مرحبا..
قبل طرح هذه الأسئلة .. من الأولى أن تسأل الأخت عن العقاب الإلهي!!!
هل الخوف من اكتشاف الزوج للأمر أهم من الخوف من الله!
سبحان الله!!!
ننصحها بالتوبة والاستغفار .... فمصيرها عند الله أعظم!!
بالنسبة لعملية الترقيع .. فهي محرمة شرعاً لما فيها من غش وتدليس وتيسير لارتكاب المحرمات.
وإليك هذا المقال لعل فيه الفائدة:
"بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فلا يجوز لمن فقدت عذريتها بسبب الزنا أو غيره أن تقوم بعملية ترقيع لغشاء البكارة، فهذا غش وتدليس، وكشف للعورات، وفتح لباب الشر والفساد فهذا يغري الفتيات بالإقدام على الزنا، ولا يجوز التستر على الفتاة على حساب غيرها فالضرر لا يزال بالضرر كما قال الفقهاء، بل يجب الصدق، والمذمة في الدنيا أهون من الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة.
وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
إنه لشيء طيب أن يعود الإنسان عن غيه وضلاله، وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوب توبة صادقة، ولكن يجب على الأسرة أن تربي أبناءها على شرع الله، وأن تؤدبهم بأدب الإسلام كي تجنبهم الوقوع في الفواحش، والمنكرات ابتداءً فأسرة هذه الفتاة التي استمرت في انحرافها لعدة سنوات كما جاء في رسالتها عليها مسؤولية عظيمة لأنها قصرت في ذلك، وما دام أنها عادت إلى الله، وصارت محافظة على الصلاة ولبست الجلباب الشرعي كما قالت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبتها، ويغفر لها، وأن يثبتها على طاعته.
وأما بالنسبة للشق الأول من السؤال حول إصلاح البكارة بعملية جراحية، فإن إصلاح البكارة يسمى عند العلماء رتق غشاء البكارة، أو عملية الرتق العذري، ومن المعروف أن البكارة هي الجلدة التي تكون على فرج المرأة وتسمى عذرة ولذا يقال للفتاة البكر عذراء ورتق البكارة معناه إصلاحها وإعادتها لوضعها السابق قبل التمزق .
وهنالك أسباب عديدة لزوال غشاء البكارة منها : الدخول في الزواج ، الزنى والاغتصاب ، حصول حادثة للفتاة كالقفز مثلاً ونحو ذلك.
إذا تقرر هذا فإن هذه المسألة من المسائل الحديثة التي لم يرد فيها نص ولم يتعرض الفقهاء المتقدمون لها لعدم إمكان حصولها في زمانهم وإنما بحثها العلماء المعاصرون على ضوء أحكام الشرع وقواعده العامة.
والذي يظهر لي بعد دراسة أقوال العلماء المعاصرين، وما اعتمدوا عليه في هذه المسألة أن عملية الرتق العذري، أو إصلاح غشاء البكارة غير جائزة شرعاً ولا يجوز الإقدام عليها لا من الفتاة التي زالت بكارتها بأي سبب من الأسباب ولا من الطبيبة أو الطبيب المعالج لما يلي:
أولاً : إن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها وهذا يؤدي إلى إلحاق الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام.
ثانياً : إن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على المنكر.
ثالثاً : إن رتق غشاء البكارة يسهل على الفتيات ارتكاب جريمة الزنا لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الزنا.
رابعاً : إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك وإن تعذر درء المفاسد وتحصيل المصالح فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام، وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه.
خامسا ً: إن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر ومن فروع هذه القاعدة أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأهلها أن يزيلوا الضرر عن الفتاة برتق الغشاء ويلحقونه بالزوج.
سادساً : إن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش والغش محرم شرعاً.
سابعاً : إن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهن لإخفاء حقيقة سبب زوال البكارة والكذب محرم. شرعاً . ثامناً : إن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض وإسقاط الأجنـة بحجة الـستـر على الـفـتـيـات .
وما يقال من أن الرتق العذري فيه ستر على الفتاة التي أزيلت بكارتها باغتصاب أو إكراه على الزنا والستر مطلوب شرعاً ، فيجاب عن ذلك بأن الستر الذي ندبت إليه الشريعة الإسلامية هو المحقق لمصالح معتبرة ورتق غشاء البكارة فيه كشف للعورة بدون حاجة وفيه فتح لباب الشر، وهو الزنا، كما أن الحكم بجواز رتق غشاء البكارة في حالة الزنا الذي لم يشتهر فيه فتح لباب من الشر عظيم، والله يأمرنا أن يشهد عذاب الزاني طائفة من المؤمنين نكاية به وتأديباً لغيره من مغبة الوقوع في الفاحشة فجواز هذه الصورة لا يعتبر ستراً بل هو ترك لمبدأ معاقبته وإشعاره بذنبه فرفض الطبيب إجراء هذه العملية فيه ردع للزانية وتأديب لغيرها.
ويضاف لذلك أن الستر المطلوب شرعاً هو الذي شهدت له نصوص الشرع باعتبار وسيلته ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة وفتح باب الفساد .
وإن القول بجواز هذه العملية يؤدي إلى فتح أبواب الفساد وانتشار الرذيلة وما زعم من مصالح قد تترتب على ذلك إنما هي مصالح وهمية، وليست حقيقية، كما أن حالات تمزق غشاء البكارة بسبب حادث ما غير الزنا والاغتصاب تعتبر نادرة، وقليلة ويمكن إذا حصل ذلك الحصول على تقرير طبي موثق لبيان السبب الحقيقي لزوال غشاء البكارة حتى تكون الفتاة بعيدة عن تهمة الزنا.
وأخيراً فإن على الأطباء المسلمين أن يكونوا دعاة صدق، فيرشدوا الفتاة وأهلها إلى عدم إجراء هذه العملية وأخذ تقرير طبي يثبت براءة الفتاة فيكونوا بذلك قد وجهوا الناس إلى الأخذ بالصدق قولاً وفعلاً، كما أن على الأطباء أن يرفضوا إجراء هذه العملية لكي يسدوا على المجتمع باب الزنا والتلاعب في الأعراض وأن يحاربوا الكسب غير المشروع بإجراء هذه العمليات مهما تنوعت الأسباب فإذا انتهج الأطباء هذه السبل لمعالجة فقد الفتاة لبكارتها أمكن إقناع الناس بأن فقدها بغير الفاحشة ليس أمراً معيباً ولا يمنع من الزواج منها.
والله أعلم "
الله يستر علينا جميعاً.
تحياتي
تم التعدبل بواسطة المشرف NeoPlanet