يقول تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ويقول ايضا : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا - اذا الحكم في كل الامور كتاب الله وسنة نبيه ملخص العبارة |
قال ابن القيم : " وَفِي مَنْعِ عَلِيّ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَبَيْنَ بِنْتِ أَبِي جَهْلٍ حِكْمَةٌ بَدِيعَةٌ ، وَهِيَ : أَنّ الْمَرْأَةَ مَعَ زَوْجِهَا فِي دَرَجَتِهِ تَبَعٌ لَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي نَفْسِهَا ذَاتَ دَرَجَة عَالِيَةٍ وَزَوْجُهَا كَذَلِكَ كَانَتْ فِي دَرَجَةٍ عَالِيَةٍ بِنَفْسِهَا وَبِزَوْجِهَا .
وَهَذَا شَأْنُ فَاطِمَةَ وَعَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا . وَلَمْ يَكُنْ اللّهُ عَزّ وَجَلّ لِيَجْعَلَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ مَعَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ، لَا بِنَفْسِهَا ، وَلَا تَبَعًا ، وَبَيْنَهُمَا مِنْ الْفَرْقِ مَا بَيْنَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ نِكَاحُهَا عَلَى سَيّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مُسْتَحْسَنًا ، لَا شَرْعًا ، وَلَا قَدَرًا . وقد أَشَارَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى هَذَا بِقَوْلِهِ : ( وَاَللّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ وَبِنْتُ عَدُوّ اللّهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ) ، فَهَذَا إمّا أَنْ يَتَنَاوَلَ دَرَجَةَ الْآخَرِ بِلَفْظِهِ أَوْ إشَارَتِهِ ". انتهى من "زاد المعاد " (5/119). وقد ذكر اهل العلم ان ذلك الامر خاص بفاطمة رضي الله عنها ما جاء في رواية البخاري (3110): ( وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ). وعند مسلم (2449) : ( إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي ، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ) فتنبه اخي بارك الله فيك وللمزيد إقرء كلام اهل العلم في ذلك |
ردي الذي اقتبسته لابين باني لا اقف بالضد من فكرة التعدد بشكل مطلق بل في حالات محددة فقط
|
نعم انا ارى التعدد يجب ان يكون له سبب او مسوغ قوي اما من يعدد و حياته الزوجية مستقرة و سعيدة و يعدد لغرض التسلية او لتبديل الجو لانه مل من الاولى فهذا عدم احترام للحياة الزوجية و الزوجة التي قضى معها عمرا و ارى من حقها ان تطلب الطلاق |
أحتَرِمُ وِجهَةَ نَظَرِك ,, لكِنها خاطِئَةٌ ,,
التعدُّدُ لا يُشترطُ لَهُ سببٌ ,, بل يُشتَرَطُ عليهِ بِنصِّ القرآنِ الكريمِ ( العدل ) ,,وإلا ما الحِكمَةُ من البدءِ بمثنى وثلاثَ ورباع ,, ثم يُلحقُ بالشرطِ حالَ النفيِ بواحِدَةٍ إن لم تَعدِل ,, عَدَمُ احتِرامٍ !! أكُلُّ من عَدّدَ لا يَكونُ مُحتَرِما لزوجَتِهِ إلا إذا كانَ هُناكَ سببٌ للتعدُدِ !! قليلٌ من المنطِقِ يا رَجلُ !! أما الطلاقُ فلَها ذِلكَ إن لم تَتقبَّلُ التعدُدَ ,, ولم يَعترِض أحدٌ على ذلِكَ ,, ,, |
مواقع النشر |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|