المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كل الغلا
لاحول ولا قوة إلا بالله,,
سؤال المرأة طلاق ضرتها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أسعى في هذه الأيام للزواج من ثانية ، وقد اشترطت هذه المرأة طلاق زوجتي الأولى حتى لا أنام خارج المنزل ، وحتى يخلو وقتي للثانية ، بدعوى أنه يكفي الأولى الوقت الذي أخذته مني ، وسؤالي : هل من حقوق الزوجة الثانية أن تجبر زوجها على تطليق زوجته الأولى ؟ وجزاكم الله خيرا. الشيخ محمد صالح المنجد المفتي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : يقول الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية : لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الأولى: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم … لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها " رواه البخاري ( 5144 ) – واللفظ له – ومسلم ( 1413 ) . وفي لفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها " رواه البخاري ( 2577 ) ، وبوّب له البخاري رحمه الله : باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. وقد قال ابن القيم رحمه الله : وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به .أ.هـ. "زاد المعاد" (5/107). و قال الحافظ ابن حجر : قوله "لا يحل" ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج ، أو للزوج منها …. قال ابن بطال: نفى الحل صريح في التحريم ، لكن لا يلزم منه فسخ النكاح ، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ، ولترضى بما قسم الله لها .أ.هـ. "الفتح" (9/274). وقال الإمام النووي : ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا .أ.هـ. "شرح مسلم"(9/193). وبناء عليه ، فلا يجوز للمرأة الأولى أن تطالب زوجها بطلاق زوجته ، ولا تلتفت إلى ما تقوله ، واعلم أن هذا من الغيرة الموجودة عند النساء عموماً ، بل قد وجدت الغيرة عند أفضل النساء وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، فالغيرة أمرٌ طبيعي . ولتعلم الزوجة الجديدة أنه ليس لها إلا ما قُدِّر لها كما في آخر الحديث السابق من رواية البخاري . قال الحافظ ابن حجر : ولهذا ختم بقوله " فإنما لها ما قُدِّر لها " إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله ... "الفتح" (9/275) . |
مواقع النشر |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|