سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز عن الزواج بامرأة لا تصلي كالتالي:
السؤال: تقول: توفيت والدتي منذ خمسة عشر عاماً وتزوج أبي من أختها ومنذ أن تزوجها أبي وهي لا تصلي ولم أرها صلت ولو مرة واحدة رغم ما قلته لها من عقوبة تارك الصلاة، وهي لا تصلي كسلاً وتهاوناً، وتقول بتهاون شديد: صلي أنت نيابة عني، فماذا أفعل معها؟ وما هو حدود تعاملي معها؟ أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيراً.
الجواب: تقدم الكلام في هذا، الجواب السابق وأن الواجب الإنكار عليها وتعليمها وتوجيهها، وعلى الزوج أيضاً أن يؤدبها في ذلك حتى تصلي، وإذا كان حين العقد لا تصلي وجب تجديد العقد كما تقدم، إن كان هو يصلي وهي لا تصلي العقد غير صحيح على الصحيح، بعض أهل العلم يراه صحيحاً إذا كانت لا تنكر وجوبها ولكنها تساهل أو تكاسل، ولكن الصواب أنه -العقد- غير صحيح للأحاديث السابقة، فالواجب امتناعه منها حتى تصلي ويجدد العقد وإلا فليطلقها لأن هذه شرها كثير ولها حكم الكفرة لتركها الصلاة نسأل الله العافية، لكن إذا تابت فإنه يجدد العقد بمهر جديد وعقد جديد وحضرة شاهدين كما تقدم.
الرابط:
https://binbaz.org.sa/fatwas/8349/%D...B5%D9%84%D9%8A
وسئل أيضا:
السائل: يقول: هذه الزوجة المعقود قراني عليها الآن لا تطيع أمري ولا تؤدي الصلاة، وكان هذا شرط لي قبل عقد القران، فبعد العقد تمردت علي، فتركتها منذ خمسة عشر شهراً، فما حكم الشرع في هذه الزوجة المتمردة علي، أفتوني؟
الجواب: التي لا تصلي لا تعتبر مسلمة بل تعتبر كافرة في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر؛ لأنها عمود الإسلام، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وهذا يعم الرجال والنساء، والصحيح أنه كفر أكبر، هذا هو الصواب، وهو الذي أجمع عليه أصحاب النبي ﷺ، كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي: لم يكن أصحاب رسول الله ﷺ يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة هذا يدل على أنهم أجمعوا على هذا ، فالتي لا تصلي لا خير فيها، بل عليك فراقها بالكلية، الله قال: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] وقال: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10] فهذه المرأة لا خير فيها بل يجب فراقها.
الرابط:
https://binbaz.org.sa/fatwas/6590/%D...84%D8%A7%D8%A9
وهذا سؤال ورد لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
يقول السائل: إني متزوج ولدي ثلاثة أولاد، وإني مطبق الدين الإسلامي إن شاء الله، وإن زوجتي مسلمة، وتصوم رمضان، ولكن لا تصلي ولا تفعل ولا تطيعني وتنقاد لأداء الصلاة، هل يحق لي أن أطلقها شرعاً إذا لم تطعني أم لا؟ أفيدونا لو تكرمتم.
الجواب:
إذا كانت زوجتك لا تصلي وتدع الصلاة ومصرة على ترك الصلاة فإنها كافرة والعياذ بالله. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ أن تارك الصلاة كافرٌ كفراً مخرجاً عن الملة. وعلى هذا فهي حرام عليك حتى ترجع إلى دينها وتصلي، ولا يجوز لك أن تبقيها عندك في هذه الحال؛ لأن نكاحها انفسخ بردتها، إلا إذا تابت ورجعت إلى دين الإسلام وصلت، فإنها تكون زوجة لك.
الرابط:
http://binothaimeen.net/content/6710