فتوى الشيخ بن باز رحمه الله
وقد ورد هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، فكانت الإجابة كما يلي:
الأصل أن الطلاق بيد الزوج ومن يفوض إلى ذلك عن طريق الزوج، هذا إن كان الزوج أهلاًً لصدور الطلاق منه، وأما إذا لم يكن أهلاً فإن وليه يقوم مقامه، وإن فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة، وأما جعل العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها، فهذا الشرط باطل، لكونه يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.
وعلى هذا؛ فلا يجوز لك قبول ما أراده هذا الخاطب من جعل العصمة بيدك. وأما ما تعلل به من كون أهله قد يطلقونك منه إكراهاًً ...، فهي علل واهية، إذ أنهم لا يملكون أن يجعلوه يصدر لفظ الطلاق، كما أن جعل الطلاق بيد الزوجة في الحالة التي يجوز فيها لا يمنع الزوج من إيقاع الطلاق إذا أراده.
وعليه؛ فلا داعي لما طلب منك ذلك الرجل ولا فائدة فيه.
والله أعلم.
ربما هذه الفتوى هي ما يقصده اخونا النور
قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع لـمصادر إنه يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة، في حال تم الاتفاق على ذلك بين الزوجين خلال عقد النكاح. وأضاف أنه يحق للمرأة بموجب ذلك أن تطلِّق نفسها من زوجها طلاقاً رجعياً، وليس بائناً. وأشار إلى أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»، مضيفاً أن المرأة إذا اشترطت على زوجها أن يكون أمرها بيدها وتم الاتفاق على ذلك، فيحق لها أن تطلِّق نفسها من زوجها. وقال: «يمكن للزوجة أن تطلِّق نفسها من زوجها، ولكن لا يكون الطلاق بائناً، بل رجعياً، إذ يعد هذا الشرط محترماً، ويجب الأخذ به، وهو على اعتباره، حتى يجري الاتفاق بين الزوج وزوجته على إسقاطه». وأضاف: «طالما كانت المرأة في عصمته، وقد وكَلها بتطليق نفسها، فلها الحق في أي وقت أن تطلِّق نفسها على التأبيد، ولكن إذا أعطاها إياه فيكون ذلك على سبيل الوكالة والاشتراط».
وأوضح أنه إذا وقع الطلاق، ثم جرت بعد ذلك المراجعة بين الزوجين، فإن ذلك لا يتم إلا بعقد نكاح جديد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن شرط العصمة الذي كان بيد الزوجة سيزول مباشرة في حال لم يتم اشتراطه مجدداً بين الطرفين.
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة خاله بيتا ; 29-11-2013 الساعة 11:03 PM