أخواتي ...
السلام عليكم ورحمة الله ,,,, وبعد ؛ فإن نواقض الصيام قد حددت في الشريعة بكل وضوح , وما عداها فليس بناقض للصيام , ولكن قد يكون مدعاة لذلك , أو قد يكون مقللا من أجر الصوم , وفي هذا الموضوع فقد ذكر العلماء ما يدل عليه من حكم القبلة للصائم ـ كما أشار الأخ ضياء ـ وقد أفتى الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ بما نصه :
(تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن إن خشي الصائم الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه، عند جمهور أهل العلم، أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه، والله ولي التوفيق. )
وبهذا يتضح أن المعيار الواضح لانتقاض الصوم هو الإنزال , فإن حصل انتقض الصوم , وإلا فلا
مع ملاحظة أن من كمال الصوم البعد عن الأمور الداعية إلى فساده ...
والله أعلى وأعلم ,,,,
والسلام عليكم ورحمة الله ...