اشترطت بعقد النكاح (عدم التعدد) هل ستوافق ؟ - الصفحة 3 - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المقبلين على الزواج مواضيع تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-10-2008, 04:56 PM
  #21
سفير الروح
قلم مبدع
 الصورة الرمزية سفير الروح
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 506
سفير الروح غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذو الفقار مشاهدة المشاركة
طبعا .. لن أقبل به .. و بالتالي لن أمضي على العقد ..

و هناك معلومة ربما تغفل عنها كثير من الأخوات الفاضلات اللواتي ينوين القيام بهذه الخطوة :

حتى لو اشترطتِ أنتِ عليه ألا يعدد ( ألا يتزوج عليك ) .. فهذا الشرط لن يمنعه من المضي فيما عزم عليه ..

و أقصى ما في الأمر أنه عندما يقدم على الزواج من غيرك .. ينفسخ عقدك أنتِ ..شكرا لهذا الموضوع و لصاحبته ..

سلام

مداخله بسيطه إن سمحتم لي 00وتسعت صدوركم لها 00

لا شك انه يجب الوفاء بهذا الشرط إلا عند وجود مفسده أعظم 00

فإن تزوج الزوج وأخل بالشرط 00فلا ينفسخ العقد 00بل تخير الزوجه الأولى بين البقاء والطلاق 00

احببت التنبيه على هذه المسأله الدقيقه 00والاخت فيافي نجد أوضحت ذلك بالفتوى جزاها الله خيراً

وجزاكم كذلك 00
__________________
*********

الذنوب جراحات ورُبَ جرح وقع في مقتل 00

**********
قديم 11-10-2008, 05:32 PM
  #22
ذو الفقار
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 382
ذو الفقار غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفير الروح مشاهدة المشاركة
مداخله بسيطه إن سمحتم لي 00وتسعت صدوركم لها 00

لا شك انه يجب الوفاء بهذا الشرط إلا عند وجود مفسده أعظم 00

فإن تزوج الزوج وأخل بالشرط 00فلا ينفسخ العقد 00بل تخير الزوجه الأولى بين البقاء والطلاق 00

احببت التنبيه على هذه المسأله الدقيقه 00والاخت فيافي نجد أوضحت ذلك بالفتوى جزاها الله خيراً

وجزاكم كذلك 00

بعد الإذن من صاحبة الموضوع ..

أخي الفاضل .. أنا دقيق في كلامي .. و كتبته في سياق واضح .. و أعيده مرة أخرى :


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذو الفقار مشاهدة المشاركة


و أقصى ما في الأمر أنه عندما يقدم على الزواج من غيرك .. ينفسخ عقدك أنتِ ..

فأنا تحدثت عن أقصى ما يمكن أن تصل إليه الأمور ..

و ليس عن ما سيحدث لحظة إقدام الزوج على الإخلال بذلك الشرط .. هذه واحدة ..


و الثانية هي أن الفتوى التي أشرت أنت إليها قد أتى فيها ذلك .. انظر إلى ما تحته خط :

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيافي نجد مشاهدة المشاركة
هذه الفتوى للفائده
يقول ابن قدامة في كتاب المغني "ج 7 ص 448 ـ 451" عن حُكم الشروط في النِّكاح ما مُلخصة . هناك ثلاثة أنواع من الشروط :
الأول: ما يلزم الوفاءُ به، وهو ما يعود إلى الزَّوْجَة نَفْعُهُ، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، فإن لم يف لها فلها الفسخ، فإن شرطت عليه أن يطلِّق ضُرتها لم يصح الشرط، وقيل: هو شرط لازم؛ لأنه لا ينافي العقد، ولها فيه فائدة .
و لا رغبة عندي للدخول في جدال فقهي حول الفرق بين الطلاق و الفسخ حفاظا على مسار الموضوع المطروح ..

و معذرة من صاحبة الموضوع مرة أخرى ..

سلام

التعديل الأخير تم بواسطة ذو الفقار ; 11-10-2008 الساعة 05:41 PM
قديم 11-10-2008, 05:38 PM
  #23
أطياف المجد
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية أطياف المجد
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 2,430
أطياف المجد غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفهدي25 مشاهدة المشاركة
عني انا شخصيا ..

راح اوافق ما اتزوج عليها بالكلام .. لكن ماراح اوافق اني اكتب هالشرط في العقد

صحيح اني مستحيل اتزوج على زوجتي إلا اذا طلقتها ..

اولا لاني شخصيا مش متقبل موضوع ان يكون عندي اثنتين..


ثانيا لان اهلي بيحاربوني لو بس فكرت اني اتزوج ثانية ههههههههههههههههه

لكــــــــــــــــــــن مسـتحـــــيل اكتب هذا في العقـــــــد

اخــــاف ان البنت بالمستقبل تكون ضــــامنه اني ماراح اتزوج عليـــها وتسرح وتمرح
تقصـــر في واجباتها ومسؤوليتها ك زوجــــة .. ويمكن مايكون لصالحي

فى لازم بعض الاحيان نستخدم هالشي ك وسيلة تهديد فقط لا غير عشان تمشي الامور لصالحنا
تحياتي
حياك الله أخي الفاضل
لدى الرجل سلاح أخر يستطيع التلويح به غير الزواج بالثانيه

وهو التلويح بالطلاق فإن أمنت من الزواج عليها فلن تأمن من الطلاق

أشكرك على المشاركة

وفقك الله وبارك فيك
__________________


[استغفرالله وأتوب اليه.]

قديم 11-10-2008, 07:21 PM
  #24
أطياف المجد
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية أطياف المجد
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 2,430
أطياف المجد غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيافي نجد مشاهدة المشاركة
هذه الفتوى للفائده
إجبار الزوج على عدم التعدد العنوان
هل يحق للمرأة أن تمنع زوجها من التعدد؟ وهل يجوز لولي الأمر أن يتدخل لإجبار الأزواج على عدم التعدد؟ السؤال
الشيخ عطية صقر المفتي

الحل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
لا يجوز إلزام الرجل بعدم الزواج من زوجة أخرى، ولا يحق إصدار قانون عام يلزم الرجل بعدم التعدد، لأنه سيترتب عليه من المضار أضعاف ما يترتب عليه من المنافع إن وجدت، ويجوز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها فإن وفي لها بشرطها فبها وإن لم يف فهي بالخيار إن شاءت قبلت وإن شاءت طلقت وأخذت كل حقوق المطلقة.يقول فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:

1 ـ إن الجهل بالإسلام يؤدي إلى الانحراف في كلِّ شيء، وإلى التردي في هواية التقليد الأعمى. ثم نِسْبَة ذلك إلى الإسلام وهو منه بريء .
إن التشريع الإسلامي نَظَّم العلاقة بين الرجل والمرأة مُراعيًا الاستعداد الطبيعي لكلٍّ منهما، والمُهمة الأساسية التي خُلِقَا من أجلها، والمكان المناسب الذي يباشر فيه كلٌّ منهما نشاطه، بروح التعاون والاشتراك في المسئولية لصالح الطرفين ولصالح المُجتمع .
3 ـ إنَّ عدم الفهم الصحيح لهذا الإطار التعاوني ولإمكانات كُلٍّ من الطرفين. يتيح الفرصة للتأثر بالآراء المُتطرفة. ويَحْمِل المرأة بالذات على النضال من أجل المساواة الكاملة بينها وبين الرجل، مع التغاضي عن التفاوت في القُدرات ونسيان شَرَفَ المُهمة الأساسية المناسبة لها، وهذا يُحَوِّل الرجل من شعوره بالحُب نحو المرأة والعَطف عليها لضَعْفِهَا ورِقتها، إلى الشعور بالكراهية والنُّفور، وإلى الغِلْظَة والْقَسْوَة في معاملتها، شأن كُلِّ عَدُوَّيْنِ يناضلان في معركة حامية وجهًا لوجه. وتنْقَلِب الحياة الزوجية بالذات من السَّكن والمودة اللتين جعلهما الله آيةً من آيات حِكْمَته ونعمةً من أكبر نِعَمِهِ في خَلْقِ المرأة للرجل، والتزاوج لتكوين أسرة مُسْتَقرة هي اللَّبِنَة الأساسية في بِناء المُجتمع والخَلِيَّة الأولى في جسم الجنس البشري المُؤهل لتحقيق الخِلافة في الأرض ـ تنقلب إلى جحيم يصلاه كلٌّ منهما، ويصلاه النَّسل والمجتمع كُلُّه .
وبهذا التحول في الشعور نحو الطرفين سيكون أول من يُكوى بناره هو المرأة التي بدأت المعركة وحاولت أن تَصْمُدَ فيها على الرغم من شعورها بقسْوَة المُعاناة، وحينئذٍ يَصْدُق عَلَيْهَا المثل القائل: "على نفسها جنت بَراقش" وصدق الله إذ يقول: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدِ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (سورة الطلاق : 1) ويقول: (فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِه) (سورة الفتح : 10) ويقول: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) (سورة الشورى : 30)
ـ إنَّ خَلْقَ المرأة للرجل وعدم استغناء أحدٍ منهما عن الآخر أمرٌ ضروري للتكاثر وبقاء الجنس البشري، ضمن القانون العام الذي قال الله فيه: (وَمِنْ كُلِّ شَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (سورة الذاريات : 49)
5 ـ إن التناسل البشري ليس كالتناسل الآخر يجتمع فيه أي ذَكَرٍ مَع أية أنثى، وينتج عن ذلك نسلٌ ضائع بينهما، بل إن هناك تنظيمًا للقاء بين الرجل والمرأة، أساسه الزواج الشرعي الذي تُحدد فيه الحقوق والواجبات بالنسبة لكلٍّ منهما، وبالنسبة للنسل الذي ينتج عنهما، ومن هنا أبطل الإسلام، بل أبطلت كُلُّ الأديان السَّمَاوية، أي لِقَاء بَيْنَ الرَّجُل والمرأة لا تلزم فيه الشروط والقواعد التي جاء بها الدِّين .
والشروط الشرعية لصِحة عقد الزواج معروفة. وأي إخلالٍ بها يُفسد العقد أو يعطي الفرصة لفَسْخِه لمُخَالفته لِحِكْمَة الزََّواج، وتكوين الأسرة .
6 ـ بعد هذا أقول: إنَّ أي شرط في عَقد الزواج يتنافى مع حِكْمَته أو مع نص شرعي أو أمر مُجْمَع عليه يكون باطلاً، وذلك لحديث "المُسلمون عند شروطهم إلا شَرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالاً" رواه الحاكم وصححه بلفظ "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحقَّ من ذلك" ولحديث البخاري ومسلم "إنَّ أحقَّ الشروط أن تُوفوا ما استحللتم به الفُرُوج ".
وقد اتفق العلماء على عدم الوفاء باشتراط ترْك الوَطء وترْك الإنفاق والخلو من المَهْر، واختلفوا في شرط الإقامة في بلد الزوجة، وألا يتسرى عليها أو لا يتزوج أخرى عليها .إن اشتراط عدم زواج الزوج بزوجة أخرى ممنوع ولا يصح أن يفرضه الحاكم، ولأنه يؤدي إلى مَفْسَدة بل مفاسد. ذلك أن المُحتاج إلى زوْجة أخرى، وشُرِطَ عليه الامتناع سيلجأ إلى أحد أمور كلِّها صعبة، إما الطلاق وإما الكَبْت والحِرْمَان إنْ كان مُتَدينًا، وإما الانحراف بالزنا إن لم يَعْصِمه دين، وإما إلى الزواج العُرفي الذي لا تُقيم له الجهات الرسمية وزنًا، وإما إلى التحليل لإيجاد مُبررات كاختلاق عيوب في زوجته قد يطول تحقيق هذا الاختلاف، مع ما فيه من كشف للأسرار والسوءات، فالمنع لا يحل المشكلة إن كانت مشكلة بل يزيدها تعقيدًا .
يقول النووي :حديث الوفاء بالشرط هو فيما يقتضيه النِّكاح من نَفَقَة وعِشْرة بِالمَعْرُوف إلى آخره، لكن ما يُخالف مقصود النِّكاح لا يجب الوفاء به كألا يَقْسِم لهَا ـ أي يُعْطِيها نصيبها عند تعدد الزوجات ـ ولا يتسرى عليها ـ أي لا يتمتع بأمَة يملكها ـ ولا يسافر بها ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ في كتاب الله فهو باطل" رواه البزَّار والطبراني عن ابن عباس وصححه، وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مُطلقًا لعموم الحديث .
يقول ابن قدامة في كتاب المغني "ج 7 ص 448 ـ 451" عن حُكم الشروط في النِّكاح ما مُلخصة . هناك ثلاثة أنواع من الشروط :
الأول: ما يلزم الوفاءُ به، وهو ما يعود إلى الزَّوْجَة نَفْعُهُ، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، فإن لم يف لها فلها الفسخ، فإن شرطت عليه أن يطلِّق ضُرتها لم يصح الشرط، وقيل: هو شرط لازم؛ لأنه لا ينافي العقد، ولها فيه فائدة .
والثاني: ما يبطل الشرط ويصح العَقْد، كأنْ يشتَرِط أن لا مَهْرَ لها، أو لا يُنْفِق عليها، أو تشترط هي ألا يَطَأَهَا، أو أن يكون لها النهار دون الليل، أو تُنفق هي عليه فكلُّها شروط باطلة، أما العقد فهو صحيح .
والثالث: ما يبطل النِّكاح من أصله، كما لو اشترط تَأْقِيت النِّكاح، أو أن يطلِّقها لوقت بعينه، أو أن يعلِّق النكاح على شرط، كأن يقول: إن رضيت أُمها .
ومما أثر من اختلاف وجهات النظر في ذلك ما رواه الترمذي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: إذا تزوج الرجل المرأة وشرط لها ألا يخرجها من مَصْرِهَا ـ بلدها ـ فليس له أن يخرجها بغير رضاها. ورفع رجل إلى عمر قضية زوجته التي شرط لها دارها، وعزم على الرَّحيل إلى أرضٍ أخرى، فقال له: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال، إذ لا تشاء امرأة أن تُطلِّق زوجها، إلا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم .
وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه سُئِلَ عن ذلك فقال: شرط الله قبل شرطها. أخرجه الترمذي أيضًا. وابن حجر (فتح الباري ص 124) تحدث عن الشروط والنكاح وقول البخاري: قال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، وذكر قول الخطابي: إن الشروط في النكاح مُختلفة، فمنها ما يجب الوفاءُ به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساكٍ بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث ـ وهو : أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ـ ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط ألا يتزوج عليها، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله .
وذكر ابن حجر أن أحمد يقول: بوجوب الوفاء بالشروط مُطلقًا ـ وأن عمر تضادت الروايات عنه في رجل شرط لامرأته ألا يخرجها من دارها، فمرة قال: المرأة مع زوجها ومرة قال: لها شرطها .
هذا بعض ما في كُتب الفِقْه، يتبين منه أن الاشتراط في عقد الزواج إذا كان ينافي مقصود النِّكاح فهو باطل، والبُطلان إما للعقد وإما الشرط مع صحة العقد، أما ما لا ينافي مقصود النِّكاح مثل سفرها معه أو زيارتها لأهلها: فلا يبطل العقد، أما الوفاء به ففيه خلاف ، قيل بوجوب الوفاء كما قال أحمد، وقيل بعدم وجوبه كما قال الشافعي .
وإذا كان الفقهاء قد ضربوا أمثلة من واقع حياتهم وعصورهم فالأمثلة تختلف باختلاف البيئات والعصور، وينظر فيها على ضَوْءِ القواعد الأساسية القديمة المُشار إليها فيما ذكر .
والله اعلم



اسلام اون لاين


حيا الله مشرفتنا الفاضلة
أشكرك على إضافتك التي أثرت الموضوع وأضافة إليه الفائدة

طبعا صديقتي لم تتكلم من فراغ فهي على قدر من الدين والخلق

فضلا عن أن والدها شيخ معروف فهي ترجع إليه في الحلال والحرام

وهي ذهبت مع الرأي القائل بالجواز

وفقك الله وبارك فيك
__________________


[استغفرالله وأتوب اليه.]

قديم 11-10-2008, 08:14 PM
  #25
بسمات الروح
عضو متألق
 الصورة الرمزية بسمات الروح
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 2,208
بسمات الروح غير متصل  

اخيتي دمعات الروح

يجب اسناد الاحكام الشرعيه بادله نصيه

بارك الله فيك
الاشراف
__________________
يا جابر كل كسيـــر..!

التعديل الأخير تم بواسطة فيافي نجد ; 11-10-2008 الساعة 10:53 PM
قديم 11-10-2008, 09:40 PM
  #26
ماريا
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية ماريا
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 10,538
ماريا غير متصل  
لي صديقة بريطانية أسلمت منذ 3 أعوام و تزوجت منذ سنة من شاب مسلم سوري الجنسية و اشترطت عليه هذا الشرط

و كان موقف الشاب أنه ضحك من الشرط و تقبله بصدر رحب و تم العقد
__________________
.
.

استودعتك أهلي في سوريا يا من لا تضيع ودائعه

التعديل الأخير تم بواسطة ماريا ; 11-10-2008 الساعة 09:51 PM
قديم 11-10-2008, 09:43 PM
  #27
أطياف المجد
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية أطياف المجد
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 2,430
أطياف المجد غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غارق في الاحلام مشاهدة المشاركة
لالالالالالالالالا مستحيل اوافق....
لأني ما اضمن نفسي لأني بكل بساطه شخص مزاجي.....

اما ان تلغي هذا الشرط او كل منا في طريق ,,, وجهت نضررر ارجو احترامها............


حياك الله أخي
أشكرك على المشاركة وأحترم وجهة نظرك طبعا

وفقك الله وبارك فيك



أشكر متابعتكما لردود
__________________


[استغفرالله وأتوب اليه.]

قديم 12-10-2008, 11:13 AM
  #28
أطياف المجد
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية أطياف المجد
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 2,430
أطياف المجد غير متصل  
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أطيـــــــاف مشاهدة المشاركة




[size="5"olor]

فهل تتوقع المرأة أن تأتي لتمنعه من شئ من حقه و في فطرته
و يوافق هو بكل سهولة ؟؟


هذا مع أن في التعدد حل لعدة مشكلات
منها عدم قدرة الزوجة على القيام بحق زوجها لمرضها
أو إهمالها له في الوقت الذي لا يريد هو فيه تشتيت فلذات كبده


و هناك نقطة هامة
ما الفائدة من أن تكون العلاقة الزوجية مجرد إبقاء للعلاقة دون وجود حب و ألفة ؟
الزواج الذي أحلم به هو المبني ما يرضي الله
الزواج الذي يحتوي على المودة و الرحمة و الحب و العطاء
أريد زوجاً يبقى معي محباً راغباً من أعماقه و ليس مجبراً
و أسأل الله تعالى أن يرزقني ذلك


معذرة على الإطالة[/size]
__________________


[استغفرالله وأتوب اليه.]

قديم 12-10-2008, 12:55 PM
  #29
شغموم الشغاميم
عضو نشيط جدا
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 848
شغموم الشغاميم غير متصل  
بقول لها ما عندي بس عندي شرط أنها ما تستعمل حبوب منع الحمل والبادي أظلم
قديم 12-10-2008, 02:32 PM
  #30
No#1
عضو مميز
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 428
No#1 غير متصل  
الصراحة شرط غبي
لو مرضت او هرمت او توقفت عن الانجاب ماذا يفعل الزوج؟ يطلقها ويتزوج غيرها!!
ياكثر الي اعرفهم الي طلقوا زوجاتهم بسسب مرضهم او عدم انجابهم رغم توفر خيار التعدد !!


الا اذا كان الطلاق عادي بالنسبة لها والزواج الثاني مضمون فلتضع الشرط في العقد
موضوع مغلق

مواقع النشر

الكلمات الدليلية
الشرط, بهذا, رأيكم


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:54 PM.


images