ما حكم الخطبة على الخطبة ؟
الخطبة على الخطبة
س ـ قمت بخطبة فتاة مخطوبة منذ عام لشخص آخر ولم أكن أعلم بذلك، ثم علمت أنالعلاقة بين أهليهما قد انقطعت منذ عام لدرجة أنهم لا يتحدثون هاتفياً، لكنهم لميصرحوا بفسخ الخطبة، واشترطت عليهم سؤال أهل الخاطب قبل أن يقبلوا بخطبتي أويرفضوها، فهل هذا محرم؟
ج ـ إذا علم الرجل أن المرأة مخطوبةلرجل آخر لم يجز له أن يتقدم لخطبتها؛ لحديث أبي هريرة في مسلم:"لا يخطبالرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه"، لكن إن علم الرجل أن أهل المرأة قد ردواالخاطب أو لم يقبلوا به جاز له خطبتها.
فتوى للشيخ/ محمد بن سليمان المنيعي.
التعديل الأخير تم بواسطة الوليد ; 24-11-2005 الساعة 12:58 AM