً محرم.
3 - يحرم على المشتري المليء المماطلة في سداد ما حَلَّ من الأقساط.
4 - لا حقَّ للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهنَ المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
الباب الثاني: في الربا،
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الربا وحكمه:
1 - تعريفه: الربا في اللغة: الزيادة.
وشرعاً: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
2 - حكمه: الربا محرم في كتاب الله تعالى، قال جلّ شأنُه: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275]. وقال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة: 278].
وتوعَّد سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد، فقال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) [البقرة: 275]، أي: لا يقومون من قبورهم عند البعث، إلا كقيام المصروع حالة صرعه؛ وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا.
وعدَّه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الكبائر، ولعن كلَّ المتعاملين بالربا، على أيِّ حالٍ كانوا، فعن جابر - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: (هم سواء) (رواه مسلم). وقد أجمعت الأمة على تحريمه.
المسألة الثانية: الحكمة في تحريمه:
التعامل بالربا يحمل على حبِّ الذات، والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق المشروعة، وتحريمه رحمة بالعباد، فإن فيه أخذاً لأموال الآخرين بغير عوض؛ إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيدوا شيئاً في مقابله، كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء، ويعوّد المرابي الكسل والخمول، والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة.
كما أنَّ فيه قطعاً للمعروف بين الناس، وسداً لباب القرض الحسن، وتحكم طبقةٍ من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد، وهو معصية عظيمة لله تعالى، وهو وإن زاد مال المرابي فإن الله تعالى يمحق بركته، ولا يبارك فيه. قال تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) [البقرة: 276].
__________________
أليس في صحبة المتقين طمأنينة ؟ !! لماذا نغالط أنفسنا ؟!!
التعديل الأخير تم بواسطة صاحب فكرة ; 08-10-2017 الساعة 09:08 AM