فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين
=================
س6: لديّ ولد يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً ومتزوج حديثاً، ويعمل في دولة الكويت، ولقد أمرته بأن يأمر زوجته أن تستر وجهها أمام أخيه الذي يسكن معه في نفس البيت وأخوه يصغره بقليل، وكذلك أمام الناس جميعاً، فردَّ عليَّ وبوجهي بأعلى صوته قائلاً: لا أسمح لك ولا لأحد أن يتدخل في هذا الأمر، ولقد سألت العلماء هنا في الكويت بخصوص هذا الأمر فأباحوا كشف المرأة وجهها واليدين. فأخبرته في الحال أنه لا يجوز شرعاً وهذا محرم وأعطيته صورة من فتواكم لي بهذا الخصوص، وأورد هنا ما قاله لي نصاً: (لا أسمح لك ولا لأحد أن يتدخل في شؤوني وزوجتي) ولقد حاولت معه ومع زوجته بالنصح ويردّ عليَّ بخشونة وبدون تقبل لما أمرته به من خير لدينه ودنياه، ولقد جرح شعوري بأفكاره وعدم تقبله لطاعتي ونكرانه للجميل، وأنا كنت أسكن في الكويت ولي فيها بيت ملك، وهو يسكن الآن فيه وزوجته وأخوه وأمه، علماً بأنهما موظفان ولهما دخل جيد، والآن يا فضيلة الشيخ وبعد ما ورد أعلاه هل يجوز لي شرعاً أن أخرجه من بيتي وأهجره من السلام وأمنع بناتي وأولادي من الدخول عليه في بيته الذي يخصه مستقبلاً، وذلك خشية تاثير زوجته على بناتي، حتى يغيرّ المنكر الذي هو عليه الآن؟ وهل يعتبر هذا الابن فيما عمله معي في حكم العاق أم يعتبر مرتكب إثم؟ وهل لي الحق أن أحرم زوجته من الدخول على بناتي ولا في بيتي الذي أنا أسكنه إذا لم تخف الله وتستر وجهها؟
فبماذا تنصحونني وتنصحون هذا الأبن؟ وبماذا تنصحون زوجته؟ وبماذ تنصحون أخاه الذي يسكن معه في البيت وهو على هذا الحال وعمره قرابة الثانية والعشرون سنة؟ أرجو إفادتي ولفضيلتكم جزيل الثواب والأجر من الله.
ج : عليك تكرار النصح له وتخويفه وتحذيره من المفسدة وإذا أصر وامتنع من التقبل فهو عاص لله عاق لأبيه، فلك أن تخرجه من منزلك وأن تهجره في ذات الله وأن تمنعه من الدخول على بناتك مخافة التأثير عليهن، فإذا تاب وأناب وتراجع وكلَّف زوجته بالتستر والاحتشام فهناك تتقبله وتفسح له الزيارة وعليك أن تنصح أخاه الذي أصغر منه عن الجلوس معه وتأمره بهجره ومقاطعته ما دام مصراً على المعصية وجزيت خيراً.
فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين
===================
س7 : ما موقف الشرع من البرقع الذي يلبسه كثير من النساء في بلادنا؟ وبعضهن يظهرن وجناتهن وحواجبهن وتصبح المرأة فتنة بهذا اللباس، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
ج: لا شك أن النقاب الذي هو البرقع جائز إلا في الإحرام، ويشترط فيه أن يكون ضيق الفتحات لا يخرج من العين إلى قدر النظر، فإذا تجاوز ذلك وصار لافتاً للأَنظار فلا يجوز، ولا شك أن إبداء الوجنتين والحاجبين من العورة، فلا يجوز للمرأة لبسه بهذه الكيفية، وعلى المرأة أن تغطي وجهها بخمار ساتر فوق النقاب إذا كان واسع الفتحات ويكون الخمار على العين لا يمنع نظرها لكن يستر بشرة الوجه والله أعلم.
فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين
=================
س: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كن في الحضر وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة؟
ج : لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال. كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-
فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .
=======================
س: يتعرض البعض من جراء حوادث السيارات ونحوها لارتجاج في المخ لمدة أيام أو الإغماء فهل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا ؟
ج : إن كانت المدة قليلة مثل ثلاثة أيام أو أقل وجب القضاء لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم فلم يمنع القضاء وقد روي عن جماعة من الصحابة- رضي الله عنهم- أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من ثلاثة أيام فقضوا. أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء لقول النبي- صلى الله عليه وسلم. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زواله العقل والله ولي التوفيق.
فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .
==========================
س: من وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته هل يعيد صلاته ؟
ج : من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، وهكذا لو كان يعلمها سابقا ثم نسيها وقت الصلاة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة لقول الله- عز وجل-: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا فقال الله قد فعلت، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولأنه- صلى الله عليه وسلم- صلى في بعض الأيام وفي نعله قذر فأخبره جبرائيل بذلك فخلعها واستمر في صلاته ولم يستأنفها. وهذا من تيسير الله- سبحانه وتعالى- ورحمته بعباده. أما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم. لقول النبي- صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله- صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق على صحته.
فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .
========================
س: يتساهل كثير من النساء الصلاة فتبدو ذراعاها أو شيء منهما وكذلك قدمها وربما بعض ساقها. فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟ ج :الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي- صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح. والمراد بالحائض البالغة ولقوله- صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة ولما روى أبو داود- رحمه الله - عن أم سلمة- رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم- أنها سألت النبي- صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله في البلوغ-: وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة- رضي الله عنها- فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها.
--------------------------------------------------------------------------------
__________________
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
رب أغفر لي وارحمني واهدني وزوجي وذريتي وأرزقنا وانعم علينا برضاك علينا
يا حي ياقيوم