حكم حرمان الزوج زوجته من الإنجاب
السؤال:
أنا امرأة متزوجة ولي رغبة في الإنجاب ولكن زوجي يتخذ الوسائل لمنع الإنجاب فما الحكم في ذلك ؟
المفتى:
الشيخ حسام الدين بن موسى عفانة
الجواب:
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
حق الزوجة في إنجاب الولد ثابت شرعاً، ولا يجوز للزوج أن يحرمها منه، فلا بد من إذنها عند العزل أو استعمال وسائل منع الحمل، فإذا فعل ذلك بدون إذنها فهو آثم شرعاً، وأتى بما ينافي المقاصد الشرعية . وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين :ـ
قرر العلماء أن للزوجة حقاً في الإنجاب فإذا قام الزوج باتخاذ الوسائل لمنع الإنجاب كاستعمال العزل عند الجماع أو استخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل فإنه يلحق ضرراً بزوجته ومن المعلوم عند الفقهاء أنه يحرم إلحاق الضرر بالزوجة وبغيرها . وجمهور العلماء الذين أجازوا العزل اشترطوا إذن الزوجة فيه وأنه يحرم بدون إذنها ويقاس على ذلك استخدام الوسائل الحديثة من قبل الزوج لمنع الحمل دون إذن الزوجة فيلحق بالعزل دون إذنها .
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها قال القاضي – أبو يعلى – ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل … لما روي عن عمر قال : ( نهى رسول الله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة . ولأن لها في الولد حقاً وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها ] المغني 7/298 . وقال البهوتي الحنبلي : : [ ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها ] كشاف القناع 3/112 . وقال الحافظ ابن حجر : [ اتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها ] فتح الباري 9/382 . ويقصد الحافظ ابن حجر بالمذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة وأما الشافعية فلهم قولان في المسألة أحدهما موافق للمذاهب الثلاثة وقال الحافظ ابن حجر أيضاً :[ وقد اختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل . ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة ] فتح الباري 3/382 . ويدل لحرمة العزل عن الزوجة بدون إذنها حديث عمر المتقدم في كلام الشيخ ابن قدامة المقدسي وهو ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) رواه أحمد وابن ماجة وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/188-189 . ولكن صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (إن الحرة تستأمر في العزل) رواه عبد الرزاق بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/383 . ووردت آثار كثيرة عن السلف تدل على ذلك منها: ما رواه عبد الرزاق بسنده عن عطاء أنه كره أن يعزل عن الحرة إلا بأمرها يقول هو من حقها . وعن عكرمة قال : : (لا بأس أن يعزل الرجل عن امرأته إذا استأمرها فأذنت له ) مصنف عبد الرزاق 7/143-144 . وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم التيمي وعمرو بن مرة قالا : يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة . وعن سعيد بن جبير قال : (لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها) .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
يغلق الموضوع للاكتفاء