حكم اشتراط الولي لنفسه شيئاً من المهر ؟
س ـ هل يجوز لولى المرأة أن يشترط لنفسه أو لغيره شيئا من المهر سواء الأب أو غيره؟
ج ـ لا يجوز ذلك ، لأن الصداق كله للمرأة لقوله تعالى(وآتوا النساء صداقهن نحلة ) (النساء : 4) ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ) ولا فرق بين الأب وغيره في ذلك على القول الراجح إلا أنها إذا قبضته وتم ملكها له فللأب وحده أن يتملك منه ما شاء ما لم يضرها . أما بقية الأولياء فليس لهم حق التملك لكن إن أعطتهم الزوجة شيئا بسخاء وطيب نفس فهو لها حلال.
فضيلة الشيخ/ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ
التعديل الأخير تم بواسطة الوليد ; 23-11-2005 الساعة 11:15 PM