النكاح لغة : الوطء ، ويطلق عليه مجازاً على العقد ، وكل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح فالمراد العقد ، لقولة تعالي (فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) فالمراد هنا الوطء والأصل في مشروعيته الكتاب السنة والإجماع وقد حث عليه الشارع التحكم لما يترتب عليه من الفوائد ويرفع به من المفاسد الجسيمه فقد قال تعالى (وأنحكوا الايامي منكم ) وقال عليه الصلاة والسلام (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) وقال (تناكحوا تكثروا فاني مباهٍ بكم الامم يوم القيامة ) والنصوص في هذا المعني كثيرة كل هذا لما يترتب عليه من المنافع العظيمة التي تعود على الزوجين والاولاد والمجتمع والدين بالمصالح الكثيرة فمن ذلك ما فيه تحصين فرج الزوجين وقصر كل منهما نظره على صاحبه دون اتخاذ أخدان وخليلات وعشيق وعشيقات ومن ذلك ما في النكاح من تكثير الامة بالتناسل ليكثر عباد الله تعالى وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام فتتحقق المباهاة ويتساعدوا على أعمال الحياة .
ومنها حفظ الأنساب التي يحصل بها التعارف والتآلف والتعاون والتناصر ولولا عقد النكاح وحفظ الفروج به لضاعت الانساب ولا أصبحت الحياة فوضى لا وراثة ولاحقوق ولا أصول ولا فروع .
ومنها ما يحصل بالزواج من الالفة والمودة والرحمة بين الزوجين فإن الإنسان لا بدله من شريك في حياته يشاركة همومه وغمومه وفي أفراحه وسروره .
وأما أركان عقد النكاح
فهي ثلاثة:
الركن الأول: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح؛ بأن لا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك، ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة... وغير ذلك من الموانع الشرعية .
الركن الثاني: حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه؛ بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة أو أنكحتها أو أي لفظ يدل على ذلك .
الركن الثالث: حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه؛ بأن يقول: قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج أو أي لفظ يدل على ذلك.
وأما شروط صحة النكاح
فهي أربعة:
الشرط الأول: تعيين كل من الزوجين، فلا يكفي أن يقول: زوجتك بنتي: إذا كان له عدة بنات، أو يقول: زوجتها ابنك، وله عدة أبناء، ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج، أو تسميته، أو وصفه بما يتميز به.
الشرط الثاني: رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه؛ لحديث أبي هريرة: "(لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن) متفق عليه .
الشرط الثالث: أن يعقد على المرأة وليها؛ لقوله: (لا نكاح إلا بولي) "، رواه الخمسة إلا النسائي، فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل؛ لأن ذلك ذريعة إلى الزنا، ولأن الولي يحمي المرأة ممن يريد خداعها والنظر في الأصلح لها، والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح، فقال تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} وقال تعالى:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} وغير ذلك من الآيات.
وولي المرأة هو: أبوها، ثم وصيه فيها، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما، ثم أقرب عصبتها نسبا؛ كالإرث، ثم المعتق، ثم الحاكم.
الشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح لحديث جابر مرفوعا: "( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) "؛ فلا يصح إلا بشاهدين عدلين.
قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم؛ إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم .
نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه
التعديل الأخير تم بواسطة صفاء ; 28-02-2005 الساعة 09:00 PM