رد: زكاة الزروع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
فإن الأصل في إخراج الزكاة أن تخرج من جنس ما حدده الشرع من أصناف الأموال، وذلك لأن الزكاة عبادة وقربة، وما كان كذلك اتبع فيه ما جاء عن الشرع.
وقد اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في الزكاة، ولعل أعدل الأقوال في ذلك ما رجحه ابن تيمية رحمه الله من أن ذلك جائز للحاجة والمصلحة، حيث قال في مجموع الفتاوى: (وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فههنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك.
والله أعلم