نشر طلبات الزواج فى الصحف - النظر للمخطوبة - رد السلام بين الرجل والمرأة
الأخوة الأفاضل : Memories - أبو عمر .. جزاكم الله خيرا على المرور
واليكم بعض الفتاوى للعلامة بن باز رحمه الله ..
41 ) بعض الصحف تنشر طلبات الزواج .. فتكتب معلومات عن المرأة الراغبة فى الزواج
وكذا معلومات عن الرجل .. ويتم النشر على هذا الأساس .. فما حكم ذلك ؟
الجواب
هذا العمل لا يليق لأنه يتنافى مع الحياء والمروءة .. ولم يكن من عمل المسلمين لأن
عمل المسلمين أن يتقدم الخاطب الى ولى المرأة ويبدى رغبته فى الزواج منها ..
لا أن يذهب الى مكاتب المزاد العلنى كأن المرأة سلعة تجارية .. نعم .. يجوز لولى
المرأة أن يختار لموليته رجلا كفؤا صالحا .. ويعرض عليه الرغبة فى تزويجه من موليته
ويكون ذلك سرا بينه وبينه أو يوصى من يبلغه بذلك ممن يثق بأمانته ..
أما أن يفتح مكاتب أو تخصص زوايا فى الصحف والمجلات لعرض النساء والرجال
الراغبين فى الزواج .. وتذكر المواصفات .. فكل هذا من العبث والاستهجان والاستخفاف
بالحياء والمروءة وما يتذرعون به من قولهم أن هذا العمل فيه قضاء على العنوسة
واعانة على الزواج هو أمر غير حقيقى .. وما رأيناه قضى على العنوسة ولا أفاد ..
بل ان الرجل أو المرأة اللذين يعرضان من خلال هذا البرنامج يكسدان .. وتقل الرغبة
فيهما عند الناس .. والقضاء على مشكلة العنوسة انما يتم بالقضاء على مسبباتها
وهى غلاء المهور وامتناع أولياء النساء من تزويجهن من الأكفاء طمعا فى مرتباتهن
اذا كن موظفات .. أو لقصر تزويجهن على فئة معينة من الناس .. الى غير ذلك من
المعوقات .. واذا لم يهتم أوليائهن بتزويجهن فهل يهتم به الأجانب واللجان التى هى
بمثابة سماسرة ودلالين .
(( الدعوة - العدد 1498 - الخميس 8 صفر 1416 هـ - 6 يوليو 1995 م ))
42 ) العديد من البنات عندما يخطبهن أحد الشباب يطالب بالنظر اليهن والجلوس معهن .
فما حكم ذلك شرعا ؟ وما الضابط الشرعى له ؟ وهل يجوز لى منع ذلك لدوافع شرعية
أم أننى آثم بهذا العمل ؟
الجواب
لا بأس برؤية الخاطب لمخطوبته بحضرة وليها .. لورود السنة الصحيحة بذلك منها قوله
صلى الله عليه وسلم لجابر : (( اذهب فانظر اليها )) وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم
بأنه أولى أن يؤدم بينهما - أى يوفق بينهما فى العشرة والرغبة والمحبة - فيرى منها
ما يرغبه فى نكاحها من النظر الى وجهها وكفيها .. ويكون ذلك بحضرة وليها ..
ومن غير خلوة بها .. فان لم يتمكن من رؤيتها أرسل من النساء الثقات من تخبره
عنها وعن صلاحيتها - كما أرسل النبى صلى الله عليه وسلم الى بعض النساء
التى رغب فى تزوجها امرأة تختبرها وتعلمه عنها - والله أعلم .
(( الدعوة - العدد 1436 الخميس 15 جمادى الأولى 1415 هـ - 20 أكتوبر 1994 م ))
43 ) هل هناك مانع شرعى فى رد السلام على المرأة فى الهاتف أو بدونه ؟
أو رد السلام على الرجل فى الهاتف ؟
الجواب
لا بأس برد الرجل السلام على المرأة فى الهاتف وغيره .. ورد المرأة السلام على
الرجل كذلك مع أمن الفتنة .. وذلك لعموم أمره صلى الله عليه وسلم برد السلام ..
وكذلك لا بأس بالمكالمة الهاتفية بين الرجل والمرأة فى حدود الحاجة .. أما المكالمة
المريبة والمكالمة التى يخشى منها الفتنة فانها لا تجوز لأنها وسيلة الى الحرام
والله تعالى يقول (( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض )) .
(( الدعوة - 3 / 4 / 1412 هـ - صفحة 29 ))
عسى الله أن ينفع بها .. وسأضيف المزيد لاحقا أن شاء الله .
.
التعديل الأخير تم بواسطة محمد الشرقاوى ; 20-04-2005 الساعة 10:51 AM
السبب: تعديل أخطاء مطبعية حدثت أثناء الكتابة