|
|

|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت النيل**
السلام عليكم
بصرف النظر عن الاسباب التي ادت بالزوج الى ذكر هذا الكلام هذا الموضوع لدي فيه راي .. اعتقد السؤال المهم سؤاله ؟ هل يحق للزوج و اي زوج ان يقول هذة العبارة لزوجته ؟؟ مشكلتنا اننا لا نعرف حقوقنا و التي كفلها لنا الشرع و اذا عرفنا الحقوق لا نؤدي الواجبات و بالتالي تحدث الصراعات و المشكلات خاصة الزوجية !! فاذا كان لا يحق للزوج ان يطرد مطلقته من بيت الزوجيه ! فهل تعتقدوا انه يحق له ان يطردها وهى زوجته ؟؟ الاجـــــــــابة لا و الف لا فلا يحق للزوج شرعا ولا قانونا ان يخرج زوجته من بيتها !! حتى اذا طلق زوجته لا يجوز له ان يقول لها اخرجي من بيتي لبيت اهلك !! والحالة الوحيدة التي يجوز له ان يطردها من بيت الزوجية ولها ان تخرج منه هى ان تكون زانيه !! وعليه هل تقبل اي زوجه ان تخرج من بيتتها بسبب مشكلة زوجية ايا كانت ويكون خروجها كخروج الزانية من بيت الزوجية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!! فعلى ماذا نتناقش !!؟؟ اعتقد ان الواجب ان تعرف كل زوجه ما لها من حقوق حتى تستطيع ان تقف امام المواقف بشجاعة وفهم !! فمن يقول لزوجته مع السلامه على بيت اهلك المفروض تقول له اتفضل انت مع السلامه ! وليس انا ؟؟ فلا يجوز لك ان تخرجني من بيت الزوجية !! الا اذا كنت زانية !!! فهل تقبل على زوجتك ذلك؟؟ حتى يحترم نفسه ويتقي الله فيها ... والامر ليس فيه كرامه وكبرياء ! بل تنفيذ شرع الله ... ولاشك ان شرع الله لم يتواجد الا ليحافظ على كرامة وكبرياء المرأة والزوجة وليس لتكون ملطشه لزوجها يدخلها ويخرجها لبيت الزوجية كما يحلو له وكأنه استأجرها ؟؟؟!!!!! اليك فتوى شرعية هل يجوز في الدين أن يطرد الرجل زوجته من البيت إلى بيت أبيها؛ نتيجة مشكلة حصلت، وكانت الزوجة مخطئة في المشكلة وهي السبب؟ وما النتيجة الشرعية في هذا الأمر ؟ وشكرا لكم. نص الإجابة بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: الاصل في تنظيم العلاقة بين الزوجين هو قول الله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا"، ومن مقاصد الزواج السُّكْنى والمودة والرحمة، ولتحقيق هذه المقاصد يجب على كل من الزوجين عند حدوث خلاف عارض أن يصدر عن الآخر وأن يتجاوز هذا الخلاف، وخاصة الرجل الذي جعله الله سبحانه وتعالى قوَّامًا على أسرته؛ لرجاحة عقله، وقوة صبره. فإذا أخطأت المرأة خطئًا متعمدًا، أو غير متعمد، فإنه لا يحق لزوجها أبدًا أن يخرجها من بيتها، لقول الله تعالى: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"، فالإخراج من البيت لا يكون إلا بسبب قوي، وهو الزنا ونحوه، وإذا كانت المطلَّقة تجلس في بيتها أثناء العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، أي أن يكون هناك مراجعة في حالة الطلاق، فمن باب أولى الزوجة غير المطلقة فليس لها أن تترك بيتها، أو أن يخرجها زوجها. والزوج في هذه الحالة يكون آثمًا، ويجب عليه أن يستغفر ربه، ويُرجع زوجته إلى بيته، والله أعلم. فتوى في حال وقوع الطلاق الرجعي .. رجل طلق زوجته بعد خلاف حصل بينهما وطردها إلى بيت أهلها ويرفض أن تبقى الزوجة في بيته لقضاء العدة فما حكم ذلك؟ المفتي د.حسام الدين بن موسى عفانة بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. فمن الأخطاء الشائعة عند عامة الناس أن يقوم الزوج بطرد الزوجة عند طلاقها، أو تقوم الزوجة (المطلقة) بحمل حقيبة أمتعتها تاركة بيتها بمجرد طلاقها لتعتد في بيت أبيها، وهذا حرام باتفاق العلماء، فالواجب على الزوجة متى كان الطلاق رجعيا أن تعتد في بيت الزوجية ولا يجوز لها أن تخرج منه أثناء العدة، كما يحرم على الزوج أن يطردها من بيت الزوجية، وهذا من حكمة الشارع حتى تكون الفرصة أكبر لجمع الشمل، لتعود الحياة إلى ما كانت عليه بعد أن تهدأ ثورة الزوجين. وإليك فتوى فضيلة الأستاذ الدكتور حسام بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-: شرع الإسلام العدة في حالة الطلاق والوفاة لحكم كثيرة ومن حكمة مشروعية عدة الطلاق الرجعي أن تتاح فرصة للزوج لمراجعة مطلقته خلال مدة العدة وهذه الحكمة تكون أكثر تحققاً فيما لو بقيت الزوجة في بيت الزوج ولم تخرج منه كما جرت العادة في بلادنا أن الزوج إذا طلق زوجته فإنها تخرج من بيت الزوجية وتذهب إلى بيت أهلها وهذا الأمر ليس مشروعاً ولا يجوز للزوج أن يخرج زوجته من بيتها بطردها إلى بيت أبيها قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) سـورة الطـلاق الآية 1. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة . تفسير القرطبي 18/ 154. ثم قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه) [أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على العباد وقد منع التجاوز عنها فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك . (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها وقال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبـة في الرجعة ] تفسـير القرطبي 18/56 . وخلاصة الأمر أنه يحرم على الزوج أن يطرد مطلقته الرجعية من بيت الزوجية، كما يحرم عليها أن تخرج أيضاً لقضاء العدة في بيت أبيها، أو غيره وهذا باتفاق أهل العلم فيما أعلم ويستند العلماء في ذلك على النهي عن إخراجهن المذكور في الآية السابقة، والأصل في النهي أنه للتحريم انظر تفسير الجصاص 5/348. لكل ما سبق فلا بد من إعادة النظر في العادة السيئة المنـتشرة في مجتمعنا ألا وهي ترك المرأة المطلقة رجعياً لبيت الزوجية وذهابها إلى بيت أهلها؛ لأن في فعلها هذا تعقيداً للمشكلة وقد يؤدي إلى إنهاء الحياة الزوجية. والله أعلم. فهل بعد ذلك ستخرج اي زوجة من بيتنا اذا قال لها زوجها اخرجي على بيت اهلك؟ اترك الاجابة للجميع تحياتي .. |
| مواقع النشر |
ضوابط المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|