نفقة الزوجة على البيت: ابن باز
سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:
السؤال:
يقول: إنها لا تنفق من راتبها إلا النصف، والنصف الآخر تضعه في البنك؟
الجواب:
راتبها لها، النفقة عليك، النفقة على الزوج، وإذا اصطلحا بأن تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإلا فالنفقة على الزوج، فمالها لها، سواء راتب أو غير راتب.
الله يقول -جل وعلا-: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [(4) سورة النساء].
إن طابت نفسها وإلا فمالها لها، ليس له إلزامها إلا إذا كان ذلك عن شرط بينهما بأن سمح لها بالوظيفة بشرط أن يكون الراتب بينهما ، فالمسلمون على شروطهم.
أما إن كان مشروطا عليه عند الزواج، مشروط عليه...... تلتزم بالشرط فراتبها لها، معاشها لها إلا إذا سمحت عن طيب نفس.
https://binbaz.org.sa/fatwas/26590/%...B2%D9%88%D8%AC
__________________
كثير من المشاكل الأسرية والمعقدة لا تنتهي تماما، وإنما تبقى لها بقايا.
أي أنها قد يبقى منها 20% مثلا
مشاكلنا الأسرية المعقدة كثير منها لا ينتهي بصورة نهائية وإنما تبقى لها بذور يمكن أن تنمو في يوم ما، ما لم نتعاهدها بالحصاد.
مشاكلنا المعقدة لا يمكن حلها بضغطة زر، وإنما تحتاج إلى ممارسة ومجاهدة وضغط نفسي ومدة أطول مما نتوقع ليأخذ الحل مجراه.
المهم الصبر، فقد يكون بينك وبين الحل غشاء رقيق، فلا تتوقف.