ولماذا وضعت نفسك مكان الشخص المخدوع فقط؟
لو وضعت نفسك مكان الشخص الخائن ـ لا قدر الله ـ فأظن أن موقفك سيكون مختلفاً. |
تفكير غلط ان اضع نفسي مكان اي طرف
وهذا مايحصل في المنتدى كل شخص يضع نفسه مكان شخص وهذا خطأ وتكون الردود عاطفية بعيدا عن العقلانية ولذلك لاتصلح المرأه للحكم ولاالقضاء ولا الامامة ولا حتى ادارة مدرسة. التصرف الامثل انظر للموضوع بحيادية واحكم بالعقل والصح يعني لو كنت مهملة ومقصرة في بيتي مااقف بصف اي مهملة ومقصرة لا احكم بمايقتضيه العدل مهما كانت قسوته وفي القران والسنة وقصص السلف لو رجعنا لها اجابات لاغلب امور حياتنا |
قبل أن أتكلم في لب الموضوع لاحظت أننا نقرأ و نتأثر و نقيس الأوضاع المتشابهة في ظاهرها ببعضها و قد يحصل عندنا كثير من الخلط و التداخل بخصوص الستر وردت في ديننا أدلة تحث على الستر و قد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. يقول العلماء الغاية من الستر عدم إشاعة الفاحشة و فتح المجال للتوبة و لا يقولون بذلك في حق كل أحد على الإطلاق فالتائب يستحب أن يستر نفسه أو أن يُستَرَ كما في قصة ماعز و الغامدية و ليس ذلك في حق القائم المصر على ما هو عليه من الفجور لا سيما إذا علم من حاله أن ستره سيشجعه على الاستمرار في معصيته. في جامع العلوم والحكم أن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: وأما من عُرف بشر أو فساد فلا أحبُ أن يشفع له أحد، ولكن يُترك حتى يُقام عليه الحد. فكل وضع يقدر بملابساته لذلك فالأفضل عند الاشتباه رد الأمر لأهل العلم و الحكمة و الفضل سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن حديث: (من ستر على أحد ستر الله عليه) هل يجوز لنا أن نستر على الزاني وشارب الخمر؟ وإذا كان الجواب بنعم فكيف ننكر المنكر؟ وهل نتغاضى إذا رأينا منكراً؟ أفيدونا حفظكم الله. الجواب: أما إذا بلغت الأمور إلى المسئولين فلا يجوز التستر، لكن قبل ذلك ينظر: هل هذا الرجل كان مستقيماً وحصلت منه فلتة، وربما إذا نصح يتوب إلى الله عز وجل، فهذا الأولى أن يستر، وأما إذا كان لو ستر لتمرد وازداد شره، فهذا لا يجوز ستره، بل يجب أن يرفع إلى ولاة الأمور ليقيموا عليه ما يجب عليه من العقوبة. و سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله س: : ما حكم من يكتشف شخص ما على معصية، ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟ الاجابـــة يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي، ويعرف منه كثرة اقتراف الذنوب، وارتكاب المحرمات، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها. أما إن كان صاحب عادة وفسوق، فلا تبرأ ذمته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به. أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي كأن يراه يسرق من بيت أو دكان، أو رآه يزني بامرأة فلان، فلا يجوز الستر عليه؛ لما فيه من إهدار حق الآدمي، وإفساد فراشه وخيانة المسلم، وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستره ويضيع حق مسلم، بل يشهد عليه عند الجهات المختصة بأخذ الحقوق، والله أعلم. هذا بخصوص الموضوع و كاستطراد نظرا لمواضيع الخيانة التي عصفت بنا و بالمنتدى فأود أن أشير لأمر أي نعم لا نعير بالذنب ولا ندعي العصمة و لكن لا يعني ذلك أن نهون من الفاحشة و نلتمس المخارج و المبررات و نطبطب في غير مواضع الطبطبة بدعوى الرحمة و العطف واللين و مراعاة المصالح فلسنا بأرحم من الله بعباده و هو من شرع حد الرجم للزاني المحصن لا شيء يبرر الوقوع في حدود الله وليس كل من عانى في حياته الزوجية قارف الفواحش التبرير يهون الفاحشة لمن في قلبه مرض و يوطن نفسه على الاستخفاف بها الزنا ذنب عظيم و من كبائر الذنوب ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله نداً وهو خلقك" قلت: ثم أي؟. قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" قلت: ثم أي؟. قال: "أن تزاني حليلة جارك". وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن". لذلك لا مجال لقياس الأمور بالعاطفة ولا بد من الاحتكام لشرع الله فاللين في حدود الله من تزيين الشيطان لإشاعة الفاحشة و اعتياد المنكر وهو تنزيل للرفق في غير موضعه قد يتضمن الحكم الشرعي من درء للمفاسد ما يقدم على ما يمكن أن تجلبه مخالفته من مصالح سواء بصرنا بها أو لا |
لكن المرأه في غيرمجتمعنا اصبحت قاضيه عادله بل و رئيسة بلاد...عدو المرأه دائماً هي المرأه نفسها
|
و هل يفهم من كلامك أن شرع الله عدو المرأة
هل ستردّين حديثا في صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله ففي الحديث: لقد نفعني اللهُ بكلمةٍ سمعتُها من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أيامَ الجملِ، بعد ما كدتُ أن ألحق بأصحابِ الجملِ فأقاتلُ معهم، قال : لما بلغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أهلَ فارسٍ قد ملَّكوا عليهم بنتَ كِسرى، قال : ( لن يُفلحَ قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً ) . الراوي : نفيع بن الحارث الثقفي أبو بكرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4425 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | دل الإجماع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء الإجماع ثالث مصادر التشريع بعد الكتاب و السنة هل تدركين حكم ردّ الإجماع ؟؟؟؟ (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّـهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾)سورة النور وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ سورة الأحزاب ما بالنا أصبح هذا حالنا تأخذنا الأهواء كل مأخذ لا حول ولا قوة إلّا بالله والله إنا لنقرأ ما يعتصر له القلب ألما من اتخاذ هذا الدين وراءنا ظهريا ولعلمك ليس في الشرع انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد . هدانا الله و إياك إلى سواء السبيل |
مواقع النشر |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|