شوفي احد محارمي كان يدور الزواج من وحدة عندها الجنسية الامريكية عشان يسافر معاها (يعني تقريبا نفس الحالة عندك)
لكن ماكان يقول بتزوج و بس القى الجنسية باطلقها لا قال دورو لي بنت حلال و ناس و طيبة و حلوة و عندها الجنسية (يعني زواج العمر و الجنسية ميزة ( وجابو له بنات متجنسات لكن اما من عوايل مانتفق معاهم او بسبب في صفات البنات وكان يرفض لانه كان يقول مابي اتزوج و اطلق .. ابي زواج العمر مع الجنسية وسبحان الله اتزوج بوحدة متجنسة و اتجنس بسببها ومعاه منها اطفال و عايشين الحمدلله فاليش اخوك واخذ الامور بسهولة مادري ماهو بيدفع و يتكلف و يرتبط اسمه بزوجه و يمكن كمان تحمل و تنجب مو معقول بس ياخذ الشهادة و بعدين يدور لها الزلة !!! وقولي له اذا مبيت النية يمكن ربي مايوفقه و يصعب اموره هناك فادورو له بنت حلال طيبة و محترمة و جميلة و زيدو عليها البعثة .. وكلميها وفهميها تفكير اخوك عشان تكون على بينه و ماتجيكم دعوة مظلوم منها هي صح تفكيرها انها تتزوج وتروح بعثة ,. بس برضو مش معناته انها تبي تاخذ الشهادة وترجع مطلقة !!! .. الله يهديه ويوفقه ببنت الحلال الي تربطه طول العمر |
طيب شفيله واحدة بالموصفات الي طالبها و انشاء الله يكتب ربي بينهم القبول و يجعل بينهم مودة و رحمة و ادا ما صار لا يروح معها غصب هدا عمر
فيه من اولادنا من قال بتزوج اجنبية علشان اقضي فترة الدراسة و احمي نفسي من الفتن و لما ارجع اطلقها و خليها ببلدها و بعدين رجعوا معاهم الاجنبيات و دخلوا الاسلام و الحمد لله رب العالمين طيب ليه ما نتفاءل خير ان زواجهم يكون ناجح و ادا كتب ربي الطلاق حتى الي متزوجين ببلد يطلقوا ويش الغريب الله يكتب له الخير و يرزقه |
اولا اقري الفتوى هذي للشيخ المنجد
ما حكم الزواج بنية الطلاق ؟ الرجل يكون مسافراً فترة مؤقتة فيتزوج وفي نيته أن يطلقها إذا أراد الرجوع إلى بلده . الحمد لله يرى بعض العلماء أن الزواج بنية الطلاق زواج باطل ، لأنه مؤقت ، فيشبه زواج المتعة . وممن رأى هذا : علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وقد نقلنا فتواهم في جواب السؤال رقم (91962). ويرى آخرون أنه زواج صحيح ، ولكنه يحرم لما فيه من الغش والخداع ، لأن المرأة ووليها لو علموا أن الزوج إنما يتزوج بنية الطلاق بعد أيام أو شهر أو نحو ذلك لما وافقوا على ذلك . وممن يرى ذلك : الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، فقد سئل ؛ شخص أراد أن يذهب إلى الخارج لأنه مبتعث فأراد أن يحصن فرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها ، فما حكم فعله هذا ؟ فأجاب : "هذا النكاح بنية الطلاق لا يخلو من حالين : إما أن يشترط في العقد بأنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو حتى تنتهي دراسته فهذا نكاح متعة وهو حرام ، وإما أن ينوي ذلك بدون أن يشترطه ، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه حرام وأن العقد فاسد ، لأنهم يقولون : إن المنوي كالمشروط ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) ولأن الرجل لو تزوج امرأة من شخص طلقها ثلاثاً من أجل أن يحلها له ثم يطلقها فإن النكاح فاسد ، وإن كان ذلك بغير شرط لأن المنوي كالمشروط فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد . هذا هو قول الحنابلة . والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة : أنه يصح أن يتزوج المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا فارق البلد كهؤلاء الغرباء الذين يذهبون إلى الدراسة ونحو ذلك ، قالوا : لأن هذا لم يشترط والفرق بينه وبين المتعة ، أن المتعة إذا تم الأجل حصل الفراق شاء الزوج أم أبى بخلاف هذا فإنه يمكن لأن يرغب في الزوجة وتبقى عنده. وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية . وعندي أن هذا صحيح ليس بمتعة لأنه لا ينطبق عليه تعريف المتعة ، لكنه محرم من جهة أنه غش للزوجة وأهلها ، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع ، فإن الزوجة لو علمت بأن هذا الرجل لا يريد أن يتزوجها إلا لهذه المدة ما تزوجته وكذلك أهلها . كما أنه هو لا يرضى أن يتزوج ابنته شخص في نيته أن يطلقها إذا انتهت حاجته منها ، فكيف يرضى لنفسه أن يعامل غيره بمثل ما لا يرضاه لنفسه . هذا خلاف الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) ، ولأنني سمعت أن بعض الناس اتخذ من هذا القول ذريعة إلى أمر لا يقول به أحد وهو أنهم يذهبون إلى البلاد للزواج فقط . يذهبون إلى هذه البلاد ليتزوجوا ثم يبقوا ما شاء الله مع هذه الزوجة التي نوى أن زواجه منها مؤقت ثم يرجع ، فهذا أيضاً محظور عظيم في هذه المسألة فيكون سد الباب فيها أولى لما فيها من الغش والخداع والتغرير ولأنها تفتح مثل هذا الباب ، لأن الناس جُهال وأكثر الناس لا يمنعهم الهوى من تعدي محارم الله" انتهى . فتاوى المرأة المسلمة" (2/757، 758) . وجاء في قرارات المجمع الفقهي: "الزواج بنية الطلاق وهو : زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة ؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله. وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه ؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد. ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى . فعلى كل حال ، الزواج بنية الطلاق محرم ، وهو متردد بين أن يكون باطلاً من أصله كنكاح المتعة ، أو يكون محرماً لأجل ما فيه من الغش والخداع . والله أعلم |
مواقع النشر |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|