احب اوضح رأي الشرع في هذه المسأله
سؤال
أنا متزوج ولدي طفلين وحياتي غير مستقرة إلى حد ما قررت الزواج بعد تفكير متأن واستخرت الله وارتحت لهذا التفكير, وعندما فتحت الحوار مع زوجتي بهذا الشأن تركت لي الخيار إما أن أحيد عن الزوجة الثانية أو أطلقها
السؤال هو :
هل إذا لم أطلقها علي إثم؟
هل الزواج الثاني أعتبر آثماً به إذا لم أخل بالعدل
إذا هجرت الزوجة الأولى البيت لهذا الأمر هل تعتبر آثمة؟
أتمنى التوضيح حول هذا الموضوع وبشكل مفصل مع شكري لكم وجزاكم الله خيرا
اجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله قد أحل لك التعدد فلا يحق لزوجتك الاعتراض على ذلك ولا طلب الطلاق ولا يلزمك أن تطلقها وإذا هدمت البيت لأجل ذلك فهي آثمة
فقد أباح الله سبحانه وتعالى للرجل عند القدرة أن ينكح اثنتين وثلاثاً وأربعاً، بشرط العدل، وليس على المرأة أي إثم من الزواج برجل متزوج وليس في ذلك كراهة، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار
وإن تعدد الزوجات أمر أباحه الله ، قال تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) [ سورة النساء : 3] فإذا وجد المسلم حاجة في التعدد جاز له ذلك ، إذا كان يستطيع العدل بينهن، بل قد يجب على المسلم أن يتزوج ، وذلك عند الاستطاعة مع الخوف من العنت أو الوقوع في المحرمات ، أو عند وجود امرأة تحتاج إلى من يعفها ، وإن لم تجده انحرفت وساءت سيرتها ، ولا يوجد أمامها إلا هو ، فيتعين عليه إعفافها ، لأن المسلم مأمور بالحفاظ على حياة غيره ، فلأن يحافظ على دينه من باب أولى .
ولا يشترط لجواز التعدد أن تكون الزوجة الأولى مقصرة - كما هو منتشر بين الناس - وقد عرفنا عدم وجود هذا الشرط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته ، حيث كانوا يعددون الزوجات دون حاجة إليهن ، أو تقصير من زوجاتهن السابقات .
ونحن نوصي الأخت الكريمة ( الزوجة الأولى ) بالصبر والاحتساب وعدم التجاوز ، ولا يجوز لها أن تتمنى تطليق زوجها للأخرى ، ولا يجوز لها أن تتسبب في ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها " متفق عليه من حديث أبي هريرة .
حيث ان أن نظرة الإسلام عادلة متوازنة: فالإسلام ينظر إلى النساء جميعهن بعدل، والنظرة العادلة تقول بأنه لا بد من النظر إلى جميع النساء بعين العدل.
إذا كان الأمر كذلك؛ فما ذنب العوانس اللاتي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا يُنظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها؟ ولماذا لا ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج؟.
أيهما أفضل للمرأة: أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى، فتطمئن نفسها، ويهدأ بالها، وتجد من يرعاها، وترزق بسببه الأولاد، أو أن تقعد بلا زواج البتة؟.
وأيهما أفضل للمجتمعات: أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع من تبعات العنوسة؟ أو ألا يعدد أحد، فتصطلي المجتمعات بنيران الفساد؟.
وأيهما أفضل: أن يكون للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع؟ أو أن يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات، أو أكثر أو أقل؟
ونقول أيضا أن الذي أباح التعدد هو الله-عز وجل-: فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التسليم والرضا باوامر الله ، وقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير .
والله أعلم .