وأولاده أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم إذا دخل شهر ذو الحجة ؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
نعم يجوز لأهل المضحي الأخذ من شعرهم وأظافرهم ، وأما المضحي فيسن له ألا يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئاً، وفي المسألة خلاف بين الفقهاء ، منهم من حرم هذا ، ومنهم من كرهه ، ومنهم من أباحه، وهذا الحكم خاص بالمضحي الذي هو صاحب الأضحية، أما أهله فلا يشملهم الحكم .
قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله : -
وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء ، ولا يُنهون عن أخذ شيء من الشعر والأظافر في أصح قولي العلماء ، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الأُضحية من ماله اهـ . "فتاوى إسلامية" (2/316.)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (11/397
يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي ؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) ، ولفظ أبي داود (2791) ومسلم (1977) : ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ومن أظفاره شيئاً حتى يضحي ) سواء تولى ذبحها بنفسه أو وَكَلَ ذَبْحَها إلى غيره، أما من يُضَحَّى عنه فلا يشرع ذلك في حقه ؛ لعدم ورود شيء بذلك اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/530) :
من يُضَحَّى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك ، والدليل على هذا ما يلي :
1- أن هذا هو ظاهر الحديث ، وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصاً برب البيت ، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ الحكم بمن يضحي ، فمفهومه أن من يُضَحَّى عنه لا يثبت له هذا الحكم .
2- أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل أنه قال لهم : لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاً ، ولو كان ذلك حراماً عليهم لنهاهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه ، وهذا القول هو القول الراجح اهـ
.
والله أعلم .
الخلاصة :
فيما يجتنبه من أراد الأضحية :
إذا أراد المسلم أن يضحي ودخل شهر ذو الحجة فإنه يكره له أو( يحرم عليه عند بعض أهل العلم) أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) [رواه مسلم وأحمد] وفي لفظ: (فلا يمسّ من شعره ولا بشره شيئاً حتى يضحي)، وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.
يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم.
وإذا أخذ من يريد الضحية شيئاً من شعره أو ظفره وبشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود إلى ذلك، ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك من أداء الأضحية. أما إن أخذ من ذلك شيئاً ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله ذلك ولا شيء عليه مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو يحتاج إلى قص شعره لمداواة جرح ونحوه.
__________________
سئل الخوارزمي عن الانسان فقال..
اذا كان الانسان ذو (اخلاق) فهو =1
واذا كان ذو جمال اضف الى الواحد صفر=10
واذا كان ذو مال ايضا اضف صفرا=100
واذا كان ذو جمال اضف صفرا ثالثا=1000
واذا كان ذو حسب ونسب اضف صفرا =10000
فلوذهب العدد (1) ذهبت قيمة الانسان وبقيت الاصفار بلا فائدة...
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
اللهم اشفي امي وابي شفاء تاما..وعوضهما كل خير