حال المرأة التي لا تريد البقاء مع زوجها تنقسم إلى أقسام:
1- أن يكون لديها سبب وجيه، كأن يكون لا يصلي، أو يتعاطى المخدرات، ولديها ما يثبت ذلك عند القاضي، فإن القاضي في هذه الحالة يحكم لها بفسخ النكاح دون طلاق أو خلع، وإنما يفسخ النكاح منه بأمر من القاضي.
2- ألا يكون لديها سبب وجيه، كأن تكون تكرهه ولا تطيق عشرته، فإنه يجوز لها أن تخالع منه مثل زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما، عن ابن عباس ، أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري، ومعنى قولها: أكره الكفر في الإسلام، أي: تكره أن تكفر عشرته، والحديقة هي مهره الذي دفعه لها.
وكذلك لو كانت لا تستطيع إثبات السبب الوجيه فلا تستطيع أن تثبت أمام القاضي أنه لا يصلي لعدم وجود شهود مثلا، فإنها تطلب الخلع.
وفي حال الخلع، فإنه في العادة يؤتى بحَكَم من أهلها وحَكَم من أهل الزوج، فيتفقان على مبلغ الخلع، فقد يكون هو نفسه المهر، وقد يزيد وقد ينقص، وقد لا يكون هناك شيء، ويبنون ذلك على حسب المشكلة والسبب.
3- ألا يكون للمرأة سبب إلا مجرد التعنت، أو لأنها يأمرها بما يجب عليها نحوه أو بما يلزمها به الشرع، فإنه في هذه الحال يخشى عليها من الوقوع في التحذير الشديد الوارد في الحديث: فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان وحسنه الترمذي وصححه الألباني وغيره، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
نعوذ بالله.
والله تعالى أعلم