رقم الفتوى : 17669
عنوان الفتوى : تطلب الطلاق وتريد كل ما يحتويه المنزل..هل لها حق فيه
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الأولى 1423
السؤال
فضيلة الشيخ/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تزوجت منذ ست سنوات وأعيش هنا في قطر مع زوجتي وعند بداية زواجي حصل شيء من الخلاف بين أمي وأبي وبين زوجتي نظراً لاختلاف العرف والعادات والتقاليد الاجتماعية وحاولت مع والدي وأقنعتهم بالعزلة في الطعام والشراب في المعيشة علىأن تحسن زوجتي إليهم قدر المستطاع ففعلت مرة أو مرتين ورفضت هذه المعاملة بعد ذلك مما سبب كرهاً منهم إليها فيما بعد وسافرت من مصر إلى هنا وهي لا تريد حتى الاتصال بهم من هنا، وللعلم أني أذهب إلى مصر كل سنتين وأهلها يفرضون علي سكناً بعيداً عن سكني في منزل والدي حيث إنه سكن مستقل ويتكون من شقة ثلاث غرف وحمام ومطبخ وصالة في الطابق الأول ووالدي في الطابق الأرضي ولم أوافقهم فطلبوا مني الذهاب إلى لجنة الفتوى بالأزهر، وأجابتهم لجنة الفتوى بأن المرأة تسكن حيث يسكن زوجها ولو على ظهر بعير، وهي الآن تطلب مني الطلاق وتريد كل ما يحتويه المنزل وحاولت معهم في الصلح مراراً وتكراراً وهم مصرون على الطلاق فما هو حقها من أغراض وحقوق؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن امرأتك قد عصت الله تعالى وعرضت نفسها للوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسل: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن.
كما يأثم أيضاً من أعانها من أهلها على ذلك مع أنه لا يلزم لها إلا ما يتناسب مع حالك وحالها من يسر وفقر، وليس لها الحق في تحديد مكانه وإلزامك بكونه بعيداً عن والدك فما أفتت به اللجنة هو الصواب، وهي أيضاً بطلبها الطلاق وإصرارها على ذلك تعتبر ناشزا، والناشز لا نفقة لها ولا سكنى ما دامت مصرة على نشوزها، وأنت لست ملزما بطلاقها ما دام النشوز من قبلها، ولك أن تعالجها بما جاء في الآية الكريمة وهو أولاً: الوعظ والتخويف من الوعيد والتذكير بما توعد الله به المرأة الخارجة عن طاعة زوجها، فإذا لم يفد ذلك فاهجرها في المضجع، فإذا لم يفد ذلك فاضربها ضرباً غير مبرح بحيث يحصل به المقصود من التأديب. قال تعالى:وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34].
وإن تراضيتما على الطلاق بعوض تدفعه لك من مالها فلا حرج عليك في قبوله، لقوله تعالى:فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229].
وبهذا تعلم أيها الأخ أن لك الحق في التمسك بعصمة هذه المرأة ورفض طلاقها حتى تعود إلى الطاعة وتقلع عن النشوز أو تفتدي منك: إما بما يحتويه البيت إن كان لها وإما بغيره، ثم إن ما يحتويه البيت لا يخلو من أحد أمرين الأمر الأول: أن يكون للزوج، فهذا لا يحق للزوجة طلبه بعد الطلاق على أي حال.
الأمر الثاني: أن يكون للزوجة وحينئذ يكون لها الحق في أخذه إن طلقت لأنه جزء من مالها لكن إذا كانت هي التي تريد الطلاق وترغب فيه فلزوجها أن لا يطلقها إلا إذا دفعت له شيئاً من مالها سواء كان متاع البيت أو شيئاً آخر. المهم أن متاع البيت جزء من مال من يملكه من الزوجين.
وأخيراً ننبه السائل إلى أنا أفتيناه في المسألة على حسب ما ذكره في سؤاله، من أن الزوجة هي التي تطالب بما لا يجب لها شرعاً وتطلب الطلاق من غير بأس، الأمر الذي يجعلها في حكم الناشز، أما إذا كان الأمر على العكس من هذا وكان الزوج أو أهله هم الذين يسيئون على الزوجة ولا يحسنون معاشرتها، وكان يريد بعضلها والتضييق عليها أن تفتدي منه بمتاع البيت الذي تملك أو بغيره فلا يجوز له أخذ العوض حينئذ، لقوله تعالى:وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنّ [النساء:19]
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
*************************************
رقم الفتوى : 47145
عنوان الفتوى : مسائل في حقوق المطلقة والحضانة
تاريخ الفتوى : 23 صفر 1425
السؤال
ما هي الحقوق المقررة للمطلقة؟ وما هو مقدار نفقة العدة؟ وهل حقا أن نفقة المتعة هي ما يكفي لمعاشها مدة 12 شهرا بما يتفق مع المستوى المعيشي الذي اعتادته؟ وهل تجب نفقتها خلال فترة الحضانة لطفل تجاوز الرضاع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 20270.
وأما عن مقدار نفقة العدة فإنه راجع إلى العرف وحال الزوج إيساراً وإعساراً، وليس لذلك تحديد في الشرع.
وما ذكره السائل من أن المتعة هي ما يكفي للنفقة لمدة 12 شهراً.... إلخ. كلام غير صحيح، وليس عليه أثارة من علم، وقد تقدم الكلام عن مقدار المتعة في الفتوى رقم: 30160.
وأما النفقة خلال فترة الحضانة فإنها غير واجبة سواء كان الطفل قد تجاوز الرضاع أو لم يتجاوز، نعم يجب على الرجل أن ينفق على ابنه خلال فترة الحضانة، ويجب عليه أجرة الرضاع والحضانة ومقدار ذلك راجع إلى العرف وحال الزوج، وراجع الفتوى رقم: 20672.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
*************************************
رقم الفتوى : 41398
عنوان الفتوى : هل للزوجة المصرة على الطلاق من حقوق
تاريخ الفتوى : 22 شوال 1424
السؤال
زوجتي ليست مطيعة لي، وتريد أن تكون ندا لي في أمور كثيرة وتسبني، وأنا أصبر عليها للإصلاح، ولأنها قريبة لي، ومع ذلك تطلب هي الطلاق، وذلك لأنهالا تحب أن آمرها بشيء، وهي في بيت أبيها ما تعودت على أن يأمرها أحد بشيء، فإذا طلقتها فلن أعطيها مؤخر الصداق، لأنني لا أملك المال، ولن تأخذ الشقة والعفش فهل عليّ ذنب في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمثل هذه الزوجة ينبغي أن يسلك الزوج في علاجها ما أرشد الله تعالى إليه في سورة النساء عند قوله: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء: 34]. وقد سبق بيان ذلك مفصلا في الفتاوى الآتية: 69، 2589، 1032، 1780، فتراجع، هذا، وإذا أصرت المرأة على الطلاق، فلك أن تجيبها إلى الطلاق بدون فدية إن شئت، أو بفدية وهو الخلع المعروف في الشرع كما قال الله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة: 229]. هذا وقد تكون الفدية مؤخر الصداق أو كل الصداق أو غيره، أما الشقة والأثاث، فإن كانا ملكا لك، فليس لها حق فيهما، وإن كانت تملكتها منك بوجه مشروع، فلا يحل لك أن تستولي عليهما عند طلاقها. والله أ علم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
*************************************
رقم الفتوى : 43220
عنوان الفتوى : حدود التعامل بين الزوج ومطلقته
تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1424
السؤال
لدي سؤال أريد له إجابة و سؤالي هو: كيف يتعامل الرجل مع مطلقته إذا كان عنده أولاد منها؟ وكيف تتعامل زوجته الحالية مع هذا الوضع ضمن الشرع و الدين إذا كانت مطلقته تسبب لنا مشاكل؟
جزاكم الله خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل طلق زوجته طلاقاً بائناً أو رجعياً وخرجت من عدتها، فإنها تعتبر أجنبية عنه يحرم عليه منها ما يحرم عليه من الأجنبية، من النظر المحرم والخلوة المحرمة ونحو ذلك، وإذا احتاج للحديث معها فلا بأس مع الالتزام بآداب الإسلام في التعامل مع النساء الأجنبيات.
وأما إذا كانت المطلقة رجعية لم تنقض عدتها، فينظر حكم التعامل معها في الفتوى رقم: 10508.
وأما بالنسبة لمعاملة زوجة الرجل المطلقة، فإنها تعاملها بالحسنى والمعروف وتدرأ السيئة بالحسنة، ولتتذكر أن هذه المرأة هي أم أولاد زوجها، فلها مزية تنبغي مراعاتها عند التعامل معها.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
*************************************
رقم الفتوى : 44775
عنوان الفتوى : طلق الكبيرة على أنها الصغيرة فما حكمهما؟
تاريخ الفتوى : 08 محرم 1425
السؤال
رجل تزوج من اثنتين وأراد أن يطلق الصغيرة فاخذ الزوجة الكبيرة إلى المحكمة الشرعية على أنها الزوجة الصغيرة، فتم طلاق الكبيرة على أنها الزوجة الصغيرة بدون علم الزوجة الصغيرة، فما هو حكم الشرع في الرجل، وهل تم الطلاق للزوجة الأولى والثانية معا، أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال؟ وأثابكم الله لما هو خير الأمة الإسلامية.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الالتباس المذكور حصل فعلاً لهذا الزوج، فالطلاق واقع على زوجته الصغيرة مطلقاً، سواء كان الزوج جاء سائلا عن الحكم الشرعي أو في حال المرافعة إلى القضاء بينه وبين زوجته الصغيرة تلك.
أما زوجته الكبيرة فيقع عليها الطلاق في حال مرافعتها لزوجها المذكور إلى القاضي تريد التفرقة بينهما، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل: أو قال لإحدى زوجتيه يا حفصة يريد طلاقها فأجابته عمرة تظن أنه طالب حاجة فطلقها، أي قال لها أنت طالق يظنها حفصة، فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقاً في الفتيا والقضاء، وأما المجيبة ففي القضاء فقط. انتهى.
وعليه فإن زوجته الصغيرة قد وقع عليها الطلاق ولو لم تكن عالمة به، أما الكبيرة فتطلق عليه في حال مرافعتها له إلى القاضي، أما في حال الفتوى فلا تطلق، وعليكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الحالة المسؤول عنها إذا كانت عندكم محاكم شرعية.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
*************************************