السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
•✦✿ حديث اليوم ✿✦•
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ( إنَّ لهذه البيوتِ عوامرٌ فإذا رأيتُم شيئًا منها فحَرِّجوا عليها ثلاثًا فإن ذهب وإلا فاقتُلوه فإنه كافرٌ )
الراوي: أبو السائب الأنصاري المدني مولى هشام بن زهرة المحدث: مسلم- المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2236 خلاصة حكم المحدث: صحيح
https://safeshare.tv/x/ss5828b74503af4
•✦••✦••✦•
•✦✿ من دل على خير
فله مثل أجر فاعله ✿✦•
شرح الحديث :🐍🍃
(إن هذه البيوت لعَوَامِرِ) أي ما يَعمُرُ البُيوتَ مِن الجِنِّ، فيَتمثَّل في صُوَرِ الحَيَّاتِ وفي غيرِها، (فحرجوا عليها ثلاثا) أي: يُعْلِمْه ويَدَعْ له مُدَّةَ ثلاثةِ أيَّامٍ يُؤذِنُه فيها بالخروجِ من البيتِ؛ فلعلَّه مِن الجِنِّ المُسلِمِ، فَلْيَدَعْه يَخرُج؛ فإنْ لم يَخرُج (فاقتلوه فإنه كافر) وليس مِن عَوَامِرِ البُيوتِ ولا مِمَّنْ أَسْلَمَ
📍اختلف العلماء في شأن الحيات.
فقيل: تقتل جميعاً سواء كانت في الصحارى أو في البيوت فوراً.
وقيل: إن التي في البيوت تنذر ثلاثة أيام ثم تقتل.
وقيل: إن ذلك خاص ببيوت المدينةالمنورة.
لكنهم أجمعوا على الأمر بقتل التي في الصحارى فوراً، والصحيح من الأقوال أنه ﷺ أمر أولاً بقتل الحيات مطلقاً، ثم بعد ذلك نهى عن حيات البيوت باستثناء ذي الطفيتين والأبتر كما في صحيح مسلم.
وذو الطفيتين: الحية التي في ظهرها خطان.
والأبتر: قصير الذنب.
وقد قال بعض العلماء : لا يلزم أن تؤذن الحيات إلا في المدينة المنورة خاصة.
وقال بعض العلماء: المدينة وغيرها في ذلك سواء ؛ لأن من الحيات جناً، وجائز أن يكنّ بالمدينة وغيرها، وأن يسلم من شاء الله منهن.
📍إلا انه لم يصح فى صفة الإنذار حديث و لكن قال مالك : يكفى أن يقول " أحرج عليك بالله و اليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا "
و أي كلمة حتى ولو كانت بالعامية تؤدي الغرض لامانع من قوله ابعدي عن البيت وإلا قتلناك وهكذا ويكررها ثلاثاً .