الغسل و الطهارة - المنتدى - الصفحة 3 - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 27-04-2005, 01:31 PM
  #21
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  
الغسل



جعل الإسلام العظيم من الغسل وسيلة للطهارة وما يتبعها من نظافة كامل البدن وربطها بأداء كثير من عباداته التي فرضها على عباده وليجعل من النظافة أمراً لا ينفصل أبداً عن تدينه وعقيدته.

الغسل هو فعل الاغتسال أو الماء الذي يغتسل به، ويعرف لغةً بأنه سيلان الماء على الشيء مطلقاً، وشرعاً إفاضة الماء على جميع البدن على وجه مخصوص والأصل في وجوبه قوله تعالى : { وإن كنتم جنباً فاطهروا } [ سورة المائدة: الآية 6 ].
و قوله: { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } [ سورة النساء: الآية 43 ].

موجبات الغسل: وقد اصطلح الفقهاء على أن ما يوجب الغسل يسمى " حدثاً أكبر " وقد اتفق علماء الأمة على أن ما يوجب الحدث الأكبر أمور :

1. الجنابة بخروج المني من فرج رجل أو امرأة، سواء حال النوم أو اليقظة بنظر أو تفكر أو جماع، عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلاً مذاءً فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " في المذي الوضوء وفي المني الغسل " [ رواه االترمذي وصححه وأخرجه البخاري ومسلم مختصراً ].
عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً، فقال: " يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللاً ؟ قال: " لا غسل عليه " [ رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن بشواهده ( الأرناؤوط ) ].
و عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت. قال: نعم، إذا رأت الماء. [ متفق عليه ].

2. الجماع سواء أنزل أم لم ينزل. عن عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل " [ رواه مسلم ].
و عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل " [ رواه مسلم ] وفي رواية الترمذي وصحيحه: " إذا جاوز الختان وجب الغسل ".

3. الطهارة من حيض أو نفاس. لقوله تعالى: { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن } [ سورة البقرة: الآية 222 ].فقد منع الزوج من وطئها قبل الغسل فدلّ على وجوبه عليها.
عن فاطمة بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي " [ رواه البخاري ومسلم ].

4. الولادة إن حصلت بلا دم.

5. موت المسلم غير الشهيد.

الأغسال المسنونة: وعدا عن هذه الأغسال الواجبة على المسلم، فقد دعا نبي الرحمة المسلمين إلى الغسل في كل مناسبة يجتمع فيها المسلمون: إما لصلاة جمعة، أو عيدين، أو للوقوف بعرفة والطواف حول البيت وبذلك يلتقي المسلمون وهم في أتم نظافة فلا يُشتم من أحدهم روائح العرق والثياب وهذا وأيم الله قمة الحضارة الإنسانية:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " [ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ].
و عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل " [ رواه الجماعة وإسناده جيد ( جامع الأصول ) ].
و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده " [ متفق عليه ].
كما ندب عليه الصلاة والسلام المسلمين للاغتسال في المناسك تعظيماً لحرماتها فقد اغتسل للإحرام بالحج والعمرة ولدخل مكة المكرمة. واستُنَّ الاغتسال من غسل الميت ولمن أفاق من جنون أو إغماء:
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ " [ رواه الترمذي وصححه ].
قال أبو المنذر عن عائشة: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء. [ متفق عليه ].

ما يحرم على الجنب: وتوكيداً من الشارع على التزام المسلم بالاغتسال فقد حرم على الجنب والحائض والنفساء الصلاة وسجدة التلاوة والطواف بالبيت ومس المصحف ودخول المسجد وتلاوة القرآن حتى يرفع جنابته بالغسل.

فرائض الغسل: واتفق الفقهاء على وجوب تعميم الشعر والبشرة لكامل الجسم بالماء ولو لمرة واحدة حتى بقيت شعرة لم يصبها الماء وجب غسلها ، كما يجب تعهد مواطن تجاعيد البدن والأثلام والطيات كالسُّرَة وتحت الإبطين وكل ما غار من البدن بصب الماء عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر " [ رواه أبو داود والترمذي وضعفاه ( سبل السَّلام ) ] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار " [ رواه أبو داود وإسناده صحيح ( الآرناؤوط ) ].

و أوجب الحنفية والحنابلة المضمضة والاستنشاق في الغسل _ وعند الشافعية سنة _ كما جعل المالكية دلك الجسد بالماء واجباً أيضاً. وقد أجمع العلماء على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم غسل رجليه. [ رواه الشيخان ].

و يسّن أن تتبع المرأة أثر دم الحيض مسكاً أو طيباً فتجعله في قطعة قطن أو خرقة أو غيرها وتدخله في فرجها بعد غسلها ليقطع رائحة الحيض أو النفاس.

عن عائشة أيضاً: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال: " خذي فِرصة _ القطعة من صوف أو قطن _ من مِسك فتطهري بها. فقالت: كيف أتطهر بها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله واستتر بثوبه، تطهري بها. فاجتذبتها عائشة فعرفتها أن تتبع بها أثر الدم. [ رواه الشيخان ].
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
قديم 27-04-2005, 01:32 PM
  #22
بنت الموج
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية بنت الموج
تاريخ التسجيل: Jul 2003
المشاركات: 4,598
بنت الموج غير متصل  
السؤال :
هل في الاستمتاع في ما دون ا لوطء غسل مع التفصيل في الاختلافات والادلة إن وجد
الجواب :
ليس في الاستمتاع في ما دون الوطء غسل ، ولكن إذا أمذي أثناء الجماع فإنه يوجب الوضوء فقط .
ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : " فيه الوضوء " رواه البخاري (132) ، ومسلم (303) . واللفظ للبخاري .

قال ابن قدامة في المغني (1/168) : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة .ا.هـ.

ويجب الغسل على الرجل والمرأة على حد سواء عند حصول أحد أمرين :
أولاً : التقاء الختانين ، أي الإيلاج وهو حصول الجماع ، ولو لم يُنزلا .
‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏، عَنْ النَّبِيِّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏قَالَ ‏: " ‏إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ ‏ ‏جَهَدَهَا ،‏ ‏فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ . البخاري (291) ، ومسلم (348) .
وزاد مسلم : " وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " .

قال الإمام النووي : وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .ا.هـ.

وقال أيضا : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِب الْغُسْل , لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا .ا.هـ.

ثانيا : الإنزال ولو بدون التقاء الختانين ، ولو كان بسبب الاستمتاع باليد ونحوها .

والله أعلم .
__________________
اللهم صلي على سيدنا محمد صلااة اهل السموات واراضين عليه واجري يارب لطفك الخفي في امري والمسلمين
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:21 PM.


images