السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان إزالة شعر الإبطين والعانة هو سنة والأفضل في الإبط النتف وفي العانة الحلق ومتى أزيلا بغير ذلك فلا بأس،
والمراد بالعانة: الشعر النابت فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر النابت حوالي فرج المرأة.
إلا أنه يجوز حلق الإبط، ونتف العانة،
وقد نقل الحافظ ابن حجر -رحمه الله- الجواز عن جمع من أهل العلم:
قال النووي : (وذكر الحلق لكونه الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما..... إلى أن قال: يتأدى أصل السنة بالإزالة بكل مزيل، وسئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض؟ فقال: أرجو أن يجزئ، قيل: فالنتف؟ قال: وهل يقوى على هذا أحد؟، وعن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه، فقال: إني علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع).
أقول قول النووي: إن من أزال عانته بالنورة كان تاركاً للأفضل وهو الحلق .
فتبين مما سبق أن من أمكنه فعل ما جاءت به السنة فهو أفضل، ومن لم يستطع أزالها بكل مزيل.