الأخت الفاضلة...
هذه فتاوى شرعية في موضوعك ,, اسأل الله أن يكتب لك الخير ...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
إذا لم يكن بالزوج بأس، فهل للزوجة أن تخلعه عنها إذا كانت لا تريده فقط بغير سبب إلا أنها لا تحبه؟ وكيف يمكن الجمع بين حديث: "أيما امرأة سألت الطلاق في غير ما بأس...". وبين حديث امرأة ثابت ابن قيس، رضي الله عنهما؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عدم محبة الزوجة للزوج، وكونها لا تطيقه هذا بحد ذاته سبب شرعي يجعل طلب الطلاق أو الخلع لا حرج فيه؛ لدليلين:
الأول: حديث امرأة ثابت بن قيس، رضي الله عنهما، فقد طلبت الفراق لأنها لا تحبه. أخرجه البخاري (5273).
الثاني: حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امرأةٍ سأَلَتْ زوجَها طَلاقًا مِن غيرِ بَأْسٍ فَحَرامٌ علَيها رائحةُ الجَنَّةِ". أخرجــه أبـو داود (2226) والترمذي (1187).
وعدم محبة الزوجة لزوجها من البأس؛ لأنه يؤدي بها إلى التقصير في حقه الواجب، فتقع في الإثم والعصيان، كما أشار إليه الحافظ في الفتح. والله أعلم.
فضيلة الشيخ/ أحمد الخليل.
--------------------------