أبو صالح تزوج الثانية و يفكر في طلاق الأولى ...... - الصفحة 2 - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تتوقع أنا ابو صالح سوف سطلق زوجته الأولى ؟
لا أظن أن يطلقها لأنها زوجته و أم عياله .
13
65.00%
سوف يطلقها إن استمرت في هذا الفعل .
7
35.00%
المصوتون: 20. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-06-2005, 10:28 PM
  #11
rajjjih
موقوف
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 68
rajjjih غير متصل  
و حدة و نصف أشكرك على هذه المعلومات التي استدعتك بالبحث الكثير في المواقع النتية

كلامك صحيح و لكن هذا الخلع إذا كانت المرأة أختلعت من زوجها من غير مبرر يذكر و المدة التي ذكرتها تقتضي على الشيخ الحاكم فيها و لك أن تسالي و لكن يمكن للمرأة أن تغير حكم الشيخ و ذلك بعدما تتخلص من الزوج بالخلاع تأتي إلى الشيخ و تشكو له بحاجتها للجماع فهنا يقع الشيخ في حيرة بين أن يتركها من غير زواج أو أن تكون في معصية تجرها معاصي لتعودها عليها و هي الزنا و أما الكتب التي رجعتي لها ... نتمنى أن تخبرينا أهي كتب أم فتاوي من المشايخ الكرام

إن كانت كتب فنأمل ذكرها لنا لتعم الفائدة و أنا بدوري سوف أناقشها مع بعض الفقهاء المتواجدين و ذلك لنتزود من الفائدة و أما إن كانت فتاوي و الواضح من كلامك الذي كتب بأنها فتاوي وليست مراجع للكتب لأنك بسرعة قرأتي تلك الكتب و من ثم أجبتي فالفتوى ترجع إلى حال المفترقين من الزواج و منها يحكم الشارع و المفتي ليس كا لقاضي فالقاضي قد يفتي من حيث المذهب الذي ينتمي إليه ... فإن كان من أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد تختلف عن مذهب الشافعية و الحنابل و المالكية و الحنفي فقليل وجودهم في الساحة الخليجية لأن الحنفي موجود في مصر و المغرب العربي و شرق آسيا و هنا محمد بن ابراهيم الشيخ
عبد الرحمن السعدي
عبد الله بن حميد
ابن باز
ابن عثيمين
ابن جبرين
ابن فوزان


ذكرتيهم و لكن لم تذكر كتبهم التي قرأيها منهم بل نقلتي لنا حكمهم و الحكم يلزم الوقوف على حال الفتوى التي دعتهم للذكر أي حال الزوجين المفترقين

هل المرأة التي خلعت نفسها في الزوج الأول و افتيا لها حكم في ذلك نفس الحكم لو أختلعت من الزوج الثاني و الثالث

تكرر فعلها بالخلع و هنا قد يلزم الشارع بحكم ثاني و ذلك قد تكون المرأة تنصب على العرسان بأخذ المهر و بعد ذلك تخلع لتأخذ مهرا آخر و هكذا أو لتجنب الحكم الشرعي لها بلرجم فتستأنس بهذه الطريقة و ذلك لشهوتها لحب الممارسة مع أكثر من راجل

هل الحكم يلزمها بحيضة واحدة و الحكم بحيضة واحدة هل هو ثابت لا يتغير من عند الله أو هل الحكم بحيضة تابع لقوانين مثل مثال الصحابي زيد و بعد ما خلص منها تزوجها الرسول الكريم صلوات الله عليه

الحكم هنا صعب و خاصة في هذه الأمور لأن القاضي لا يستطيع أن يحكم إلا بعد مدة طويلة و منها يصدر الحكم ما لم يلزم حكم صريح موجود بالقرآن و السنة كا القتل اعمد و النصب و السرقة و التزوير و الزنا ا, اللواط أو السحاق أعزكم الله

لا يمكنني أن أفتي و اليمكنك أن تفتي أو تستندي لأي رأي الحاكم بعد الله هنا القاضي و ليس المفتي و هذه معلومة فالمفتي إذا حكم القاضي لا يستطيع أن يتدخل فإذا تدخل قد يؤثر على مركزه لأن القاضي هو الذي يحكم بأمر من الله و حاكم البلد و المفتي يوضح الإشكال و يصرح به و القاضي يدرس الحاله التي عرضت عليه من المتخاصمين و يؤجل و يؤجل و يؤجلب و منها يستند على مجموعة أحكام و يرى ما هو لا زم بذلك الحكم فأنت لك حكم و أنا لي حكم مع أن العنوان في القضية واحد و لكن حادثتي تختلف عن حادثتك و هذه الحادثتين متروكة من الله للحكم و تغير الزمان فزمن يختلف عن زمن

هناك أمر يمكن أن اوضحه لك
في السعودية كان من قديم المرأة هي المصدقة في الشرع عن الرجل ..فلو كذبت المرأة بأن رجلا تحرش فيها بالشارع لعزر الرجل بالجلد أو التوقيف بالسجن مدة يوم أو أكثر و لما أزداد الأمر في ذلك و كثرة تلك الأمور و خاصة بيس الأشخاص المتعادين من الرجال و يترك إمرأة بالحديث معها بأن تتعرض لعدوة من الرجال أو أن تكون المرأة كارهة الموظف الذي معها بالعمل وأرادت أن تدخله في المشاكل تغير وجهت العلماء و هي أن يذهب بكل من المرأة و الرجل ليحققا معهما و يأخذ كل عقابه و يكون لهما سجل يحفظ عند الدائرة الحكومية لمعرفة تكرار ذلك من الرجل أو المرأة

هذا كان هو السائد من قبل الفتوى القديمة و لكنها تغيرت و هي بأمر من المفتين بوضع دائرة تسمى ( هيئة التحقيق و الإدعاء العام ) للفصل في التمادي بين النساء في هذا الحكم و ذلك لكثرة التبرج بين النساء في هذا الزمان في حين أنه غائب في عصر الأجداد

و لا أطيل أرجو بأن وضحت الفكرة

حكم المخالعة له قوانينه و القاضي هو الذي يفصل فيها وليس المفتي و لك أن تسألي

شكرا على حرصك يا أختي و اتمنى أن لا تتضاهري على هذا و تتخذين من الفتوى شماعة للتسريبها بين الفتيات و يخلعن أنفسهن و تلامي منهن و من دعواتهن حاولي أن توفقي و لا تفرقي و المخالعة من القاضي بعد التأكد من عدم صلاحية الزوج للزوجة و ذلك للأسباب المذكورة من قبلك

من أبو سنان الراجح للأخت العزيزة و شكرا لك و ارجو أن لا أكون قد أثقلت و كدرت نفسك و أتمنى للجميع أن يوفقوا للخير من دون مخالعة أو ما اشبه
قديم 11-06-2005, 12:46 AM
  #12
1مسلم
عضو دائم
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 55
1مسلم غير متصل  
السلام عليكم
الأخ الفاضل
أرجو الأستبسال في عدم قبول الطلاق
و لا أقصد أن تزرها كالمعلقة
بل أجعل من الفترة القادمة دليلآ على أنك لن تظلمها
حاول أن تعدل بينهم قدر الأستطاعة
وأعلم أن هذا بإذن الله في ميزان حسناتك
وفيه صالح أولادك
و هي في الأول و الآخر أم أولادك
راعي أنت أنها مصدومة بحكم تربيتها و أعلامنا المضلل
راعي حالتها النفسية حال الحمل و توابعه
فكن لها قدر المستطاع في يومها
و كن لنفسك و لزوجتك الثانية في يوم الزوجة الثانية
و أطلب التوفيق من الله
أغمر زوجتيك بالحب و الحنان قدر المستطاع
بعد فترةإن شاء الله سوف تقتنع الزوجة الأولى أن زواجك من أخرى بات أمر واقع
و برعايتك لها ستحاول هي أيضآ التأقلم مع الوضع الجديد
ولا تذكرها أنها كانت السبب
و لا تقصر في طلباتها قدر الأمكان
فلقد أخترت أن تتزوج من ثانية و هذه هي الضريبة الطبيعية ما دمت تشعر بسعادة مع هذا الوضع الجديد
حاول أن تشرح للزوجة الجديدة ما تمر به في بيتك الأول من مشكلات طبيعية و أطلب منها أن تعينك على تجاوز الأزمة فكونها على علم بالموقف سيعينك هذا كثيرآ - هذا لو كانت عاقلة
الله يوفقك
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قديم 11-06-2005, 01:05 AM
  #13
وحدة ونص
عضو مميز ومثالي
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 646
وحدة ونص غير متصل  
أخي الكريم :

الكتاب الذي ذكرته كتاب جمعت فيه فتاوى المشايخ الذين ذكرت اسماؤهم
واسمه فتاوى المرأة المسلمة ومتوفر في المكتبات وسعره 28 ريالا


وفي بداية الكتاب تعريف لكل منهم
1-سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ : مفتي المحكمة ورئيس القضاة والشؤون الاسلامية طيب الله ثراه
2-عبد الله بن حميد: رئيس مجلس القضاء الاعلى للقضاء سابقا
3--رئيس الرئاسة العامة للاشراف على الحرمين الشريفين وقد تولى رئاسة المجمع الفقهي في رابطة العالم الاسلامي وعضوا في المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة


4- محمد بن صالح العثيمين: امام الجامع الكبير في عنيزة ومدرس بكليتي الشريعة واصول الدين بفرع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وعضو هيئة كبار العلماء


5-عبد العزيز ابن عبد الله بن باز: مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا وله عضوية في كثير من المجالس العلمية والاسلامية


6- صالح الفوزان : مدير المعهد العالي للقضاء


7- عبد الله بن جبرين : مدرس بكلية الشريعة في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة وهو عضو افتاء في رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد سابقا ادارة البحوث العلمية حاليا

ومن التعريف السابق يتضح لك ان الكتاب يضم فتاوى لقضاة معروفين هذا اذا اتفقت معك على أن الحكم الشرعي لابد أن يصدر من قاضي
فالقاضي والمفتي سواء طالما أنهما يتبعان كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأصل

ثانيا : يبدو أنك لم تفهم ماهو الخلع فالخلع يا أخي هو طلب من الزوجة بفسخ عقد النكاح على أن ترد للزوج مهره

وتعريفه في الاصطلاح: فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة (وكلمة عوض معناها أنها تدفع للزوج مقابل أن يتركها)

فكيف ستتخذ المرأة الخلع ذريعة لكسب المال وهي اصلا مطالبة برد المهر للزوج اذا طلبت الخلع؟ ؟؟؟

وللعلم فإن القاضي لن يخلع كل إمرأة طالبت بالخلع بل يجب أن تكون كارهة للزوج بحيث لا تستطيع العيش معه ولا تستطيع إعطاؤه حقوقه من شدة بغضها(راجع كتاب الملخص الفقهي للدكتور صالح الفوزان وستجد كل الأحكام المتعلقة بالخلع: ضوابطه وشروطه و الحكمة من مشروعيته ومدة العدة للمخالعة وأحكام أخرى لا يتسع المقام بذكرها وهو كتاب موثوق وصاحبه هو مدير المعهد العالي للقضاء أي أنه قاضي )

وأنالم أقصد في ردي أن أشجع زوجة أبو صالح على مطالبتها بالخلع ولكني أنبهك من فتوى أفتيتها بغير علم ولم يرد لها في كتاب الله ولا سنة نبيه أصلا أو دليلا

وكما أن المرأة من حقها أن تطلب الخلع للأسباب السابق ذكرها فإنه إذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره وعند بعض العلماءأنه يحرم في هذه الحال لقوله صلى الله عليه وسلم ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه الخمسة إلا النسائي

واعتقد أنه بالتوفيق بين هذا النص ونص الخلع يتضح لديك أن الدين الاسلامي لم يجعل الخلع ذريعة للمتعة المحرمة كما تدعي بل ضبطه بضوابط

ولكن ليس من هذه الضوابط عدة تستمر لمدة 5 سنوات


ثالثا : الفتوى التي ضمنتها ردي كانت موثقة بدليل وأنت لم تورد دليلا بل أردت مني أن اسأل قاضيا وهل سيحكم القاضي بحكم لم يرد في الكتاب والسنة ؟؟؟




وهذا نص الدليل على صحة القول بأن عدة المختلعة هي حيضة واحدة إليك وهو حجة :

ففي الصحيح : أن امراة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت: يا رسول الله! ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الاسلام (أي كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم(اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) وأمرها أن تعتد بعد الخلع بحيضة
أخرجه البخاري من حديث ابن عباس


وهذا ليس خاصا بالصحابي المذكور وزوجته بل هو حكم عام ودليل ثابت يستند إليه أهل العلم


رابعا: أنا لم أقرأ الكتب بسرعة ورديت لأنني أعلم أنني محاسبة أمام الله على كل كلمة أكتبها خاصة وأن هذه فتوى وأجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار

ويمكن لأي شخص أن يعرف أنني وثقت كلامي بأدلة مما يدل على عدم تسرعي
بل اسمح لي يا أخي أنت من تسرعت ونطقت بفتوى من غير علم فلتحذر عاقبة ذلك


كان من الممكن أن توجه نصيحة لصديقك بألا يطلق زوجته وأن يتريث في الحكم عليها وأن يدعها لفترة من الوقت لتريح أعصابها ولتهدأ ثورة الغضب في نفسها ولكن لا يصل الأمر إلى حد الإفتاء يا أخي بدون دليل

وأنا لا اتخذ المنتدى ساحة للجدل أو القاء الاتهامات ولكن هذا هو الحق والحق أولى أن يتبع ولا تظن يا أخي أنني قد ذكرت ما ذكرت لمجرد معارضتك أو مخالفتك ولكني أخشى يوما تشهق فيه القلوب والابصار وأرجو أن أجد بعد مماتي أجرا يجري علي بعلم ينتفع به اذكره لمن جهله



أرجو أن تتقبل الأمر بصدر رحب وأن تحذر يا أخي من التطرق للفتوى بدون دليل أو المجادلة في أمر اسنده العلماء بأدلة من الكتاب والسنة


والله ولي التوفيق

التعديل الأخير تم بواسطة وحدة ونص ; 11-06-2005 الساعة 01:07 AM
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:28 AM.


images