اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة OMRAN8779
مرحبا بك
1- الخوف من النشور المراد به العلم او ظهور امارات النشوز
2 - اباحه الضرب في كتاب الله ليست مبنيه على اعراف ماضيه بل هو تشريع عام
بل تفسير الضرب عند البعض مبني على اعراف اجتماعية ماضية ...
3 - الضرب المذكور بالقران قيد بالسنه بقول الرسول عليه السلام في صحيح مسلم
واضربهن ضرب غير مبرح قال ابن العربي المبرح الذي لايجرح اللحم ولا يكسر العظم
وقيد بقوله عليه السلام في حق من يضرب زوجته ولو كان بالضوابط ( ليس اولئك بخياركم )
فهو مباح والافضل تركه
ليس الافضل تركه ، بل مندوب الى تركه ..
ويكفى قوله عليه الصلاة والسلام (ليس اولئك بخياركم ) فقد نفى الخيرية عن من يقوم به ..
فلا خير بمن يقوم به بشهادة رسول الله عليه الصلاة و السلام ..
بل الاحرى ان من يقوم به اذا خطب ، لا يُزوج ..
كما اشار النبي عليه الصلاة و السلام الى المراة ان ترد الرجل الذي جاء لخطبتها فقال :
انه لا يضع العصا عن عاتقه ..
كناية عن انه يتخذ الضرب وسيلة للصلاح ..
4 - قال ابن العربي في قول عطاء ابن ابي رباح انه على سبيل الاستحباب
لان الافضل ترك ضرب النساء وليس ابطالا لكتاب الله الذي اباح الضرب للسنوه
صحيح ليس ابطالا لكتاب الله بل تقريبا لمعنى الضرب من النص القراني
لا العرف الاجتماعي السائد ..
5 - الله اباح الضرب ورسولنا ندب على تركه وهو صالح لزجة تصلح به
هذا هو القول الصواب الذي تجتمع به الادله ..
تحياتي
|
يبدوا انك لم تقرا ما اوردته لكن تصر وتعيد بكلام لاجدل فيه تاكيدا لوجهة نظرك الشخصية !!
لكن الحمدلله انك رجعت للحق ببعض ما قلت ...
و قضية ان الله امر بالضرب ورسوله عليه الصلاة والسلام اباح ضرب الزوجة
هي شبهه يثيرها النصارى و الملحدين من وقت لآخر ..
لينتقصوا من مكانة المراة في الدين الاسلامي و يطعنوا فيه !!
وارى انك تنهج الاسلوب ذاته انتصارا لنفس ...
كل عاقل واعي لاحكام الشرعية يفهم النص القراني بشكل منصف بعيد ان اهواء النفس
و بعيد عن اتخاذ هذه الاحكام وسيلة اثارة و انتقاص و فلسفة ..
وحكم الشرعية هو (
الندب على الترك توافقا مع سنته عليه الصلاة و السلام )
فالحياة الزوجية في اصلها بنيه على المودة و الرحمة و الهدف من وسائل اللاصلاح هو عدم الخروج بها
من اطارها الصحيح المودة والرحمة الى الشقاق و النفرة ..
ولم يرخص بالضرب الى بعد مراحل و في حالة قصوى مع الاخاذ بالاعتبار ان الاصل
هو الترك ..
و قول ابن المسيب قد تم الرد عليه من بعض الفقهاء و المحدثين فقالوا هي رواية ضعيفة
مع الاخذ بالقاعدة : ان كلاً يؤخذ منه ويرد الا رسول الله عليه الصلاة و السلام ..
كما انه لا يمكن ان يفهم منه ان المقصود هو الضرب على وجه الاطلاق او الرخصة فيه
او انه حقا للزوج لازم الاخذ به ..
و قولك النشوز ان تودي حق الزوج كارهه ، وان هنا له ضربها ..
ايضا مردود عليه بقوله تعالى ( فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ) ..
قيل انه ليس لزوج حملها على محبته كرها قالقلوب بيد الله لذا ختم الله هذه الاية بقوله ( ان الله كان عليا
كبيرا ) اي تذكير لزوج ان الله اقوى منك واعلى وهو المطلع عليك فان بغيت و تجاوزت فان الله هو ولي الزوجة
وهو المنتقم العلي الكبير ، ومن لطائف التفسير هنا ان الله تعالى كما ذكر حقا للمراة يختمها بتذكير بعظمته
وقوته و بالامر بتقواه تعالى ..
فقيل انه تعالى يهيب النفوس من الاقدام على الظلم والاستبداد في استيفاء الحقوق و يذكرهم بتقوى الله و الخوف
من عقابه تعالى ..
* اما من فهم ان الدين يدعو للعنف والاضطهاد ، وان الضرب حقا له يودب متى شاء ، وان الله يامر بضرب
الزوجة كما تزعمون ، فلا يقول بها عاقل منصف يعرف سماحة الدين الاسلامي و رحمة رسوله الكريم ..
فدين يحرم ضرب البهائم و يدعو الى الرفق بها و يجعل اذيتها سبب لدخول النار ..
هل يعقل انه يهدر حق الانسانية بهذه البساطة ؟!!!
( ليس اؤلئك بخياركم )
( خيرؤكم خيركم لاهله ، وانا خيركم لأهلي )
( ما اكرمهن الا كريم ، وما اهانهن الا ليئم )
( رفقا بالقوارير )
( الا فاستوصوا بالنساء خيرا )
( اني لاتحرج من حق الضعيفين : اليتيم و المراة )
( ليس اؤلئك بخياركم )
حينما نريد ان نفهم نص شرعي لابد ان نضعه في قالبه العام وهو الشريعة عموما