الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
هناك مسألة يذكرها العلماء وهي حكم الإنكار في مسائل الخلاف وقد تكلم فيها غير واحد من أهل العلم خلاصتها على حالتين:
الحالة الأولى :
إذا كان الإنكار مما يسوغ معه الخلاف فلا ينكر على المجتهد (العالم) فيه بخلاف الإنكار على عوام الناس فإذا كان هذا الفعل يخالف عامة أهل بلد (أي بما يفتي به علماء البلد) فينكر عليه إلا إذا كان فعل هذا الشخص فيه زيادة فضيلة
مثلا البلد الذي يعمل به هو تغطية الوجه فهل ينكر على من تكشف وجهها فنقول نعم ينكر عليها ذلك لأنها خالفت الفتوى المعمول بها في هذا البلد أما إذا غطت المرأة وجهها في بلد يفتي به علماء بلدها جواز كشف الوجه فلا ينكر على من غطت وجهها لأن فيه زيادة فضيلة
والفرق بين الحالتين أنه في الصورة الأولى نهي عن كشف الوجه والثاني جواز الكشف وفرق بين النهي فيجب إنكاره وبين الجواز فلا يجب إنكاره بل التغطيه فيه زياده فضيلة واستحباب
الحالة الثانية:
إذا كان الإنكار مما لا يسوغ معه الخلاف فهذا يجب الإنكار عليه لأن هناك خلاف في كثير من المسائل ولكن ليس عند المخالف دليل على صحة فعله بينما المنكر عنده دليل على عدم صحة فعل المخالف كنكاح التحليل وغيره من المسائل الكثيرة المختلف فيها .
والله أعلم