تصدق كل أهلي عافوها
كل هذا بسبب ام الزوجة واخو الزوجة قاعدين يعبوا الزوجة هم الي خسرانين . ايش رايكم اخليها معلقة سنوات لين هي تطلب الطلاق هي الحين راحت بيت اهلها وأكيد راحت تتمشى معاهم بدون اذن ورفضت العودة لطاعتي الا بعد الاربعين وانا وقفت اصرف عليها خلاص ولا ريال واحد راح يجيها مني خلال فترة النفاس خلي اهلها يشيلو النفاس . هيا مفكرة نفسها راح تضغط علي من ناحية البنت عشان لاأطلقها واقولها طيب طيب لكن طز بس راح افكر في طريقة اسحب بنتي وإلي يبقوه يسوه طز راح اخربها عليها . |
عنوان الفتوى :النشوز : استخفاف المرأة بزوجها وعصيانه السؤال فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، السؤال هو : ماهو نشوز المرأة ، ومتى نطلق هذه الكلمة عليها . وجزاكم الله خيراً. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فنشوز النساء هو: استعلاؤهن على أزواجهن وارتفاعهن وعصيانهن ، وعدم طاعتهن ، فيما تلزم طاعتهم فيه، بغضا منهن وإعراضا عنهم. وأصل النشوز: الارتفاع ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز ونشاز وتطلق هذه الكلمة على المرأة إذا كانت مخالفة لزوجها فيما يأمرها به، وكانت معرضة عنه غير طائعة له مستعلية عليه، مستخفة بحقه. ومن النشوز أذنها في بيته لمن يكرهه وخروجها من البيت بغير إذنه وصور النشوز كثيرة وضابطها أنها كل أمر ترتكبه الزوجة على غير رضى من زوجها بشرط أن لا يكون الشارع قد أمرها به أو أذن لها فيه. والواجب في هذا أن يذكرها زوجها بالله ويخوفها وعيده لارتكابها ما حرم الله جل وعلا عليها من معصية زوجها ، فإن لم يجد معها ذلك فليهجرها في المضجع ، فإن لم يصلحها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، قال الله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيراً) . [النساء : 34] . |
||
عنوان الفتوى : حقوق الناشز السؤال سبق لي الزواج قبل سنتين ولم أوفق حيث ذهبت إلى بيت أهلها بدون سبب مدعية بأنها لا تجد الراحة عندي علما بأني لم أقصر معها بشيء حيث رزقت منها بولد ولم أطلقها حتى الآن وقد تزوجت ثانية والحمد لله الأمور على ما يرام، ولكن أن طلبت الطلاق من المحكمة ما الذي يترتب علي علما بأنها ناشز لخروجها من بيتي وهي كاذبة علي؟ والله يجزيكم خيراً. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقبل الإجابة على سؤالك ننصحك بعدم التعجل بالطلاق، وكذا ننصح زوجتك بعدم التعجل في طلب الطلاق خصوصاً أن لكما ولداً، ولتحاولا أن تصلحا الوضع، وكما قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ لكن إذا وصل الأمر إلى طريق مسدود وأردتما الفراق فقد قال الله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ [النساء:130]. وقد تقدم الكلام عن حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 12274. وإذا كانت ناشزاً فلا نفقة لها ولا سكنى مدة نشوزها، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 17669. وينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم. والله أعلم. |
||
عنوان الفتوى :نفقة المرأة المطلقة بسبب نشوزها السؤال بسم الله الرحمن الرحيم لقد كانت زوجتي ناشزا وأدي الأمر إلى طلاقها بسبب نشوزها، فهل تجب علي نفقتها خلال عدتها، وهل يجوز لي تأخير دفع النفقة بعد العدة لأنني أعمل ولن أتمكن من الحصول على راتبي إلا بعد انقضاء عدتها، وإذا رغبت في مراجعتها وهي ترفض وتهدد بالنشوز مرة أخرى فهل أراجعها رغم تهديدها بالنشوز، مع أن أباها طلب مني مراجعتها لأنه يعرف أنها هي من ظلمني وهو الآن لا يكلمها .... وشكرا. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالزوجة الناشز لا نفقة لها، والظاهر والله أعلم أنها إن طلقت واستمرت على نشوزها لا نفقة لها أيضا أثناء عدتها ما لم تكن حاملا. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: وإن طلقها ناشزة إن قلنا له أي الحمل وجبت له النفقة وإلا فلا. فإن فاءت من نشوزها وعادت إلى بيت الزوج ومسكنه -إلا إذا منعها من ذلك- فلها النفقة، جاء في الفتاوى الهندية: ولو طلقها وهي ناشز فلها أن تعود إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة. وعلى اعتبار أن لها النفقة بسبب عودها إلى طاعة زوجها فلا تسقط بتأخير دفعها، بل تدفعها إذا نزل راتبك، وانظر الفتوى رقم: 39315، والفتوى رقم: 75942. ثم إن لكل مطلق طلاقا رجعيا أن يراجع زوجته ولو لم ترض بذلك، ووصية السائل ونصحه بالتراجع عن طلاقه أو عدم التراجع عنه لا يحدده إلا من اتضح له الأصلح له منهما.. ولذا فنقول إن كانت المصلحة في التراجع عن الطلاق راجحة والفائدة منه مرجوة كأن يكون لكما أولاد مثلا وتخشى عليهم الضيعة من الفراق، أو كنت تظن أن المرأة ستصلح وتتراجع عن نشوزها، ففي هذه الحالة الأولى لك المراجعة، أما إن لم تكن هناك مصلحة مرجوة ولا مفسدة متوقعة من طلاقها وكانت مصرة على نشوزها وخروجها عن طاعتك فقد يكون الطلاق أولى في هذه الحالة إذ لا فائدة حينئذ من بقائها في عصمتك. والله أعلم. |
||
عنوان الفتوى :زوجة ناشزة، ونصح نافع السؤال نرجو من العلماء الأفاضل نصح الزوجة التي تعامل زوجها نداً بالند، أي بمعنى أنها تقول له كما تخرج أنا أخرج، وكما تفعل أنا أفعل، وهل يجوز لزوجها أن يطلقها إذا أصرت الزوجة على هذا الخلق . الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن طاعة الزوجة لزوجها فيما هو من المعروف أمرٌ واجبٌ، ومخالفتها لأمره في الممكن من ذلك معصية. كما هو مبين في الفتوى رقم: 4180. إذا ثبت هذا فإننا ننصح هذه الزوجة بأن تتقي الله تعالى، وأن تتوب من هذا الفعل، وأن تعلم أن زوجها باب تلج من خلاله إلى الجنة بطاعته. كما ثبت في الحديث المذكور في الفتوى السابقة. ونصيحتنا لك أيها الزوج أن لا تتسرع إلى الطلاق، بل عليك أن تسلك السبل التي حددها الشرع لعلاج النشوز، والتي سبق أن بيَّنَّاها في الفتوى رقم: 1103. فقد جعل الله الطلاق آخر العلاج، ولعلك إن تكره منها خُلقًا ترضى منها بآخر، كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر. ثم لتسع إلى ارتباط زوجتك بالصالحات من النساء لتتعلم منهنَّ أمور دينها، ولتكتسب منهنَّ الخُلق الحسن، فإن الجهل أصل كل بلاء، والعلم أصل لكل خير. والله أعلم. السؤال اختلفت أنا وزوجتي واحتدم الخلاف بيننا فأخبرتها ان زواجنا كان على شروط هي كتاب الله وسنة رسوله وهذه هي الحدود التي يجب أن نتعامل من خلالها فأصرت على رأيها ولكني أحاول أن تكون حياتنا سعيدة ومستقرة ولكنها لا تعينني على ذلك وتركت المنزل مرتين دون رغبتي وغصبا عني وعندما تصل الأمور بيننا إلى الانفصال تقول إنها لا تريد الانفصال وإني لوتركتها أكون ظالما لها مع أنها لا تريد التغير وأهلها يقفون جميعا فى صفها ويسيئون لي ولوالدتي فماذا أفعل معها فأنا أصبحت لا أطيق هذه الإنسانه إطلاقا من تصرفاتها ومعاملتها السيئة جدا فهي لا تعينني على البر بها ومعاملتها بما يرضي الله فهل تعتبر هذه التصرفات نشوزاً من زوجتي لأن معظم النساء تعتبر النشوز هو فعل الفاحشة فقط، فهل إذا طلقتها أو تزوجت بأخرى عليها أكون ظالما لها؟ وجزاكم الله كل خير. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحياة الزوجية يجب أن تكون مؤسسة على اتباع الكتاب والسنة، اشترط ذلك الزوج أو الزوجة أو لم يشترطاه، ويجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، كما قال الله تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ [النساء:34]. ومعنى قانتات: أي مطيعات لله وأزواجهن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقاً من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك. انتهى. وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وليس للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير هما باتفاق العلماء، ومتى تركت الزوجة طاعة زوجها كانت ناشزاً، يشرع لزوجها أن يعظها فإن لم ينفع الوعظ جاز له أن يهجرها في المضجع، فإن لم ينفع الهجر جاز أن يضربها ضرباً غير مبرح حتى تطيعه، كما قال الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34]. والنشوز في قول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فسره العلماء: بأن تنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش، أو تخرج من منزله بدون إذنه، ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته، فليس النشوز هو فعل الفاحشة فقط. ومتى استمرت المرأة على نشوزها ولم يُجْدِ فيها فيها الوعظ والهجر والضرب، ونحو ذلك مما تستصلح به المرأة الناشز كان لزوجها أن يطلقها ولا يعد ظالماً لها، بل هي الظالمة بترك ما أوجب الله عليها من طاعته، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1103، والفتوى رقم: 9904، والفتوى رقم: 3738. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى |
||
هذه أمور بحاجة لفتوى شرعية... ! هل يجوز ان تعلقها ؟ و هل يجوز ألا تصرف عليها وهي لا زالت على عصمتك
سأبحث لك عن فتاوى فيها نصائح مفيدة ان شاء الله |
مواقع النشر |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|