السؤال
ذهبت إلى الحرم لكي أؤدي العمرة وبعد الانتهاء قصرت شعري ثم عدت بعد أسبوع وأديت عمرة لأختي المتوفاة..... فهل أقصر أو أحلق مرة أخرى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أحرم بأحد النسكين الحج أو العمرة فيجب عليه التحلل بحلق شعر الرأس أو تقصيره إذا ما أراد التحلل، إلا أن الحلق أفضل، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين.
ومما تقدم تعلم أنه يجب عليك الحلق أو التقصير عند الانتهاء من العمرة الثانية، ولا يغني عنك ما فعلت عند العمرة الأولى، لأن كلا منهما عبادة مستقلة لا تنوب عن الأخرى.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
رقم الفتوى : 30892