أخي بلوبيرد ..
جزاك الله خيرا ,,,
والمرجو من الأعضاء عدم المشاركة في المسائل الشرعية دون توثيق ,, وفي الغسل تمت الإجابة واضحة من خلال موضوع الأخ / بلوبيرد في البداية ,, وكذا مشاركة / zaglool جزاه الله خيرا ,,,
ولذا فإن حاصل ذلك مايلي :
ليس في الاستمتاع في ما دون الوطء غسل ولكن إذا أمذي أثناء الجماع فإنه يجب الوضوء فقط .
ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : " فيه الوضوء " رواه البخاري (132) ومسلم (303)
قال ابن قدامة في المغني (1/168) : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة .ا.هـ.
ويجب الغسل على الرجل والمرأة على حد سواء عند حصول أحد أمرين فقط :
أولاً : التقاء الختانين أي الإيلاج وهو حصول الجماع ولو لم يُنزلا .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ . البخاري (291) ومسلم (348) .
وزاد مسلم : " وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " .
قال الإمام النووي : وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .ا.هـ.
ثانيا : الإنزال ولو بدون التقاء الختانين ولو كان بسبب الاستمتاع باليد ونحوها .
فالغسل في :
1ـ الإيلاج .
2ـ الإنزال والمقصود هنا / إنزال المني سواء من الرجل أو المرأة وهو الماء الغليظ الذي يعقبه فتور ..
وماعدا ذلك لايوجب غسلا وإنما يجب الوضوء عند خروج المذي أو غيره من الإفرازات بالنسبة للمرأة فقط
وهذا ما أشارت إليه عدد من الفتاوى منها فتوى الشيخ / عبدالوهاب الطريري وكذا فتاوى هيئة كبار العلماء بالنسبة لإفرازات المرأة .
والسلام عليكم ورحمة الله