و كشفا لما لم يتضح لك أخت نااني حول منع الرجل زوجته من ممارسة ما أصله مباح فإليك التالي:
منقول : (فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, أنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ, فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ, وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ, وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ, فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ).
ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: (والمختار: أن معناه أنَّه لا يحلُّ للزوجةِ أن تأذن لأحدٍ بدخولِ دارِ الرجلِ, ولا لامرأةٍ ذاتِ محرمٍ منها, إلا أن تظنَّ أنَّ الزوجَ لا يكره ذلك منها, فإن شكَّت في أنَّه يكرهُهُ لم تأذن, لأنَّ الأصلَ المنعُ حتى تظن) اهـ.
فالمقصود من قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) هو أن لا تأذنَ الزوجةُ لأحدٍ من الرجال المحارِمِ لها, أو من النساءِ القريباتِ لها أو البعيدات, بدخولِ بيت زوجها إذا كان الزوجُ يكرهُ ذلك, وليس المقصودُ الزنى. )..... انتهى المنقول )
إذ لو كان المراد به الزنا لكان مقتضى مفهوم المخالفة في الحديث أنه يجوز لكم أن تسمحوا لمن تحبونه بالزنى .. و حاشا شرع الله من هذه التفاهات.
دخول صديقتها أو ايا كان ( بيته) بغير علمه و إذنه يحرم عليها ، و هو من المباحات في الأصل. فلما ارتبط بطرف اخر و هو الزوج أصبح من المحرمات بالنسبة للزوجة إلا بإذن زوجها .
و تعبره (يوطئن فرشكم) تعبير بلاغي نزل حتى موضع القدم في البيت منزلة الفرش لما فيه من خصوصية المالك ذي الحرمة و هو الزوج.
فكيف باستخدام النت يا أخت نااني .. و هو من المباحات في الأصل. ألا يحق للرجل التدخل فيه و منعها؟؟؟
إن دل هذا التوجيه النبوي على شي فإنما يدل على أن الرجل له الحق في بيته أن يسمح أو لا يسمح ..
همسة في أذن الأخت نااني:
أتمنى عليك تسألي عالمك الذي تثقين فيه في مثل هذه الأمور...
سهل جدا البحث عن أرقام علماء ثم الإتصال بأحدهم.
أنتي مؤمنة و انطلاقتك من قاعدة الإسلام ، و من قاعدة طاعة نبيك ..
ليه تجازفي في أشياء ولا تعلمي مدى حلها أو حرمتها فترديها؟