الفقه الميسر ثم فتاوى العثيمين - الصفحة 4 - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الثقافة الاسلامية صوتيات ومرئيات إسلامية ،حملات دعوية ، أنشطة دينية.

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-08-2017, 09:50 AM
  #31
صاحب فكرة
قلم مبدع [ وسام القلم الذهبي 2016]
 الصورة الرمزية صاحب فكرة
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 1,108
صاحب فكرة غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

الباب السابع: في صلاة الجماعة، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها:
1 - فضلها: صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام.
واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وصلاة الكسوف. وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة، الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها، وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين؛ ففيها التواصل بينهم، وتفقُد بعضهم أحوال بعض، وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات: 13].
وقد حثَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليها، وبيَّن فضلها وعظيم أجرها، فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ -يعني الفرد- بسبع وعشرين درجة) (أخرجه البخاري). وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلاة الرجل في الجماعة تضعَّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً؛ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يَخْطُ خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه ... ) (أخرجه البخاري) الحديث.
2 - حكمها: صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة، فمن الكتاب: قوله تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) [النساء: 102]. والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى.
ومن السنة: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) (متفق عليه)، فدلَّ الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وذلك لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أولاً: وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقاً، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. ثانياً: أنه هَم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل. وقيل: منعه من ذلك مَنْ في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة.
ومنها: أن رجلا كفيف البصر ليس له قائد، استأذن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يصلي في بيته فقال: (أتسمع النداء؟). قال: نعم. قال: (أجب لا أجد لك رخصة) (رواه مسلم)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر) (صححه الألباني)، ولقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) (رواه مسلم).
وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حق النساء: (وبيوتهن خير لهن) (صححه الألباني). ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد، مع التستر والصيانة وأمن الفتنة، بإذن الزوج. وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه، على الصحيح.
ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته، لكنه آثم لترك الواجب.

المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى: هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا؟
لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، وإنما يسن له ذلك، والأولى فرض والثانية نافلة. لحديث أبي ذر: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها). قلت فما تأمرني؟ قال: (صَلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلّ؛ فإنها لك نافلة) (رواه مسلم). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد: (إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فَصَلِّيَا معهم، فإنها لكما نافلة) (صححه الألباني).

المسألة الثالثة: أقل ما تنعقد به الجماعة:
أقل الجماعة اثنان بلا خلاف. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمالك بن الحويرث: (إذا حضرت الصلاة فأذِّنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما) (متفق عليه).

المسألة الرابعة: بم تُدرك الجماعة؟
تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة، واطمأن، ثم تابع. لحديث أبي هريرة: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) (صححه الألباني).

__________________
أليس في صحبة المتقين طمأنينة ؟ !! لماذا نغالط أنفسنا ؟!!


رد مع اقتباس
قديم 02-08-2017, 12:43 PM
  #32
بياض الديم
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية بياض الديم
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 584
بياض الديم غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

نفع الله بك
__________________
يا رب خاتمة حســنة ، وزلفى ، وحسن مآب ..
رد مع اقتباس
قديم 02-08-2017, 12:46 PM
  #33
بياض الديم
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية بياض الديم
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 584
بياض الديم غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

لكن بالنسبة للرجل اذا قام متأخرا مثلا من النوم ، فهل يجب عليه ان يذهب للمسجد وان كانت الجماعة قد صلوا مثلا كصلاة الفجر على افتراض ؟

هل صلاته في المسجد مفردا ضعف صلاته في بيته بخمسة وعشرين ضعفا؟
__________________
يا رب خاتمة حســنة ، وزلفى ، وحسن مآب ..
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2017, 09:19 AM
  #34
صاحب فكرة
قلم مبدع [ وسام القلم الذهبي 2016]
 الصورة الرمزية صاحب فكرة
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 1,108
صاحب فكرة غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بياض الديم مشاهدة المشاركة
لكن بالنسبة للرجل اذا قام متأخرا مثلا من النوم ، فهل يجب عليه ان يذهب للمسجد وان كانت الجماعة قد صلوا مثلا كصلاة الفجر على افتراض ؟

هل صلاته في المسجد مفردا ضعف صلاته في بيته بخمسة وعشرين ضعفا؟
للرد على سؤالك أنقل لك فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى
السؤال
ما المقصود بصلاة الجماعة هل هي التي في المسجد فقط وما حكم الذي يصلي في المسجد بمفرده لتأخره عن الجماعة وهل هي تعادل صلاة الفرد في بيته؟
الجواب
صلاة الجماعة هي المضاعفة فيلزمه أن يصلي في الجماعة في المسجد ليحصل له أجر مضاعفة الجماعة في المسجد فإن عجز عن المسجد وأمكنه الجماعة في البيت؛ لأن عنده من يصلي معه صلوا جماعة في البيت وإذا لم يتسن ذلك صلى وحده لكن يلزمه إن كان مستطيعاً السعي للجماعة وأن يجيب المؤذن ليصلي مع إخوانه جماعة في المساجد هذا هو الواجب، فإذا فاتته صلى وحده ولا حرج وإن تيسر أن يصلي مع جماعة أخرى وجب ذلك، إذا فاتته الجماعة الأولى وحصل على جماعة يصلون جميعاً ولو قال من قال فلا وجه له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وقد صلى الناس قال: ( من يتصدق على هذا فيصلي معه)

__________________
أليس في صحبة المتقين طمأنينة ؟ !! لماذا نغالط أنفسنا ؟!!


رد مع اقتباس
قديم 03-08-2017, 09:25 AM
  #35
صاحب فكرة
قلم مبدع [ وسام القلم الذهبي 2016]
 الصورة الرمزية صاحب فكرة
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 1,108
صاحب فكرة غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة:
يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية:
1 - المريض مرضاً يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، لقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) [الفتح: 17]، ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما مرض تخلف عن المسجد، وقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) (متفق عليه)، ولقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض) (أخرجه مسلم). وكذلك الخائف حدوث المرض؛ لأنه في معناه.
2 - المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه؛ لحديث عائشة مرفوعاً: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين) (رواه مسلم).
3 - من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضرراً فيه؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: (من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر -قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض- لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى) (رواه أبو داود برقم (551)، وهو ضعيف بهذا اللفظ، لكنه صحيح بلفظ: (من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر) (الإرواء 2/ 336 - 337).
وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده، فإنه يعذر بترك الجماعة؛ فإن الخوف عذر.
4 - حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد، أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صَلُّوا في الرِّحال) (متفق عليه واللفظ لمسلم).
5 - حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلاً صلى مع معاذ، ثم انفرد، فصلى وحده لما طَوَّل معاذ، فلم ينكر عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين أخبره (انظر: صحيح مسلم برقم (465).
6 - خوف فوات الرفقة في السفر؛ لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة، أو دخل فيها، مخافة ضياع وفوات رفقته.
7 - الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن يكون قريبه في سياق الموت، وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك.
8 - ملازمة غريم له، ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم، وملازمته إياه.

المسألة السادسة: إعادة الجماعة في المسجد الواحد:
إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب، وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ... ) (صححه الحاكم) الحديث، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟) فقام أحد القوم، فصلى مع الرجل (صححه الألباني).
وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك، فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب، ويتردد عليه أهل السوق والمارة.
أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائماً وعلى نحو مستمر، واتخذ الناس ذلك عادة، فإنه لا يجوز؛ إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه، ولما فيه من تفرُّق الكلمة، والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها.
المسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة:
إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة، فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة، فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة؛ وذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (رواه مسلم). ورأى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: (أتصلي الصبح أربعاً؟!) (رواه مسلم).
أما إذا شَرَعَ المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام، والمبادرة إلى الدخول في الفريضة.
وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، ويلحق بالجماعة.
__________________
أليس في صحبة المتقين طمأنينة ؟ !! لماذا نغالط أنفسنا ؟!!


رد مع اقتباس
قديم 06-08-2017, 09:43 AM
  #36
صاحب فكرة
قلم مبدع [ وسام القلم الذهبي 2016]
 الصورة الرمزية صاحب فكرة
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 1,108
صاحب فكرة غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

الباب الثامن: في الإمامة في الصلاة، وفيه مسائل:
والمقصود بالإمامة: ارتباط صلاة المؤتم بإمامه.

المسألة الأولى: من أحق بالإمامة؟
بَيَّنَ الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله: (يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْماً) (رواه مسلم برقم (673). وسلماً: يعني إسلاما). فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي:
1 - أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن، ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة، فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قُدِّم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه، فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة.
2 - ثم الأفقه الأعلم بالسنة، فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة، لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسُّنَّة، قُدِّم الأفقه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة).
3 - ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء.
4 - ثم الأقدم إسلاماً، إذا كانوا في الهجرة سواء.
5 - ثم الأكبر سناً، إذا استويا في الأمور الماضية كلها، قُدِّم الأكبر سناً، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث الماضي: (فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً -وفي رواية: سناً-). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وليؤمكم أكبركم).
فإذا استويا في جميع ما سبق قُرع بينهما، فمن غلب في القرعة قُدِّم.
وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يؤمَّنَّ الرجل الرجلَ في أهله ولا في سلطانه) (رواه مسلم برقم (673). وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره -وهو الإمام الأعظم- لعموم الحديث الماضي قبل قليل، وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره -إلا من السلطان- حتى وإن كان غيره أقرأ منه وأعلم؛ لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله ولا في سلطانه).

المسألة الثانية: من تحرم إمامته:
تحرم الإمامة في الحالات الآتية:
1 - إمامة المرأة بالرجل، لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (أخرجه البخاري برقم (4425). ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قُدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفاً لهذا الأصل الشرعي.
2 - إمامة المُحْدِث ومن عليه نجاسة، وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة، فصلاتهم صحيحة.
3 - إمامة الأُميِّ، وهو مَنْ لا يحسن الفاتحة، فلا يقرؤها حفظاً ولا تلاوة، أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، أو يبدل فيها حرفاً بحرف، أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة.
4 - إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهراً، ويدعو إلى بدعة مكفرة لقوله تعالى: (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ) [السجدة: 18].
5 - العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور.

المسألة الثالثة: من تكره إمامته:
وتكره إمامة كلٍّ من:
1 - اللَّحَّان: وهو كثير اللَّحْن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة، أما
اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة، كما مضى، وذلك لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يؤم القوم أقرؤهم).
2 - من أمَّ قوماً وهم له كارهون، أو يكرهه أكثرهم، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون ... ) الحديث. (حسنه الألباني)
3 - من يخفي بعض الحروف، ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف، كالفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة.

المسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين:
السنة تقدُّم الإمام على المأمومين، فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود: (أن جابراً وجباراً وقفا، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه) (رواه مسلم برقم (3010)، ولقول أنس - رضي الله عنه - لما صلَّى بهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في البيت: (ثم يؤم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونقوم خلفه، فيصلي بنا) (أخرجه مسلم برقم (659).
ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذياً له: (لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أدار ابن عباس وجابراً إلى يمينه لما وقفا عن يساره) (رواه مسلم برقم (3010). ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين؛ لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: (هكذا رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعل) (رواه أبو داود برقم (613) وهو صحيح، انظر إرواء الغليل (2/ 319)، لكن يكون ذلك مقيداً بحال الضرورة، ويكون الأفضل: هو الوقوف خلف الإمام. وتكون النساء خلف صفوف الرجال؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -: (صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا) (أخرجه مسلم برقم (658).

__________________
أليس في صحبة المتقين طمأنينة ؟ !! لماذا نغالط أنفسنا ؟!!


رد مع اقتباس
قديم 07-08-2017, 10:38 AM
  #37
بياض الديم
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية بياض الديم
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 584
بياض الديم غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

بارك الله فيك ونفع بك
__________________
يا رب خاتمة حســنة ، وزلفى ، وحسن مآب ..
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2017, 12:06 PM
  #38
صاحب فكرة
قلم مبدع [ وسام القلم الذهبي 2016]
 الصورة الرمزية صاحب فكرة
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 1,108
صاحب فكرة غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بياض الديم مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك ونفع بك
آمين وجزاكم الله خير الجزاء
__________________
أليس في صحبة المتقين طمأنينة ؟ !! لماذا نغالط أنفسنا ؟!!


رد مع اقتباس
قديم 08-08-2017, 09:23 AM
  #39
صاحب فكرة
قلم مبدع [ وسام القلم الذهبي 2016]
 الصورة الرمزية صاحب فكرة
تاريخ التسجيل: Nov 2015
المشاركات: 1,108
صاحب فكرة غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

المسألة الخامسة: ما يتحمله الإمام عن المأموم:
يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، لحديث أبي هريرة مرفوعاً: (وإذا قرأ فأنصتوا) (قال الألباني: حسن صحيح). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) (حسنه الألباني). أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم.

المسألة السادسة: مسابقة الإمام:
لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته؛ لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا) (متفق عليه).
فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة، ولم تفسد صلاته؛ لأنه اجتمع معه في الركن. وإن سبقه حرم؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام) (رواه مسلم). والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعاً: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟) (متفق عليه).

المسألة السابعة: أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة:
ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدَّم:
1 - استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام: فيقدم أولو الفضل والعقل والحلم والأناة خلف الإمام وقريباً منه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) (أخرجه مسلم).
والحكمة في ذلك: أن يأخذوا عن الإمام، ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء في الصلاة.
2 - الحرص على الصف الأول: يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله) (أخرجه مسلم)، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) (أخرجه مسلم).
أما النساء فيستحب أن يَكُنَّ في الصفوف المتأخرة، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها) (أخرجه مسلم).
3 - تسوية الصفوف والتراص فيها، وسد الفرج، وإتمام الصف الأول فالأول: يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة، لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك، ولقوله. (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة) (أخرجه مسلم). وعن أنس - رضي الله عنه - قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بوجهه فقال: (أقيموا صفوفكم وتراصُّوا، فإني أراكم من وراء ظهري) (أخرجه البخارى). وقال أنس - رضي الله عنه -: (كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه) (أخرجه البخارى).
ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ألا تصفُّون كما تصف الملائكة عند ربها؟) فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: (يتمون الصفوف الأُول، ويتراصون في الصف) (أخرجه مسلم).
4 - صلاة المنفرد خلف الصف: لا تصح صلاة الرجل وحده منفرداً خلف الصف، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) (صححه الألباني). ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة (صححه الألباني).

__________________
أليس في صحبة المتقين طمأنينة ؟ !! لماذا نغالط أنفسنا ؟!!


رد مع اقتباس
قديم 08-08-2017, 10:19 AM
  #40
بياض الديم
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية بياض الديم
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 584
بياض الديم غير متصل  
رد: يوميا مع ... الفقه الميسر

جهد مبارك طيب

جزاك الله خيرا ونفع بك
__________________
يا رب خاتمة حســنة ، وزلفى ، وحسن مآب ..
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:06 AM.


images