اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا كريم | ||
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أود أن أعطيكم رأى فى موضوع التعدد الله سبحانه وتعالى لم يشرع شئ فيه ظلم حاشا وكلا ولكن الذى نستطيع أن نقوله أنه ليس كل رجل يصلح له التعدد والزواج الثانى وليس كل أمرأه تصلح أن تكون زوجه ثانيه والله سبحانه وتعالى شرعه للرجل ليس فقط ليتزوج من هى عانس ولم تتزوج بعد ولكن قد يكون لديه مشكله معينه من زوجته الأولى والزوجه الثانيه لا توجد عندها هذه المشكله فالزواج بها قد جعله استقر وهدأ أما من يتزوج زوجه ثانيه ويهمل زوجته الأولى فهذا خطأ وظلم فلابد من العدل بينهم حتى لا يأتى يوم القيامه وشقه مائل فالظلم ظلمات يوم القيامه وعن حادثة أن الرسول عليه الصلاه والسلام رفض زواج على على السيده فاطمة هو لسبب الفتوى أجاب عنها د. عبد الحي يوسف زواج علي رضي الله عنه على فاطمة السؤال في مسألة تعدد الزوجات هل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يتزوج سيدنا علي رضي الله عنه فوق السيدة فاطمة ؟ الإجابة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام؛ فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم فقال {إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه، قال {حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً؛ ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا} وليس في الحديث ما يستدل به البعض على المنع من تعدد الزوجات، بل النص واضح في قوله صلى الله عليه وسلم {إني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً} لكنه عليه الصلاة والسلام بيَّن العلة في أن المخطوبة هي بنت عدو الله أبي جهل. قال ابن القيم رحمه الله: وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب؛ فدل على أن لهذا الوصف تأثيراً في المنع؛ وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة.أ.هـ قال أهل العلم: وقسمه صلى الله عليه وسلم على عدم اجتماعهما معناه أنه علم بوحي من الله أنه لا يحصل اجتماعهما تحت زوج واحد. ولا يحق لأحد أن يستدل بهذا الحديث على منع ما أباحه الله تعالى من تعدد الزوجات، اللهم إلا إذا كانت الزوجة أو وليها قد اشترط في عقد النكاح ألا يتزوج عليها فإنه يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط عملاً بعموم قوله تعالى (أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم {إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج} والله تعالى أعلم. أرجوا أن أكون وفقت فى الرد وأعود فأكرر الرجل حر فى أن يتزوج من يريد سواء بكر أو ثيب طالما وجد ضالته المفقوده وإذا رغب فى ستر العانسات فهو يجزا به خير جزاء الاهم العدل العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الاربع |
أختي الكريمة
نحن لم نقول أن التعدد محرم وهذا الإيضاح الذي أشرتي له هو جزء من المشاركة التي أطلعت عليها, ولكننا ذكرنا الحديث وطلبنا تفسيره من الأخ علاء الدين ولا يوجد شخص يستطيع أن يحرم ما أحل الله والآية واضحة وضوح الشمس . قال تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } الآية . وقد طلبت رأي الأخ علاء للتأكد من تخريج الحديث وصحته كون سياسة المنتدى تمنع وضع الأحاديث بدون تخريج وهذا الشيئ يحسب للإدارة وفقها الله وحماها من الزلل . شكراً لكِ أختي الكريمة |
اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا كريم | ||
مواقع النشر |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|