هل يجوز حرمان الزوجه من الانجاب بدون اسباب - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-06-2005, 03:58 AM
  #1
m&h
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 40
m&h غير متصل  
sad هل يجوز حرمان الزوجه من الانجاب بدون اسباب

مشكلت صديقتي انه متزوجه من رجل مطلق وعنده 3اولاد يعيشون مع امهم
اول سنه رفض ان تحمل بحجة انه يريد ان يستمتع وانه اخبر بمشاكل الاطفال
وكان يرفض استخدام موانع ويعزل وهي تتئذى من العزل وخاصه انه يباعد بين مدة
الجماع ويقلقل لو تاخرت الدوره مما سبب لها توتر عصبي ونفسي وبعد مشاكل سمح لها بالحمل وانجبت ولد واصبح ينتقدها على كل تصرفاتها مع الطفل حتى في طريقة ارضاعه
اصبح هذا الولد عقده لها واصبح يشعرها بانها لاتنفع ان تصبح ام وفي احدى المشاجرات قال لها انت ما تستاهلين تكوني ام. الولد كبر وهي مثلها مثل اي امراءه تتمنى
الذريه وهو لازال يعزل ويباعد فترة الجماع وهي اصبحت تعاني من احتقانات ومن حالات عصبيه ونفسيه
هي لاتريد الطلاق لان زوجها فيه مزايا وحسنات مثل مافبه عيوب

لاكن هي تريد حل لاقناع زوجها بالحمل
قديم 02-06-2005, 08:36 PM
  #2
m&h
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 40
m&h غير متصل  
معقوله مافي احد عنده ولو فكره صغيره
قديم 02-06-2005, 10:39 PM
  #3
وحدة ونص
عضو مميز ومثالي
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 646
وحدة ونص غير متصل  
إجابتي تتضمن فتوى شرعية من عالم موثوق

أختي العزيزة
لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته الحرة الا بإذنها لأن لها في ذلك حقان
حق الاستمتاع وحق الانجاب

سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله :
متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل ، ومتى يحرم عليها ذلك؟ وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل؟
وهل يجوز للمسلم أن يعزل أثناء المجامعة بدون سبب؟
فأجاب: الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي إليه في قوله: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم" ولأن كثرة النسل كثرة للأمة وكثرة الأمة من عزتها كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل بذلك:{ وجعلناكم أكثر نفيرا} (الإسراء 6) وقال شعيب لقومه: {واذكروا غذ كنتم قليلا فكثركم } (الاعراف86) ، ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره اصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها.إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله : { وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها } (هود6) فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله . بناءا على ذلك تتبين إجابة السؤال فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل ، إلا بشرطين :
الشرط الأول: أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أو بها موانع أخرى تضرها أ، تحمل كل سنة
ألشرط الثاني : أن يأذن لها الزوج لأن للزوج حقا في الأولاد والإنجاب ولا بد كذلك من مشاورة الطبيب في هذا ه الحبوب هل أخذها ضار أو ليس بضار فغذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد أي أنها لا تستعمل حبوبا تمنع الحمل منعا دائما لأن في ذلك قطعا للنسل .
وأما الفقرة الثانية من السؤال فالجواب عليها أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع ، ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله عز وجل ، ثم إن الانسان إذا حدد عددا معينا فإن هذا العدد قد يصاب بآفة تهلكه في سنة واحدة ويبقى حينئذ لا أولاد له ولا نسل له .. والتحديد أمرغير وارد بالنسبة للشريعة الغسلامية ولكن منع الحمل يتحدد بالضرورة على ما سبق في جواب الفقرة الاولى
وأما الفقرة الثالثة والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به لحديث جابر رضي الله عنه :"كنا نعزل والقرآن ينزل" يعني في عهد النبي ..
ولو كان هذا الفعل حراما لنهى عنه الله ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يعزل عن الحرة إلا بغذنها أي لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها لأن لها حقا في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصا في استمتاعها فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال .. وعلى هذا ففي عدم إستئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها .


هذه الفتوى كتبتها من كتاب فتاوى المرأة المسلمة لأصحاب الفضيلة العلماء:
محمد بن ابراهيم الشيخ
عبد الرحمن السعدي
عبد الله بن حميد
ابن باز
ابن عثيمين
ابن جبرين
ابن فوزان

ويتضح لك منها يا أختي حكم العزل وقد ظللته باللون الأحمر حتى يكون الجواب واضحا
ولا بد لصديقتك من إخبار زوجها أنها لا تستمتع عند عزله وأن ذلك يؤذيها (طالما أن له خبرة سابقة فمن المفترض أن يتفهم وضعها وحاجتها)
كما أنها ترغب في الذرية وهذا حق مشروع لها وليس له أن يمنع عنها هذا الحق لأن له أولاد من زوجة سابقة!!!
أرجو أن أكون قد أفدتك ولا تنسيني من دعاء بالذرية الصالحة
قديم 02-06-2005, 10:40 PM
  #4
Miss Hawaii
عضو متألق
 الصورة الرمزية Miss Hawaii
تاريخ التسجيل: Dec 2003
المشاركات: 1,661
Miss Hawaii غير متصل  
شكله متعقد من زواجته الأولى !

أعتقد المفروض أنها تردعه بأدب وبجديه وتفهمه أنها أم وتخاف على رضيعها كما يخاف هو عليه بل أكثر..

تتجنب إرضاع الطفل أمامه.. لي صديقة تغطي إبنها بشرشف عندما ترضع أبنها أمام زوجها بل تأخذه غفة أخرى حتى تتجنب سماع مثل هذا الكلام..

بما أن لدى زوجها جوانب إيجابيه انصحيها بأن تمتدحه و تكبر رأسه و تحول الكلام الموجه لها من إنتقاد إلى مدح له كأن تقول شكرا على النصيحة وإن شاء الله اطبقها و تنهي الحوار بذلك وتشتري راحة بالها.. هو يريد أن يسمع كلمة نعم سمعا وطاعة.. قد تكون زوجته السابقة والله أعلم متمردة عليه و شخصيتها قوية..

فالتدعو الله وتتضرع إليه بأن يلين قلب زوجها ويدخل الرحمة في قلبه وأن يهدي سره.. وأعتقد أنها يجب أن تذهب إلى مستشار نفسي تسأله عن كيفية التصرف مع هذا الزوج.. نحن لا نعرف التفاصيل عن طريقة تعاملها هي معه أو اي معلومة عن تركيبته الشخصية و تفاصيل زواجه السابق.. فكل هذه عوامل تأثر على الزواج الثاني لأنه لم يمضي قدما بحياته ولم ينسى المواقف التي حدثت له وعلى أساسها يتعامل مع زواجه الثاني.. فالحل أن تصبر صبرا جميلا وأن تساعده على تخطي ماضيه وأن تهديء من روعه و ترسل له رسائل غير مباشرة وبذكاء أنها ليس كزوجته السابقة.. وإذا لديها أي معلومات عن سبب طلاقه منها فلتتفادى تلك الأسباب.. واطلبي منها أن تتحاور معه بهدوء وفي الوقت المناسب وإن انفعل وعصب تقول له إننا نتناقش ونتحاور ليست مصارعة و المنتصر هو الفائز ! هذه حياه طويلة لن تستمر إذا كل شخص حاول أن يفرض رأيه على الآخر.. ولتنبه أنها إنسانه عاقلة بالغة مشؤولة عن تصرفتها و يجب أن يحترم خصوصياتها وآرائها كإنسانه لها شخصية مستقلة.. والله المستعان.



أختك في الله

Miss Hawaii
__________________





[/CENTER]
قديم 03-06-2005, 10:33 PM
  #5
LittleLulu
عضو المنتدى الفخري
 الصورة الرمزية LittleLulu
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 11,241
LittleLulu غير متصل  
حكم حرمان الزوج زوجته من الإنجاب



السؤال:

أنا امرأة متزوجة ولي رغبة في الإنجاب ولكن زوجي يتخذ الوسائل لمنع الإنجاب فما الحكم في ذلك ؟


المفتى:

الشيخ حسام الدين بن موسى عفانة


الجواب:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
حق الزوجة في إنجاب الولد ثابت شرعاً، ولا يجوز للزوج أن يحرمها منه، فلا بد من إذنها عند العزل أو استعمال وسائل منع الحمل، فإذا فعل ذلك بدون إذنها فهو آثم شرعاً، وأتى بما ينافي المقاصد الشرعية . وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ
قرر العلماء أن للزوجة حقاً في الإنجاب فإذا قام الزوج باتخاذ الوسائل لمنع الإنجاب كاستعمال العزل عند الجماع أو استخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل فإنه يلحق ضرراً بزوجته ومن المعلوم عند الفقهاء أنه يحرم إلحاق الضرر بالزوجة وبغيرها . وجمهور العلماء الذين أجازوا العزل اشترطوا إذن الزوجة فيه وأنه يحرم بدون إذنها ويقاس على ذلك استخدام الوسائل الحديثة من قبل الزوج لمنع الحمل دون إذن الزوجة فيلحق بالعزل دون إذنها .
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها قال القاضي – أبو يعلى – ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل … لما روي عن عمر قال : ( نهى رسول الله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة . ولأن لها في الولد حقاً وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها ] المغني 7/298 . وقال البهوتي الحنبلي : : [ ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها ] كشاف القناع 3/112 . وقال الحافظ ابن حجر : [ اتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها ] فتح الباري 9/382 . ويقصد الحافظ ابن حجر بالمذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة وأما الشافعية فلهم قولان في المسألة أحدهما موافق للمذاهب الثلاثة وقال الحافظ ابن حجر أيضاً :[ وقد اختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل . ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة ] فتح الباري 3/382 . ويدل لحرمة العزل عن الزوجة بدون إذنها حديث عمر المتقدم في كلام الشيخ ابن قدامة المقدسي وهو ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) رواه أحمد وابن ماجة وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/188-189 . ولكن صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (إن الحرة تستأمر في العزل) رواه عبد الرزاق بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/383 . ووردت آثار كثيرة عن السلف تدل على ذلك منها: ما رواه عبد الرزاق بسنده عن عطاء أنه كره أن يعزل عن الحرة إلا بأمرها يقول هو من حقها . وعن عكرمة قال : : (لا بأس أن يعزل الرجل عن امرأته إذا استأمرها فأذنت له ) مصنف عبد الرزاق 7/143-144 . وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم التيمي وعمرو بن مرة قالا : يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة . وعن سعيد بن جبير قال : (لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها) .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم



يغلق الموضوع للاكتفاء
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:19 PM.


images