سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون إذنه للإنفاق على أولادها، وتحلف له أنها لم تأخذ شيئا.
السؤال:
ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة مرات دون علمه، وتنفق على أولادها، وتحلف له إنها لم تأخذ منه شيئاً، ما حكم هذا العمل، بارك الله فيكم؟
الجواب:
الشيخ: الجواب: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على العباد أن يأخذوا بعضهم من مال بعض، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث قال: «إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا». ولكن إذا كان زوجها بخيلاً، ولا يعطيها وولدها ما يكفيهم بالمعروف من النفقة، فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها، ولا تأخذ أكثر من هذا، ولا تأخذ شيئاً تنفق منه أكثر مما يجب لها هي وأولادها، لحديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكت زوجها، وقالت: إنه رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك - أو قال: ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف». فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها، سواء علم بذلك أم لم يعلم، وفي سؤال هذه المرأة أنها تحلف لزوجها إنها لم تأخذ شيئاً، وحلفها هذا محرم، إلا أن تتأول، بأن تنوي بقولها: والله ما أخذت شيئاً، يعني: والله ما أخذت شيئاً يحرم علي أخذه، أو والله ما أخذت شيئاً زائداً على النفقة الواجبة عليك، أو ما أشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقاً لما تستحقه شرعاً، لأن التأويل سائغ فيما إذا كان الإنسان مظلوماً، أما إذا كان الإنسان ظالماً أو مظلوماً فإنه لا يسوغ، والمرأة يبخل عليها زوجها بما يجب عليها ولأولادها مظلومة، فيجوز لها أن تتأول.
http://binothaimeen.net/content/8502