إليك فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبعض أهل العلم ..
يقول ما حكم الختان بالنسبة للفتاة وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأن له أضراراً في مستقبل الفتاة؟
الجواب
الشيخ: الختان بالنسبة للفتاة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب كما أنه واجب في حق الفتى وهذا هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الختان واجب على الذكر والأنثى وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنة في حق الأنثى واجب في حق الذكر وهذا هو الذي عليه عمل الناس في بلادنا هذه وهو أنه واجب في حق الفتى غير واجب في حق الفتاة وفيه قول ثالث لأهل العلم أنه سنة في حقهما جميعاً في حق الفتى والفتاة وأقرب الأقوال عندي أنه سنة في حق الفتاة واجب في حق الذكر ومن طرق أدلة وجوبه ما قاله بعض أهل العلم وهو أن قطع شئ من البدن محرم ولا يستباح المحرم إلا بشيء واجب بأن المستحب لا يستباح به محرم وهذه طريقة لا بأس بها إلا أنه قد تنتقض علينا في مسألة المرأة.
فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة ( ابن عثيمين)
السؤال:
هل ختان البنت أمر مندوب إليه أم مباح؟
الجواب:
ختان البنت مستحب إذا كان على الصفة الشرعية ويسمى بالخفاض، وفائدته تقليل شهوة الأنثى، قال صلى الله عليه وسلم : ((أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج))[1]، رواه الحاكم والطبراني وغيرهما، ويكون ذلك في حال صغرها ويتولاه من يعرف الحكم الشرعي ويتقن تطبيقه.
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
السؤال:
هل ختان البنت جائز؟ وهل فيه حديث بذلك؟
الحمد لله، لا شك أن ختان البنت مستحب، وهو مكرمة للنساء واجب على الرجال، وقد كان شائعًا في الجاهلية فأقره صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والطبراني، حيث قال صلى الله عليه وسلم لخاتنة البنات: ((أشمي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج)).
وقد روي الخلال بإسناده إلى شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الختان سنة للرجال مكرمة للنساء)).
وخلاصة القول: أن الذي عليه جمهور أهل العلم ومحققوهم: أن الختان واجب على الرجال؛ لما فيه من الاستقصاء في الطهارة، وهو مكرمة للنساء وليس واجبًا عليهن بل سنة في حقهن. والله أعلم.
المفتي عبد الله بن سليمان بن محمد المنيع
وهنا تعقيب أيضاً على مسألة الصحة والكلام الآخر ...
سؤال:
هل يوجد دليل كحديث صحيح ينص أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر أو سمح لزوجاته أو بناته بالختان بأي شكل أو صفة ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا نعلم حديثا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته أو بناته بالختان ، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرشد امرأة كانت تختن بالمدينة ، إلى صفة الختان المحمود ، وذلك فيما روى أبو داود (5271) والطبراني في الأوسط ، والبيهقي في الشعب عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ) . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي رواية : ( أشِِمِّي ولا تنهكي ) . والإشمام : أخذ اليسير في الختان ، والنهك : المبالغة في القطع .
ويدل عليه أيضا : عموم الأدلة الواردة في الختان ، كما في البخاري (5891) ومسلم (257)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ ) ، وهذا عام في حق الرجال والنساء ، إلا ما كان من خصائص الرجال ، كالشارب .
وفي صحيح مسلم (349) من حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) .
وفي رواية الترمذي (109) وغيره : ( إذا التقى الختانان .. )
وترجم عليه البخاري في صحيحه .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : الْمُرَاد بِهَذِهِ التَّثْنِيَةِ خِتَان الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ .
وختان الأنثى يكون بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها . "الموسوعة الفقهية" (19/28).
وقد ذهب إلى وجوب ختان النساء الشافعية ، والحنابلة في المشهور من المذهب ، وغيرهم .
وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس واجبا في حق النساء ، وإنما هو سنة ومكرمة في حقهن .
غير أننا ننبه هنا إلى أن له فوائد طبية ، ينبغي الانتباه إليها ، بغض النظر عن اختلاف العلماء في وجوبه أو استحبابه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
__________________
{ اللهم صل و سلم على سيدنا محمد }
رفيق العمر سافر حيث شئت وجرب في حياتك ماأردت
سترجع ذات يوم حيث كنت فعمرك في يدي والعمر أنت