يا أخي.... أرى أنك تفكر بقلبك وألغيت عقلك.... المرأة إن إعترفت لك بأنها كانت على علاقة برجل ولاتقدر على نسيانه... فالأمر مجازفة بالنسبة لك بعد الزواج.... وكما قالت إحدى الأخوات إفرض أنها لم تتقبلك بعد الزواج.... ستكون امام مصيبة الأطفال..... والرسول أمرنا أن نختار لأطفالنا زوجات صالحات..... هذا من جانب.... أما من جانب أخر..... فهناك دراسة أكدها عالم مسلم.... أن المرأة عكس الرجل.... بمعنى أن الرجل.... إن أحب إمرأة في الماضي ولم يقدر على نسيانها لن تأثر على حبه لزوجته.... فقد خلق الله للرجل حب اكثر من إمرأة في قلبه وهذا ما يأكده شرع الله في التعدد.... فلا ظلم للمرأة إن كان الرجل عادلا..... ولكن السؤال الذي يطرح لماذا لم يخلق يشرع الله للمرأة التعدد.؟؟؟؟ ..... طبيعة خلق المرأة أن لامكان للمرأة في قلبها إلا لرجل واحد... وهنا السر الخطير.... فتداعيات العلاقة المحرمة قبل الزواج على المرأة أكبر من تداعياتها على الرجل.... وسيكون الضحية هو الزوج الذي طرق بابا أهلها.... بالحلال... إلا اذا أراد الله بهما خيرا.... فأنساها حب الشخص السابق.... نأتي لحال زوجتك..... إعترافها لك بالعلاقة السابقة دليل على عدم قدرتها على نسيان ذلك العشيق الذي تركها.... وهو تصريح ضمني لك بأن لاوجود لك لمكان في قلبها فلا مكان لرجلين في قلب المرأة..... كما أكد أن نفسيت المرأة التي تعرضت للخيانه من طرف شخص تركها.... يجعل لها نفسية غير الزوجة التي لم ترى إلى زوجها... وستعاني منها طول حياتها.... وسبحان الله... هذا مايحدث مع زوجتك.... تعاني من إضرابات نفسية ربما ترافقها بقيت حياتك..... أخي أنا إلى الأن لم أقل لك ماذا تفعل.... لكن إن كنت تحبها.... فلا تتعب نفسك بالتودد لها.... فهي لن تزيد إلا نفورا منك... ولكن توجه للذي بين يديه قلبك وقلبها وتضرع له بالدعاء أن يلهمك حسن الإختيار... فالزواج يا أخي ميثاق غليظ.... لا مكان فيه للتجربة... والحظ..... إلتجأ لخالقك.... فقلب زوجتك يبده.... ولك في توقيعي عبرة.... لقول إبن القيم الجوزي.... بالنسبة للدراسة سوف أبحث عنها إن شاء الله لكي يكون لكلامي دليل إن شاء الله...... أسئل الله أن يرشد قلبك لما فيه خير لك...... |
وهل اعطيتها المهر كاملا وكم كان
ويجب عليك ان تعرف لماذا تفعل بك ذلك وما هي الاهداف قبل ان تتسرع اعرف ما الذي يجول بخاطرها لانني لم اقتنع بانها تحب عشيقها السابق ولا تستطيع ان تحب سواه وتمنعك من الجماع وهل لديك مواقف اخرى معها |
بالنسبة للمهر أنا لم أدفعه لها كاملا كما أنني جد متأكد أني لن أواجه مشاكل معها من هذا الباب لأن أمها و إخوتها في صفي.
أما بالنسبة للدوافع فحتى أنا لا أعرف لماذا لأنها كل مرة تقول حجة ما آخر مرة كلمتها في الهاتف و اصريت عليها لما ذا تفعل معي كل هذا قالت إنها لا تجد راحتها في المدينة التي أنا فيها ولو كانت مدينة أخرى لكان الأمر مختلفا. أنا لا أصدق كل كلامها لكن الحي الذي أسكن فيه يحمل لها ذكرى أليمة حيث كانت أختها تسكن نفس الحي و توفيت بعد ذلك بسبب كترة الهموم من زوجها الذي كان كثير الإعتقال في السجن. وقد خلفت منه ولدا |
ارأيت يا اخي هي كل مره تعطيك سبب او عذر لذلك لم اقتنع بانها تحب عشيقها ولا تستطيع نسيانه وتعترف لك بذلك
هناك سبب لرفضها ان تعيش معك حياه زوجيه وانت حاولت اكثر من مره ولا اجدك تصدقها العلم عند الله لماذا هي لاتريدك وهل هي مغصوبه عليك اخي بكل صراحه وهل اهلها اجبروها في البدايه غصبا عنها او بالالحاح وكيف علاقتها باهلها هل هي اصلاح معهم ام مشاكل |
السؤال:
هل تجوز صلاة الاستخارة في أمر الطلاق؟ الجواب : الحمد لله تشرع صلاة الاستخارة في الأمور المباحة، أو في المفاضلة بين المستحبات، أما الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، فلا تشرع فيها الاستخارة . جاء في "الموسوعة الفقهية" (3/243): " فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه, وإنما تكون في المندوبات والمباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله; لأنه مطلوب, وإنما تكون عند التعارض, أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه ؟ أما المباح فيستخار في أصله" انتهى. ثانياً: طلاق المرأة تدور عليه الأحكام الخمسة. جاء في " زاد المستقنع " : "يباح للحاجة ، ويكره لعدمها ، ويستحب للضرر ، ويجب للإيلاء ، ويحرم للبدعة" قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: " يباح للحاجة " أي: حاجة الزوج، فإذا احتاج، فإنه يباح له، مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته، فإذا احتاج، فإنه يباح له أن يطلق…." انتهى من "الشرح الممتع" (13/8) وفي هذه الحال يستحب للزوج قبل أن يطلق أن يستخير الله في أمره ، أما مع استقامة الحال، لم تشرع له الاستخارة؛ لأن الطلاق في هذه الحال يكون مكروهاً. وهكذا لو وجب عليه طلاقها لم تشرع الاستخارة، كما لو اكتشف عدم عفتها ولم تتب، فإن الواجب عليه طلاقها وعدم إمساكها... وهكذا المرأة يباح لها طلب الطلاق، إذا تضررت من زوجها كما لو لم ينفق عليها أو كرهته لسوء خلقه أو لضعف في دينه أو غير ذلك من الأسباب..، فيستحب لها أن تستخير في طلب الطلاق، أما مع استقامة الحال، فيحرم عليها طلب الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في صحيح أبي داود . وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم : (118325) . والحاصل : تشرع الاستخارة للزوج في طلاق زوجته إذا كان الطلاق مباحاً ، وهكذا المرأة لها أن تستخير في طلب الطلاق ، إذا كان طلبها للطلاق لأمر يباح لها فيه طلب الطلاق . وفيما عدا ذلك لا تشرع الاستخارة للطلاق . والله أعلم |
مواقع النشر |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|