نماذج سيئة من الرجال - الصفحة 7 - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

المتزوجين مواضيع تهم المتزوجين من الرجال والنساء.

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 17-05-2012, 08:51 AM
  #61
مستشااااار الحب
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية مستشااااار الحب
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 1,297
مستشااااار الحب غير متصل  
رد : نماذج سيئة من الرجال

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهي خذ بيدي مشاهدة المشاركة



اشوف الاخ الفاضل مستشار الحب مبسوط اخر انبساط بما يحصل بموضوعه
يذكرني طرحك ببرنامج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيره للاخبار مقدم البرنامج فيصل القاسم
وكيف يكون مبسوط وهو يرى الحرب الطاحنه بين ضيوفه واختلاف ارائهم

وهل هناك نهايه لهذا الموضوع او ذاك لاننا معشر النساء ان تحدثنا فلن ينتهي حديثنا

مشكور اخي الفاضل على الطرح
وتحياتي لجميع من ادلوا بارائهم في هذا الموضوع او الموضوع الاخر نماذج سيئه من النساء ...

أشكرك أختي
الموضوع إلى ماله نهاية .............. . كل واحد يكتب اللي بخاطره
انا عن نفسي استفيد من القراءة فقط
والأختلاف بين الأعضاء وتبادل المعلومات يفيد أكثر
ليس من طبعي الأخذ والعطاء الكثير
ولكني أستمتع بالقراءة
جزاك الله خير .



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتفائل بالله مشاهدة المشاركة
ياويلج ياجومانة وين جبتي طاري التفاؤل والإيجابية

لاتطرين هالشي لأن اللي قلتية يعتبر نوعاً ما إنتقاد

والإنتقاد أهنيه ماله إلا معنى واحد ألا وهو الهجوووم

بعدين تبين تكتبين عن نماذج رجالية إيجابية ؟؟ العفو انتي صاحية

هو فيه ارجال إيجابيين مثل الحريم ؟

ماكو أرجال الحين كلهم ذكوووور

يالله عدلي كلامج وقولي نبي نكتب عن نماذج نسائية إيجابية

وإلا بتكونين متوحشة وعدوة المرأة المسكينة ، اللي أتمنى ان الرجل الشرقي يصير مثل الرجل الغربي

يحب زوجتة ويحترمها وبنفس الوقت عادي يقبلونها أصحابة او تطلع معاهم بملابس البحر يعني بالعربي ديوث

الله يهديج بس عدلي مشاركتج
الله لا يحرمنا وجودك
ويخليك لمومتك ولبيتك يااااارب


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ..شمس الغروب.. مشاهدة المشاركة
ماهي عجبتك الحشوه سنعه تبين واحد يقولك خذي راحتك وراددي رجال , ومتاحف اوروبا بنحط فيها الحرمه اللي ما تعرف السنع بعد ما كسر ضلوعها وخليها مثال حي لهم على رجال العرب اللي يخافون على حريمهم ولا يرضون بالغلط
الله يقويك .... ما فيك حيله
__________________
اللهم أسالك رضاك والجنة لي ولوالدي ياااااااااااب
http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=235869
قديم 17-05-2012, 08:53 AM
  #62
مستشااااار الحب
عضو نشيط جدا
 الصورة الرمزية مستشااااار الحب
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 1,297
مستشااااار الحب غير متصل  
رد : نماذج سيئة من الرجال

أشكر جميع الأخوان والأخوات على المشاركه

وبالنسبة لموضوع خاص بالنماذج الإجابية
فكرهــ حلوة بس مين الشاطر اللي ينزل الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وماهي طريقة الموضوع ..... بفكر !!!
لواحد منكم الفكرة مطبوخه في راسه فليبدء بالتنفيذ .
__________________
اللهم أسالك رضاك والجنة لي ولوالدي ياااااااااااب
http://www.66n.com/forums/showthread.php?t=235869

التعديل الأخير تم بواسطة مستشااااار الحب ; 17-05-2012 الساعة 08:54 AM
قديم 17-05-2012, 09:01 AM
  #63
..شمس الغروب..
موقوف
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 53
..شمس الغروب.. غير متصل  
رد : نماذج سيئة من الرجال

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لكل شي حد مشاهدة المشاركة
هداك الله يا اخي... انسيتم شرع الله ام تناسيتموه!!! انظر إلى رأي الشرع في المذاهب الأربعه (الحنفية+المالكية+الشافعية+الحنابلة) مع تجاهل المذاهب الأخرى رجاءا...

تعريف الاستمار
أولا فى اللغة:
الائتمار والاستئمار المشاورة. وكذ ا التآمر على وزن التفاعل وفى الحديث آمروا النساء فى أنفسهن أى شاوروهن فى تزويجهن (1).
ثانيا: فى اصطلاح الفقهاء: طلب الأمر أى الاذن (2). الفرق بين الاستئمار والاستئذان
هو أن الاستئمار لا يكون جوابه الا بالنطق لأنه طلب الأمر. والأمر لا يكون الا بالنطق أما الاستئذان فهو طلب الإذن. وهو يصح بالسكوت (3).
من تستأمر من النساء
مذهب الحنفية:
تستأمر (4) من النساء البالغة بكرا كانت أو ثيبا. لما روى عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبى صلى اللـه عليه وسلم ولقوله عليه السلام ( 5 ): " البكر تستأمر فى نفسها وإذنها صماتها والثيب تشاور " وما (6) روى أن رجلا زوج بنته وهى كارهة وهى تريد عم صبيانها ففرق رسول الله صلى
الله عليه وسلم بينها وبين الذى زوجها منه ابوها ثم زوجها عم أولادها . وهذه المرأة كانت ثيباً لأن الراوى قال وهى تريد عم صبيانها .
ويندب (7) استئمار امهات البنات لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك فى قوله "تؤمر النساء فى ابضاع بناتهن"
مذهب المالكية :
تستأمر من النساء :
1- المجنونه جنونا غير مطبق . ينتظر افاقتها اذا كانت ثيبا بالغه ولا يزوجها ابوها الا برضاها .
2- البكر العانس عند ابن وهب لأنها لما عنست صارت كالثيب .
3- البكر إذا أراد أبوها زواجها لذى عاهة كخصى مقطوع الأنثيين ، ومجنون ومبرص ومجذوم وعنين ومجبوب وعبد ولو كان عبد الأب . وفى هذا لا بد من رضاها بالقول.
4- الثيب البالغة بنكاح صحيح أو فاسد مختلف فى فساده او مجمع عليه ودرأ الحد .
5- البكر التى رشدها أبوها وأذنها بالقول. ومثل البكر التى رشدها أبوها البكر إذا رشدها الوصى لا يزوجهم إلا برضاها وأذنها بالقول أيضا.
6- المرأة التى أقامت ببيتها الذى دخلت فيه مع زوجها سنة من يوم
الدخول وأنكرت بعد فراقها الوطء تنزيلا لاقامتها السنة تنزيلا الثيوبة.
7- الثيب الموصى بنكاحها يزوجها الوصى برضاها.
8- البالغ (8) عند عدم الأب ووصيه تزوج بإذنها فان كانت ثيبا أعربت عن نفسها وان كانت بكرا كفى صمتها.
9- اليتيمة غير البالغ إذا خيف فسادها بفقر أو زنا أو عدم حاضن شرعى أو ضياع مال أو دين وبلغت من السنين عشرا يزوجها وليها باذنها بالقول ولكن الراجح أنه يكفى صمتها.
10- بكر (9) عضلت لم يذكر المتيطى هذه فى جملة الابكار اللاتى يتكلمن لكنه قال فى الوثيقة ما نصه بحد ثبوت أنها بكر عضلها أبوها فأنكحها فلان بعد أن استأمرها ولا يكون رضاها إلا بالنطق.
11- للحاكم (10) تزويج ابنة الغائب المجبرة دون غيره من الأولياء فى غيبته البعيدة
كأفريقية اذا لم يرج قدومه بسرعة ولو لم يستوطن ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة وأذنها صمتها وقبل لا بد من اذنها بالقول.
مذهب الشافعية (11):
تستأمر من النساء:
1- البكر. اذا زوجها أبوها ومثله الجد لأب عند فقده. اذا كان الزوج غير كفؤ أو معسرا بمال صداقها أو بينها وبينه عداوة. أو بينها وبين الولى عداوة ظاهرة. أو كان زواجها بغير مهر المثل، أو بغير نقد البلد. اذا لم يعتدن الاب أو غير نقد البلد.
2- الثيب البالغة العاقلة. ليست للولى أو غيره تزويجها وان عادت بكارتها الا باذنها لخبر مسلم. الثيب أحق بنفسها من وليها. ووجهه أنه لما مارست الرجال زالت غباوتها وعرفت ما يضرها وما ينفعها مهم بخلاف البكر.
هذا (12) ويستحب استئذان البكر البالغة العاقلة ولو سكرانة تطييبا لقلبها وعليه حطوا خبر مسلم والبكر يستأمرها أبوها جمعا بينه وبين خبر الدار قطنى " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها "
كما بحث بعضهم ندب استئذان المميزة لإطلاق الخبر ولان بعض الائمة أوجبه.
مذهب الحنابلة (13):
تستأمر المرأة فلا تزوج الا برضاها فى الاحوال الاتية:
1- تزويج الرجل ابنته البكر البالغة العاقلة فى احدى الروايتين عن أحمد واختارها أبو بكر لما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن " فقالوا يا رسول الله فكيف أذنها؟ قال " أن تسكت " وروى أبو داود و ابن ماجة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم ولأنها جائزة التصرف فى مالها فلم يجز إجبارها كالثيب و الرجل.
2- الكبيرة (14) والصغيرة إذا زوجهما غير الأب. اذ ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدا كان أو غيره لقول النبى صلى الله عليه وسلم " تستأمر اليتيمة فى نفسها وان سكتت فهو أذنها وان أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود و النسائى.
وروى عن ابن عمر أن قد امة بن مظعون زوج
ابن عمر ابنة أخيه عثمان فرفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال " أنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " ولان غير الأب قاصر الشفقة فلا يلى نكاح الصغيرة كالأجنبى.
والجارية إذا بلغت تسع سنوات فحكمها حكم البالغة فى إحدى الروايتين وقد نص عليها ابن منصور لمفهوم قوله تعالى: " وان خفتم أن لا نقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ومن النساء ". وهو أنه إذا لم يخف انه تزويج اليتيمة. ودلالة الخبر بعموما على أن اليتيمة تنكح بإذنها وان أبت فلا جواز عليها. وقد انتفى به الإذن فيمن دونها فيجب حطه على من بلغت تسعا. وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت " إذا بلغت الجارية أى الصبية تسع سنين فهى امرأة ورواه القاضى، بإسناده عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمعناه فى حكم المرأة: ولأنها بلغت سنا يمكن فيه حيضها ويحدث لهما حاجة إلى النكاح فيباح تزويجها كالبالغة فعلى هذا إذا زوجت ثم بلغت لم يكن لها خيار كالبالغة إذا زوجت.
3- الثيب الكبيرة (15):
لا يجوز للأب ولا لغيره. تزويجها إلا بإذنها فإن الخنساء ابنة حذام الأنصارية روت أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسوله الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. رواه البخارى والائمه كلهم. وكانت الخنساء من أهل قباء تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلا من بنى عمره ابن عوف فكرهته فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها ونكحت أبا لبابة بن عبد المنذر. وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تنكح الايم حتى تستأمر متفق عليه ".
وقال: الأيم أحق بنفسها من وليها. وروى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ليس للولى مع الثيب أمر " رواهما النسائى وأبو داود ولأنها رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة فلم يجز إجبارها كالرجل.
4- البكر (16) البالغة يستحب لوالدها استئذانها فان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمر به ونهى عن النكاح بدونه وأقل أحوال ذلك الاستحباب. ولأن فيه تطيب قلبها وخروجا عن الخلاف وقالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها. أتستأمر أم لا: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " نعم تستأمر"
وقال " استأمروا النساء فى ايضا عن فان البكر تستحى فتسكت فهو اذنها متفق عليهما.
5- وكذلك يستحب استئذان المرأة فى تزويج ابنتها لقول النبى صلى الله عليه وسلم " أمروا النساء فى بناتهن " ولأنها تشاركه فى النظر لابنتها وتحصيل المصلحة لها بشفقتها عليها وفى استئذانها تطيب قلبها وإرضاء لها فتكون أولى.
مذهب الظاهرية (17):
تستأمر من النساء البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا.
قال ابن حزم. وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها. فان وقع فهو مفسوخ أبدا.
فأما الثيب تنكح من شاء وان كره الأب. وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها. وإذن أبيها.
برهان ذلك: قول النبى صلى الله عليه وسلم " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها وإذنها صماتها " فخرجت الثيب الصغيرة أو الكبيرة بعموم هذا الخبر وخرجت البكر البالغ به أيضا. لان الأستئذان لا يكون إلا للبالغ العاقل للأثر الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم. رفع القلم عن ثلاث فذكر منهم الصغير حتى يبلغ " فخرجت البكر التى لا أب لها بالنص المذكور فلم تبق الا الصغيرة البكر ذات الأب فقط.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الثيبه أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها " ففرق عليه الصلاة والسلام بين الثيب والبكر فجعل للثيب أنها أحق بنفسها من وليها فوجب بذلك أنه لا أمر للأب فى انكاحها وأنها أحق بنفسها منه ومن غيره. وجعل البكر بخلاف ذلك وأوجب على الأب أن يستأمرها فصح أنه لابد من اجتماع الأمرين. أذنها واستئذان أبيها ولا يصح لها نكاح ولا عليها إلا بهما جميعا. قال تعالى: " ولا تكسب كل نفس إلا عليها ". فوجب أنه لا يجوز على البالغة البكر انكاح أبيها بغير إذنها. وقد جاءت بهذا آثار صحاح.
مذهب الزيدية (18):
تستأمر من النساء. البالغة بكرا أو ثيبا ولو كانت يتيمة. إلا أن عبارة الرضا تختلف فى كل منهما. إذ الاستئمار طلب الأمر. والمعنى لا يحقد عليها حتى يطلب الأمر منها. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن " فى الثيب والبكر. ومثله حديث ابن عباس المروى عن مالك " والبكر تستأمر فى نفسها،.
والحديث يدل على اعتبار رضا المزوجة إذا كانت مكلفة سواء كانت بكرا أو ثيبا إذ الإذن لا يكون إلا للبالغة.
وروى الحاكم ص نافع س ابن عمر حديثه " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن ". وزاد: " فان سكتن فهو إذنهن".
مذهب الامامية:
تستأمر من النساء:
1- الثيب سواء زوجها الأب أو غيره.
2- البكر إذا زوجها غير الأب. أما إذا زوجها الأب فلا تستأذن على الراجح وقيل تستأذن:
جاء فى كتاب الخلاف للطوسى (19) إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت العقد على نفسها وزالت عنها ولاية الأب والجسد إلا إذا كانت بكرا فان الظاهر من رواية أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك وفى أصحابنا من قال: البكر أيضا تزول ولا يتهما عنها فأما غير الأب والجد فلا ولاية لأحد عليهما سواء كانت بكرا أو ثيبا والأحمر إليها فتتزوج كيف شاءت بنفسها او توكل فى ذلك بلا خلاف بين أصحابنا لإجماع الفرقة وإخبارهم . لقوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " فأضاف النكاح إليهن وروى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال"الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها" والأيم التى لا زوج لها وهو عام . وروى عن ابن عباس عن النبى صلى الله علية ولسم انه قال "ليس للولى مع الثيب أمر " وهذا نص وإجماع الفرق منعقد فى خبر الثيب وفى البكر فيمن عدا الأب والجد لا يتلفون فيه .
وفيه ايضا (20) البكر ان كانت كبيرة فالظاهر فى الروايات ان للأب والجد أن يجيراها على النكاح ويستحب لهما يستأذناها وإذنها وصماتها . وقال قوم من أصحابنا ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة.
لقوله تعالى "وانكحوا الأيامى منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم" والأيم التى لا زوج لها بكر كانت أو ثيبا . فالظاهر إن له إجبار الكل لأنه لم يفرق بين الصغيرة فوجب حمل الآية على عمومها إلى أن يقوم دليل عل تخصيصها . وروى ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وأذنها صماتها؟.
وروى عن ابن ميمون عن أبى عبد الله عليه السلام قال إذا كانت الجارية بين أبوها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها.
هذا(21)- والثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها أما بالزواج أو بغيره جائز لأبيها العقد عليها ولجدها خر، ذلك قبل البلوغ وحكمها حكم الصغيرة البكر.
مذهب الاباضية (22):
تستأجر من النساء:
1- البكر البالغة العاقلة لقوله صلي الله عليه ولسلم " البكر تستأمر فى نفسها " أى يطلب منها الأمر والإذن وإذنها صمتها. وقيل لابد من إستئمار البكر ولو غير بالغة وأن لها إذنا وهو ظاهر الحديث وظاهر الحديث أن البكر لا يزوجها الأب ولا غيره الا بإستئمار وصرحت بذلك رواية ، لا تنكح البكر حتى تستأذن" عنه صلى الله عليه وسلم، أمر النساء إلى آبائهن ورضاهن السكوت " رواه أبو موسى الاشعرى(23). وهذا يدل على أنه لابد من رضاهن ولو كان المزوج أبا.
2- الثيب (24) البالغة العاقلة . فان قوله صلى الله عليه وسلم "الثيب تعرب عن نفسها" فى الثيب ابالغة العاقلة واما الثيب الطقله فيزوجها الأب كالبكر عندنا .
وقد روى جابر بن زيد عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم كانت خنساء بنت حذام الانصارية زوجها ابوها وهى ثيب ذلك فأتت رسول الله عليه وسلم فأخبرته فرد نكاحها.
وقوله صلى الله عليه وسلم "الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها واذنها صماتها" وقوله صلى الله عليه وسلم "لا تنكح الأيم اى الثيب" كما رواه الحسن بلفظ حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن" وقوله صلى الله عليه وسلم استأمروا النساء فى امرهن فان الثيب لا تنكح حتى تستأمر والبكر تستأذن واذنها صماتها" وقوله صلى الله عليه وسلم "استأمروا النساء فى ابضاعهن والحقوهن بأهوائهن والمعنى اطلبوا منهن الأذن فى فروجهن".
بم يكون اذن المستأمره ورضاها
مذهب الحنفيه: (25)
المستأمرة اما ان تكون ثيبا واما ان تكون بكرا. فان كانت ثيبا فرضاها يعرف بالقول تارة وبالفعل أخرى. أما القول فهو التنصيص على الرضا وما يجرى مجراه نحو أن تقول رضيت أو أجزت أو نحو ذلك والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم " الثيب يعرب عنها لسانها".
وأما الفعل فنحو التمرين من نفسها والمطالبة بالمهر والنفقة ونحو ذلك لان ذلك دليل الرضا والرضا يثبت بالنص مرة - أى القول منها وبالدليل أخرى وهو الأمارات الدالة على الرضا والأصل فيه ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لبريرة إن وطئك زوجك فلا خيار لك. ولو زوجها (26) أبوها فسكتت لم يكن سكوتها رضا بالنكاح لان الاصل فى السكوت أن لا يكون رضا لكونه محتملا فى نفسه وإنما أقيم الرضا فى البكر لضرورة الحياء والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة ولا ضرورة فى حق الثيب فلهذا لا يكتفى بسكوتها عند الاستئمار ولا إذا بلغها العقد.
ولا فرق (27) بين كون المستأمر وليا أو أجنبيا أو وليا غيره أقرب منه فى اشتراط الرضا بالقول ونحوه بالنسبة للثيب.
وان كانت بكرا (28) فان رضاها يعرف بهذين الطريقين وبثالث وهو السكوت، إذا لم يكن الذى باشر العقد أجنبيا أو وليا بعيدا مع وجود الاقرب وهذا استحسان.
لما روى عن رسول الله صلى الله. علب " ومسم أنه قال " تستأمر النساء فى إبضاعهن فقالت عائشه رضى الله عنها ن البكر تستحى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها وروى سكوتها رضاها وروى سكوتها إقرارها وكل ذلك نص فى الباب وروى البكر تستأمر نفسها فان سكتت فقد رضيت وهذا أيضا نص ولان البكر تستحى عن النطق بالإذن فى النكاح لما،فيه من إظهار رغبتها فى الرجال فتنسب إلى الوقاحة فلو لم يجعل سكوتها (29) إذنا ورضا
بالنكاح دلالة وشرط نطقها وهى لا تنطق عادة لفاتت عليها مصالح النكاح مع حاجتها الى ذلك وهذا لا يجوز.. والقياس ألا يعتبر السكوت رضا ولكن ترك القياس للنص.
وكذلك (30) يكون سكوتها رضا إذا كان المستأمر رسول الولى لأنه قائم عامه فيكون سكوتها عند إستئذانه رضا. وعن الكرخى يكفى سكوتها وان كان المستأمر، أجنبيا لان استحياءها منه أكثرمنه مع الولى.
والمراد (31) بالسكوت السكوت الاختيارى فلو أخذها سعال أو عطاس أو أخذ فمها فخلصت فردت الإذن ارتد ولا فرق بين العلم والجهل كما فى كتاب التجنيس حتى لو زوجها أبوها فسكتت وهى لا تعلم أن السكوت رضا جاز. ولو تبسمت يكون إذنا فى الصحيح وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة لا يكون رضا وضحك الاستهزاء لا يخفى على من يحضره.. وإذا بكت بلا صوت لا يكون ردا وقد اختير هذا للغتوى. وعن أبى يوسف فى البكاء أنه رضا لأنه لشدة الحياء.. وعن محمد رد لأن وضعه لإظهار الكراهة والمعول عليه إعتبار قرائن الأحوال فى البكاء و الضحك فان تعارضت أو أشكل احتيط.
ويعتبر (32) فى كون السكوت رضا فى الإستئمار تسمية الزوج على رجه تقع به المحرفة لها - أما باسمه كازوجك من فلان أو فلان أو فى ضمن العام لا كل عاج نحو من جيرانى أو بنى عمى وهم محصورون معروفون لهدا لان غد ذلك لا يعارض كون سكوتها رضا معارض.
بخلاف من بنى تميم أو من رجل لأنه لعدم تسميته يضعف الظن.
ولو زوجها (33) بحضرتها بغير كفء فسكتت لم يكن رضا فى قول محمد بن سلمة وهو قول أبى يوسف ومحمد ولا يشترط (34) فى كون السكوت رضا تسمية المهر وقيل يشترط لاختلاف الرغبة باختلاف الصداق قلة وكثرة والصحيح الأول
لأن للنكاح صحة بدونه. وصحح فى شرح الوافى أن المزوج ان كان الاب أو الجد لا تشترط والا اشترط.
لأن الأب لو نزل عن مهر المثل لايكون ألا لمصلحة تربو عليه فان سمى مهرا أقله من مهر المثل لا يكون سكوتها رضا. والأوجه الاطلاق وما ذكر من التفصيل ليس بشئ لأن ذلك فى تزويجه الصغيرة بحكم الجبر والكلام فى الكبيرة التى وجبت مشاورته لها والأب فى ذلك كالأجنبى لا يصدر شىء من أمرها إلا برضاها غير أن رضاها يثبت بالسكوت عند عدم ما يضعف ظن كونه رضا واختلف (35) فيما إذا زوجها غير كفء فبلغها فسكت فقاله الصاحبان لا يكون رضا وقيل فى قول أبى حنيفة يكون رضا إن كان المزوج أبا أو جدا وان كان غيرهما فلاكما فى الخانية.
ولو زوجها (36) فبلغها الخبر فسكتت فهو على ما ذكرنا من أنها ان سكتت أو ضحكت بلا استهزاء أر بكعب بغير صوت فهو رضا وإلا فلا. وقال ابن مقاتل لا يكون السكوت بعد العقد رضا لان اعتبار السكوت السابق رضا على خلاف القياس بالنص وأما اللاحق فالحاجة إلى الإجازة..
والسكوت لا يكون إجازة لأنه ليس فى معنى المنصوص فإن السكوت عند الاستئمار دليل على الرضا وبعده إذا بلغها الخبر ليس كذلك فلا يثبت الرضا هنا بمجرد السكوت.
وعن أبى يوسف السكوت بعد العقد رد ذكره فى البدائع قال وهو قول محمد الأصح الأول لان وجه كون السكوت رضا لا يختلف قبل العقد وبعده. فلما كان أذنا قبله لدلالته على الرضا كان أجازة بعده لدلالته عليه. ولا أثر للفرق بكونه ملزما وعدمه على أن الحق أنه ملزم فى كل منهما غير أنه فى تخلى فى تقديم العقد يثبت به اللزوم فى الحال وقبله يتوقف على التزويج من المستأذن.
وعلى هذا فرعوا أنه لو استأذنها فى معين فردت ثم زوجها منه فسكتت جاز على الأصح بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت رضيت حيث لا يجوز لان العقد بطل بالرد فالرضا بعد ذلك بعقد مفسوخ وكذا استحسنوا التجديد عند الزفاف فيما إذا زوج قبله الإستئذان إذ غالب حالهن إظهار النفرة عند فجأة السماع. والأوجه عدم الصحة لان ذلك الرد الصريح لا ينزل عن تضعيف كون ذلك السكوت دقة الرضا ولو كانت قال قد كنت قلت لا أريده ولم تزد على هذا لا يجوز النكاح للاخبار بأنها على امتناعها.
وابلاغها بالنكاح (37) أن يرسل اليها وليها رسولا يخبرها بذلك عدلا كان أو غير عدلي فان أخبرها فضولى فلابد من العدد أو العدالة لأنه خبر يشبه الشهادة
من وجه فيشترط أحد وصفي الشهادة عند الصاحبين لا يشترط ذلك لأنه خبر كسائر الأخبار.
ومن زالت بكارتها (38) بوثبة أوحيضة او حمل ثقيل تزوج كالإبكار اتفاقا وكذا إذا فارقها الزوج لجب أو عنة أو طلقها قبل الدخول ولو بعد الخلوة وكذا إذا مات بعد الخلوة قبل الدخول لأنها فى هذه الصور كلها بكر حقيقة لإنها لم يصبها أحد.
وان زالت بكارتها بزنا مشهور أو وطء بشبها أو نكاح فاسد زوجت كالثيبات إتفاقا وان زالت بزنا غير مشهور فهو مثل الخلاف فعند الصاحبين تزوج كالثيب وعند الإمام كالبكر وجه قولهما أنها ثيب حقيقة فان مصيبها عائد اليها.
وله أنها عرفت بكرا فتمتنع عن النطق مخافة أن يعلم زناها حياء من ظهوره وذلك أشد من حيائها بكرا من إظهار الرغبة فيثبت الجواز بدلالة نص سكوت البكر.
مذهب المالكة (39):
يعتبر صمت البكر رضا بالزوج والصداق ولا يشترط نطقها وندب إعلامها بأن صمتها رضا منها ولا يقبل منها بعد العقد دعوى جهلها أن صمتها رضا فى تأويل أكثر العلماء لشهرته عند الناس ولو كان شأنها الجهل والبلاده وتأويل الاقل أنه يقبل دعواها أنها تجهل أن الصمت رضا وهو مبنى على وجوب اعلامها به وقال حمديس ان عرفت بالبله وقلة المعرفة قبل دعواها الجهل والا فلا تقبل دعواها
فالمسألة ذات أقوال ثلاثة.
وان منعت الزواج بالقول حين عرض عليها الصداق أو الزوج بأن قالت لا أتزوج أو نفرت بالفعل بأن قامت أو غطت وجهها حتى ظهرت كراهتها لم تزوج لعدم رضاها فان زوجت فسخ نكاحها أبدا ولو بعد بناء وطول ولو أجازته.
وان ضحكت أو بكت فتزوج لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها: فان علم أنه منع لم تزوج.
ومن زوجها (40) وليها بغير اذنها ثم أعلمها بالقرب فرضيت جاز ولا يعد صماتها هنا رضا وان كانت بغير البلد أو فيه وتأخر اعلامها لم يجز وان رضيت .
والثيب غدا المجبرة (41) تعرب عما فى نفسها من الرضا بالزوج والصداق وعدم الرضا بهما أو بأحدهما ويشاركها فى ذلك لسبعة أبكار بكر رشدت من أب
أو وصى فلا بد من نطقها له. وبكر ضلت أى منعها أبوها من النكاح فرفعت أمرها للحاكم فزوجها فلابد من نطقها. وبكر زوجت بعرض وهى من قوم لا يزوجون به وليست مجبرة فلابد من نطقها بالرضا بذلك العرض. وبكر زوجت بعبد فلابد من نطقها ولو مجبرة. وبكر زوجت بزوج ذى عيب لها فيه خيار كجنون وجذام ولو مجبرة فلابد من نطقها.
وبكر يتيمة لابد من أذنها بالقول ولكر المعتمد أنه يكفى صمتها.
وبكر غير مجبرة أفتيت عليها أى تعدى عليها وليها غير المجبر فزوجها بغير إذنها ثم وصل لها الخبر فرضيت بذلك فلابد من رضاها بالقول ولا يكفى الصمت. ويشترط لصحة نكاح المفتات عليها سواء كانت بكرا أو ثيبا رضاها بذلك العقد بالنطق وأن يكون رضاها قريبا زمنه من العقد وأن تكون المرأة فى البلد التى وقع فيها العقد افتياتا وأن لا يقر الولى الذى وقع منه الافتيات بالافتيات حالة العقد والا يقع منها رد قبل الرضا.
مذهب الشافعية (42):
تزوج الثيب العاقلة البالغة الخرساء بإشارتها المفهمة أو بكتابتها كما بحثه الأذرعى وهو ظاهر أن نوت به الإذن .
فلو لم تكن اشارة مفهمه ولا كتابة فالأوجه أنها كالمجنونة فيزوج الاب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم.
أما الناطقة العاقلة فتزوج بصريح الاذن ولو بلفظ الوكالة للاب أو غيره أو بقوة أذنت له فى أن يعقد لى وأن لم تذكر نكاحا كما بحثه بعضهم.
لقوله صلى الله عليه وسلم " ليس للولى مع الثيب أمر " وقولها رضيت أن أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للإذن للولى فله أن يزوجها به بلا تجديد استئذان ويشترط عدم رجوعها عنه قبل كمال العقد لكن لا يقبل قولها فى الرجوع الا ببينة قال الاسنوى وغيره ولو أذنت له ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه كلامهم ولأن ولايته بالنص فلم يؤثر فيها عزله لنفسه، وتقييد بعضهم له بما اذا كان قبل الإذن والا كان رده أو عضله إبطالا له فلا يزوجها الإ بإذن جديد فيه نظر.
2- والرضا الكافى فى العقد (43) يحصل بإذنها أو ببينة أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج وعكسه وشمل ذاك الحاكم وبه أفتى القاضى والبغى . وما قاله ابن عبد السلام والبلقينى
من أن الحاكم لا يزوجها حتى يثبت عنده اذنها لأنه يلى ذلك بجهة الحكم فيجب ظهور مستند مبنى على أن تصرف الحاكم
حكم و الصحيح خلا فه. وأفتى البغوى بأن الشرط أن يقع في قلبه صدق المخبر له بأنه، أذنت له وكلام القفال والقاضى يؤيده.
ويستحب الاشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضا المرأة حيث يعتبر رضاها احتياطا ليؤمن انكارها بحث الاذرعى ندبه على المجبرة البالغة لئلا ترفعه لمن يعتبر إذنها وتجحده فيبطله.
وسواء (44) فى وجود الثيوبة المقتضية لاعتبار اذنهما زوال البكارة بوطء حلا أوحرام أو شبهة وان عادت. وان كان الوطء حالة النوم أو نحوه لأنها فى ذلك تسمى ثيبا. فيشملها الخبر.
ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة وحدة حيض وأصبع فى الأصح ولا لوطئها فى الدبر لعدم ممارستها للرجال بالوطء فى محل البكارة وهى على غباوتها وحيائها.
وتصدق المكلفة فى دعوى البكارة ولو فاسقة بلا يمين كما قاله ابن المقرى وبيمينها فيما يظهر فى دعوى الثيوبة قبل العقد وان لم تزوج ولا تسأل عن الوطء. فان ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها وليها من غير اذنها نطقا فهو المصدق بيمينه. لما فى تصديقها من ابطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة بثبوتها عند العقد لم يبطل لجواز
إزالتها بنحو أصبح أو أنها خلقت بدونها كما ذكره الماوردى والرويانى وان أفتى القاضى بخلافه.
ويكفى(45) فى البكر البالغة إذا استؤذنت وان لم يعلم الزوج سكوتها الذى لم يقترن بنحو بكاء مع صياح أو ضرب خد للمجبر قطعا ولغيره بالنسبة للنكاح ولو بغير كفء وان ظننته كفؤا لا لدون مهر المثل أو كونه من غير نقد البلد فى الأصح لخبر مسلم وأذنها سكوتها ولقوة حيائهـا ومقابل الأصح قال لابد من النطق كما فى الثيب. وكسكوتها قولها لم لا يجوز أن آذن جوابا لف وله أيجوز أن أزوجك أو
تأذنين.
أما إذا لم تستأذن وإنما زوج بحضرتها فلا يكفى سكوتها وأفتى البغوى بأنها لو أذنت مخبرة ببلوغها فزوجت ثم قـالت لم أكن بالغة حين أقررت صدقت بيمينها وفيه نظر إذ كيف يبطل النكاح بمجرد قولها السابق منها نقيضه لا سيما مع عدم. إبدائها عذرا فى ذلك.
والمعتق وعصبته والسلطان كالأخ فيزوجون الثيب البالغة بصريح الإذن والبكر البالغة بسكوتها.
مذهب الحنابلة:
إذن الثيب الكلام وإذن (46) البكر الصمات أما الثيب فلا خلاف بين أكل العلم فى أن إذنها الكلام للخبر وأن اللسان هو المعبر عما فى القلب. وهو المعتبر فى كل موضع يعتبر فيه الإذن غير أشياء يسيرة أقيم الصمت فيها مقامه لعارض ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم. وجملته أن الثيب المعتبر نطقها هى الموطوءة فى القبل سواء كان الوطء مباحا أو محرما لقوله عليه السلام الثيب تعرب عن نفسه. ولان قوله عليه السلام لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها أن تسكت. يدل على أنه لابد من نطق الثيب لأنه قسم النساء قسمين فجعل السكوت إذنا لأحدهما فوجب أن يكون الأخر بخلافه وهذه. ثيب فان الثيب الموطوءة فى القبل وضده كذلك لانه لو وصى لثيب النساء دخلت فى الوصية ولو وصى للإبكار لم تدخل ولو شرطها فى التزويج أو الشراء بكرا فوجدها مصابة. بالزنا ملك الفسخ ولانها موطوءة فى القبل أشبهت الموطوءة بشبهة.
والتعليل بالحياء لا يصح فانه أمر خفى لا يمكن اعتباره بنفسه وانما يعتبر بمظنة وهى البكارة ثم هذا التعليل يفضى الى ابطال منطوق الحديث فيكون باطلا فى نفسه. ولا فرقا بين المكرهة والمطاوعة وعلى هـذا ليس لابيها اجبارها إذا كانت بالغة.
وأنا البكر فإذنها صماتها ولا فرق بين كون الولى أبا أو غيره. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا، تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى البكر تستأذن . فقالوا يا رسول الله فكيف اذنها؟ قال أن تسكت وفى رواية عن عائشة أنها قالت يا رسول الله أن البكر تستحى قال رضاها صمتها متفق عليه وفى رواية تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فهو أذنها. وهذا صريح فى غير ذات الاب والاخبار فى هذا كثيرة ولان الحياء عقلة على لسانها يمنعها النطق بالاذن ولا تستحى من ابائها وامتناعها فاذا سكتت فهو اذنها. واذا سكتت غلب على الظن أنه كرضاها فاكتفى به.
فاذا أذنت بالنطق فهو أبلغ وأتم. وان ضحكت أو بكت فهو بمنزلة سكوتها لما روى أبو بكر باسناده عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة...
فإن بكت (47) أو سكتت فهو رضاها وان أبت فلا جواز عليها. ولانها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان فكان أذنا منها كالصمات والضحك والبكاء يدلي على فرط الحياء لا على الكراهة ولو كرهت لامتنعت فانها لا تستحى الامتناع والحديث يدل بصريحه على أن الصمت اذن وبمعناه على ما فى معناه من الضحك والبكاء ولذلك أقمنا الضحك مقامه.
ومن (48) ذهبت بكارتها بغير الوطء كالوثبة أو شدة حيضة أو اصبع أو عود
فحكمها حكم الابكار ذكره ابن حامد لانها لم تتخير المقصود ولا وجد وطئوها فى القبل فاشبهت من لم تزل عذرتها واذا زوجت التى يعتبر أذنها بغير اذنها فالنكاح باطل فى أصح الروايتين عن أحمد وفى رواية يكون موقوفا على ، اجازتها واجازتها بالنطق أو ما يدل على الرضا من التمكين من الوطء أو المطالبة بالمهر والنفقة ولا فرق فى ذلك بين البكر والثيب، لان أدلة الرضا تقوم مقام النطق به ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم لبريرة " ان وطئك زوجك فلا خيار لك " جعل تمكينها دليلا على اسقاط حقها والمطالبة بالمهر والنفقه والتمكين من الوطء دليل على الرضا لان ذلك عن خصائص العقد الصحيح فوجوده من المرأة دليل رضاها.
مذهب الظاهرية: (49)
كل ثيب اذنها فى نكاحها لا يكون الا بكلامها بما يعرف به رضاها لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح الايم حتى تستأمر".
وكل بكر لا يكون اذنها فى نكاحها الا بسكوتها فان سكتت فقد أذنت ولزمها النكاح. فان تكلمت بالرضا أو بالمنع أو غير ذلك فلا ينعقد بهذا النكاح عليها.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل النكاح عن البكر ما لم تستأذن فتسكت وأجازه اذا أستؤذنت فسكتت بقوله:
لا تنكح البكر حتى تستأذن وأذنها صمتها والصحابة لم يعرفوا ما إذن ألبكر حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه والا كان سؤالهم فضولا وحاش لهم من ذلك وما علمنا أحد من السلف روى عنه أن كلام البر يكون رضا. وروى عن عمر بن الخطاب وعلى وغيرهما أن إذنها هو السكوت.
مذهب الزيدية (50):
يعتبر فى البكر الاسستئذان بمعنى طلب الاذن وهو يكتفى فيه بما يدل على رضاها من سكوت أو غيره لما روى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح
الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" ولهذا سألوا عن كيفية إذنها لما أشكل عليهم فأجاب صماتها، أى سكوتها وفيه إبقاء لصيانة وجهها لأن كلامها فى ذلك لا يليق بالإبكار وفى جعل سكوتها قائما مقام صريح النطق محافظة على تحصيل مصلحة النكاح للنساء وعلى التيسير ورفع الحرج فى دينه صلى الله عليه وسلم فدل على أنه إذا تعذر الأكمل فى طريق المصالح أو تعسر اعتبر الممكن. وقيل ينبغى أن تعرف أن سكوتها إذن فان كرهت تكلمت. وأما الثيب فيعتبر فى حقها الاستئمار وفيه أشعار بأنه لابد عن التلفظ بالامر لإمكانه من الثيب حتى أنه لا يلحقها من الخجل ما يلحق البكر.
وقد استنبط العلماء من دلالة السكوت على الرضا تعديته الى ما يقوم مقامه .
مما فيه إشعار به كالضحك والهرب ، تغطية الوجه. قال المؤيد بالله وكذلك بكاؤها ، وفرق بعضهم بين الدمع، فان كان حارا دل على المنع وإن كان باردا دل على الرضا ما لم يقترن باللطم والصياح فدليل الكراهية.
قال الامام يحيى: العبرة بما تقتضيه القرينة ، تلك الحال.
وهو (51) كلام جيد ينبغى أن يكون معيارا فى الجميع.
ولو (52) ذهـبت بكارت بغير وطء فالبكر كما لو لم يخلق لها بكارة.
والموطوءة بالزنا بكر لقوله صلى الله عليه سلم البكر البكر جلد مائة فسماها بكرا. ولو طال لبثها مع الزوج فلا ثيوبة حتى يفتضها كما إذا لم يطل المكث.
وإذا (53) تزوجت المرأة البالغة قبل مراضاتها فان العقد يكون موقوفا فان أجازته بقول أو فعل يفيد التقرير نفذ العقد وان لم تجز بقى موقوفا مع بقاء المتعاقدين والعقد حتى يرد وسواء أكان العاقد هو الولى أم أجنبى.
مذهب الإماميه (54)
البكر اذنها صماتها والثيب ومن ذهبت عذرتها بالزنا اذنها نطقها لما روى عن النبى عليه السلام أنه قال: " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتهـا ". دل على أن الثيب بخلافها.
مذهب الاباضية (55):
من كانت بكرا وهى من لم تتزوج ولو زالت بكارتها بغاصب أو وثبة أو ماء أو ركوب أو زنا أو خلقت بلا عذرة. اذنها سكوتها وهذا على اطلاقه. وقيل يكون لسكوتها رضا ان قيل لهـا: ان سكت فسكوتك رضا وعليه الديوان. قال وينبغى له اذا أراد تزويجها أى تقريره واثباته أن يرسل لها أمينين يخبرانها بأنه قد زوجها من فلان ابن فلان الفلانى على كذ ا من الصداق. ويقولان لها ان سكت فهو رضاك فعلى هذا يلزمها ان سكتت. واستحب بعضهم اعلام البكر أن سكوتها اذن. وقيل ان ظهرت علامة السخط منها لم تنكح ولو سكتت والصحيح ان اذنها صمتها ولو لم يقل لها ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: " البكر تستأمر فى نفسها واذنها صمتها " والحديث فى البكر البالغة العاقلة. وانما جعل سكوتها رضا لأنها قد تستحى أن تفصح ومثل السكوت الضحك والبكاء والصيحة.
ومن كانت ثيبا (56) وهى من تزوجت ولو لم تزل بكارتها تفصح عن نفسها بأن تقول لا أو نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام والثيب تعرب عن نفسها وهى من زالت بكارتها فقط والحق بها من دخل عليها الزوج ومن طلقت فى مجلس العقد أو نكحت فاسدا أو مسها فى طفولية ثم فارقته وبلغت.. وقيل لا تلحق بالثيب بل هى بكر ما لم تزل بكارتها طلقا وثيب اذا أزيلت على الاطلاق أو ولدت بدونها.
وإذا منعت الثيب لم يمض عليها فعل الولى طلقا عندنا. إلا ابن عباد كأهل المدينة فإنهم أمضوا عليها فعل الأب ولو ردته وفى الديوان: وقيل "جاز على البكر والثيب فعل وليهما ولو أنكرتا والحديث فى الثيب البالغة.
والحديث المذكور جملة أحاديث ومعناها- اطلبوا منهن الإذن فى فروجهن بأن تقولوا هل تريدين التزوج أو هل تريدين التزوج بفلان فان أنصت (قبلت) فذاك وإذا ذكر لها الولى أحدا فهوت غير. ممن هو كفء ويصلح لها فلا يمنعها. وان أعلم الولى البكر بالزواج فقامت أو قعدت أو أخذت فى عمل ما لزمها ولو أنكرت بعد.
وان أكلت الثيب طعام الزوج أو لبست ثيابه أو سكنت داره على التزويج فرضا. وقيل لا وان أمكنته من نفسها فجامعها أو تعرت قدامه فرأى ما بين بحد علمها بالنكاح فرضا لا إن مسته هى؟
وان أخبرها أمنيان أن وليها زوجها من فلان ورضيت فظهر غيره لم يلزمها ولزمها إذا رضيت فظهر الصداق أقل مما قيل لها أو التزويج فى غيرالوقت المذكور لها.
وان قالت زوجنى بمن شئت فلابد من أن تخبر بعد العقد فتقبل أو ترد وان قالت زوجنى بفلان فزوجها به فكذلك وقيل لا نجد فى هذا رجوعا وفى ذلك قول إنها لا تجد الإنكار إذا أباحت له أن يزوجها ولو لم تعين رجلا.
هذا (57) والثيب لا يحكم عليها بالرضا أما لم تصرح به أو يصدر منها ما يدل عليه كتمكينها زوجها منها.
حكم الاستئمار
يتضح مما تقدم أن الفقهاء مختلفون فى حكم تزويج ومن تستأذن اذا وقع بغير إذنها على الوجه الآتى:
مذهب الحنفية (58):
الرضا فى نكاح البالغة شرط الجواز فإذا زوجت بغير إذنها توقف التزويج على رضاها فان رضيت جاز وان ردت بطل .

مذهب المالكية: (59)
إن زوج البكر وليها بغير أذنها ثم أعلمها بالقرب فرضيت، جاز. وان كانت بغير البلد أوفيه وتأخر أعلامها لم يجز وان رضيت قال ابن سلمون أن زوجها بغير إذنها فالمشهور أنه جائز إذا أعلمها بالقرب.
وعبارة ابن يونس: من زوج وأخت البكر أو الثيب بغير أمرها قال سحنون وان كانت عن البلد غائبة كالقلزم من مصر وبينهما يومان فهو قريب إذا أرسل إليها فى فور ذلك فأجازت وأما مثل الإسكندرية فلا. وفى الشرح الكبير (60) وحاشيته أن البكر إذا منعت بالقـول حين عرض عليها الصداق أو الزوج بأن قالت لا أتزوج أو نفرت بالفعل بأن قامت أو غطت وجهها حتى ظهر كراهتها لم تزوج لعدم رضاها. فإن زوجت فسخ نكاحها أبدا ولو بعد بناء وطول ولو أجازته.
مذهب الشافعية:
الإذن (61) ليس ركنا فى العقد بل هو شرط فيه وإذا فقد شرط
(62) من شروط الصحة بطل النصح ومحل اعتبارها إن لم يكن من المرأة اذن فى التزويج.
مذهب الحنابلة (63):
إذا زوجت المرأة المعتبر إذنهـا بغير إذنها فالنكاح باطل فى أصح الروايتين نص أحمد عليه مواضع. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقف على الإجازة فان أجازته جاز وان لم تجزه فسد لأنه عقد لا يثبت فيه أحكامه من الطلاق والخلع و اللعان والتوارث وغيرها فلم ينعقد كنكاح المعتدة. وان مات أحدهما قبلى الاجازة لم يرثه الآخر لأنه مات قبل تمام الدقد وصحته... وفيه وجه آخر ان كان مما لو رفع إلى الحاكم اجأزه ورثه الآخر لأنه عقد يلزمه اجازته و كالصحيح وان كان مما يفسخه لم يرثه.
مذهب الظاهرية (64):
بطلان النكاح عن البكر ما لم تستأذن فتسكت وجوازه اذا استؤذنت فسكتت. لقوله عليه الصلاة والسلام
" لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها " وقد جاء فى رد أنكاح الأب ابنته الثيب بغير اذنها حديث خنساء بنت حذام.
مذهب الشافعية (65)
اذا زوجت المرأة البالغة قبل مراضاتها كان العقد موقوفا فان أجازته بقول أو فعل يفيد التقريرنفذ العقد وان لم
تجز بقى موقوفا مع بقاء العاقدين والعقد حتى يرد. وسواء كان العاقد هو الولى أن أجنبى ثم أجازت هى و الولى وقبل أن ترضى
لا نفقة لها ولامهر ولا توارث بينهما.
مذهب الامامية (66):
لو زوج الرجل بنته الثيب الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة بغير اذنها فهو باطل ولا يقف على أجازة أحد. الأن العقود الشرعية تحتاج الى أدلة شرعية ولا دليل على أن هذه العقود واقفة على الاجازة فوجب القضاء بفسادها.
مذهب الاباضية (67):
كل نكاح وقع بلا رضا المرأة فهو باطل مردود الا أن يصحح ويجاز قبل المس واما بعد المس فأجازته لا تفيد شيئا لأن ذلك الموطء زنا إذا كان ذلك العقد مردودا باطلا ولعلهم لم يبطلوه لأن ذلك ليس زنا محضا بل على رسم التزوج كن لا تجد هذا مطردا فى كلامهم على سائر الصور.
وقت الاستئمار
مذهب الحنفية (68):
يسن للولى أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكر لها الزوج فيقول أن فلانا يخطبك أو يذكرك فإذا سكتت ضد رضيت ولما (69) روى أن النبى صلى الله علية وسلم كان إذا خطب اليه بنت من بناته دنا من خدرها وقال ان فلانا يخطب فلانة
ثم ذهب فزوجها ان نكتت خدرها بأصبعها لم يزوجها
مذهب الزيدية : (70)
يندب تقديم المؤذانه لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تنكح البكر حتى تستأمر فأن عقد قبلها كان موقوفا ".
مذهب الإباضية: (71)
اذا اراد الولى ان يعقد النكاح على موليته استأذنها قبله ولو بكرا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان اذا خطب اليه بنت امرهن ان يجعلهن سترا دونه فيقول ان فلانا ابن فلان خطب الينا فلانه فان رضيتن به فاتركن الستر على حاله والا فحركته.
الخلاف فى صدور الأمر واثره
مذهب الحنفية : (72)
اذا زوج الثيب البالغة ولى فقالت لم ارض ولم آذن وقال الزوج قد اذنت فالقول قول المرأة لأن الزوج يدعى عليها حدوث امر لم يكن وهو الأذن والرضا وهى تنكر فكان القول قولها .
واما البكر . اذ تزوجت فقال الزوج بلغك العقد فسكت فقال رددت فالقول قولها عند اصحابنا الثلاثه لأن المرأة .
وان كانت مدعيه ظاهرا فهى تنكره فى الحقيقى لأن الزوج يدعى عليها جواز العقد بالسكوت وهى تنكر فكان القول قولها.
وقاق زفر. القول الزوج لأن المرأة تدعى أمرا حادثا وهـو الرد والزوج ينكر القول فكان القول قول المنكر.
ثم فى هذين الفرعين لا يمين عليها فى قول أبى حنيفه وفى قولهما عليها اليمين- ا نظر" استحلاف ".
وان كان (73)الزوج قد دخل بها ثم قالت لم أرض لم تصدق على ذلك لأن تمكينها الزوج من نفسها أدل على الرضا من سكوتها إلا أن يكون دخل بها وهى مكرهة فحينئذ القول قولها لظهـور دليل الكراهة منها دون دليل الرضا ولا يقبل عليها قول وليها بالرضا لأنه يقر عليها بثبوت الملك للزوج وإقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح بالاتفاق وهذا لأنه يقر عليها الزام العقد عليها فلا يعتبر إقراره فى لزوم العقد عليها ايضا واذا (74) زوج البكر أبوها من رجل وأخوها من رجل أخر بعده فأجازت نكاح الأخ جاز ذلك عليها. ولم يجز نكاح الأب وهـو بناء على أصلنا أن العقد لا يجوز - أى لا ينفذ- إلا برضاها سواء كان المباشر أبا أو أخا فإنما وجد شرط نفوذ نكاح الأخ وهـو رضاها بذلك وهي ضروره رضاها بنكاح الأخ رد نكاح الاب فلهذا يبطل نكاح الاب.
وإذا زوجها وليها بغير أمرها فلم يبلغها حتى ماتت هى أو مات الزوج لم يتوارثا لأن النكاح لا ينفذ عليها الا برضاها والارث حكم يختص بالنكاح الصحيح المنتهى بالموت ولم يوجد فهو بازلة النكاح الفاسد اذا مات فيه أحدهما لم يتوارثا.
وان (75) زوجها أبوها وهو عبد أو كافر ورضيت به جاز لأن العقد كان موقوفا على اجازتها إلا ترى أنها لو أذنت فى الابتداء نفذ عقده بإذنها فكذلك إذا أجازت فى الانتهاء.
وإذا زوج البكر وليها بأمرهـا (76) وزوجت هى نفسها فان قالت هو الاول - أى أن عقدها هو الأول- فالقول قولها وهو الزوج لأنها أقرت بملك النكاح له على نفسها واقرارها حجة تامة عليها.
وان قالت لا أدرى أيهما أول ولا يعلم ذلك فرق بينهما لأنه لا يمكن تصحيح نكاحهما فان المرأة لا تحل لرجلين بالنكاح وليس أحدهما بأولى من الآخر فيفرق بينها وبينهما لهذا وكذاك لو زوجها وليان بأمرها والثيب والبكر فى هذا سواء.
وإذا زوج البكر وليها فأخبرها بذلك فقالت لا أرضى ثم قالت رضيت فلا نكاح بينهما لأن العقد قد بطل بينهما بردها فإنما رضيت بعد ذلك بالعقد المفسوخ وذلك باطل. ولهذا جرى الرسم بتجديد العقد عند الزفاف لأنها فى المرة الاولى تظهر الرد وغير ذلك لا يحمد منها ثم لا يزال بها أولياؤها يرغبونها حتى رضيت فلو لم يتجدد العقد كانت تزف الى أجنبى فلهذا استحسنا تجديد العقد عند الزفاف.
مذهب المالكة (77):
ومن زوج أخته ثم مات الزوج قبل البناء بها فقال ورثته لم تكن رضيت قال مالك تسأل هى الآن فإن قالت كنت رضيت فذلك لها واذا (78) زوج المرأة ولى غير مجبر وادعى عليها الرضا أو الاذن وأنكرت فان بادرت بالانكار أى عقب علمها بالزوج قبل قولها بلا يمين وان سكتت بعد العلم زمنا غير طويل ثم أنكرت فالقول قولها مع اليمين وان سكتت بعد العلم زمنا طويلا ثم أنكرت لا يقبل انكارها ويلزمها النكاح ولكن لا يمكن الزوج منها الا بعقد جديد احتياطا.
وقال فى التوضيح (79) فى المسائل التى لا يعذر فيها بالجهل- ومنها المرأة تزوج
وهى حاضرة فتسكت ولا تنكر حتى يدخل بها الزوج ثم تنكر النكاح وتقول لم أرض به وتدعى الجهل.
مذهب الشافعية (80):
يقل اقرار الولى بالنكاح على موليته و اناستقل حالة الاقرار بالانشاء وان لم تصدقه البالغة لأن من ملك الانشاء ملك الاقرار به غالبا وان لم يكن مستقلا بالانشاء لانتفاء أجباره حالة الاقرار كأن أدعى وهى ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا أو لانتفاء كفاءة الزوج فلا يقبل لعجزه عن الانشاء دون اذنها.
ويقبل اقرار الحرة البالغة العاقلة ولو سفيهة فالسقة سكرانة بكرا أو ثيبا بالنكاح من زوج صدقها على ذلك ولو غير كفء على الجديد وان كذبها الولى وشهود عين!تهم أو أنكر الولى الرضا بدون الكفء لاحتمال نسيانهم ولأنه حقها فلم يؤثر انكار الغير له ولابد من تقصيلها الاقرار فتقول زوجنى منه ولى بحضرة عدلين ورضاى ان كانت ممن يعتبر رضاها.
مذهب الحنابلة:
اذا اختلف الزوج والمرأة (81) فى اذنها قبل الدخول فالقول قولها. لأنها منكرة للاذن والقول قول المنكر ولأنه يدعى أنها استؤذنت وسمعت فصمتت والأصل عدم ذلك وقال القاضى القول قول الزوج لأن التمكين من الوطء دليل على الإذن وصحة البكارة فكان الظاهـر معه.
وهل تستحلف المرأة إذا قلنا القول قولها؟ قال القاضى قياس المذهب أنه لا يمين عليها كمال و ادعى زوجيتها فأنكرته لأنه اختلاف فى زوجية فلا يثبت بالنكول كما لو ادعى الزوج أصل التزويج فأنكرته.
فان قالت المرأة أنها أذنت وأنكرته ورثة الزوج فالقول قولها لأنه اختلاف فى أمر مختص بها صادر من جهتها فكان القول قولها فيه. كما لو اختلفوا فى نيتها فيما تعتبر فيه نيتها ولأنها تدعى صحة العقد وهم يدعون فساده فالظاهر معها.
مذهب الزيدية (82):
من تزوج امرأة ثم مات فادعى ورثته إنها لم تأذن فالقول قولها اذ الظاهر الصحة ثم هى أعرف بنفسها.
مذهب الاباضية:
أن استأذن البكر وليها فـسكتت فزوجها فأنكرت لم يلزم وقيل يلزمها ولا يقبل عليها قوله أمرتنى أن أزوجها أو زوجتها فرضيت وان تزوجت امرأة بإذن وليها سواء زوجها الولى بغير إذنها أو بإذنها فأنكرت

مشكوره ولكني ماني براد عليكي لانك جايبه كلام من شرع الله ..
قديم 17-05-2012, 10:48 AM
  #64
homesick4444
عضو دائم
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 64
homesick4444 غير متصل  
رد : نماذج سيئة من الرجال

ياجماعه كثفوا لنا من المواضيع هاذي لاننا سنستفيد منها كثير
وقد يكون التشبيه لها بالحوار التالي
عندما سئل رجلا مؤدبا وقيل له من اين تعلمت الادب قال من قليل الادب
فكذالك مثل هذه التصرفات الغير مناسبه وغير لائقه نحن احوج مانكون ان نتعلمها حتى لانقع فيها ونسال الله ان يعافي كل من وقع فيها
والصراحه اكثر نقطه عجبتني هي نقطه ان الرجل لايعطي المراه المصروف او ماتحتاج من مال رغم علمه باحتياجها الصراحه هادي نقطه في الصميم ويجب علينا ان نستشعرها وندركها حتى لانقع فيها
لانه من الصعب جدا على الشخص ان يطلب حقه ولا ياخذه حينها يحصل مالاتحمد عقباه وشكرا
قديم 17-05-2012, 11:22 AM
  #65
..شمس الغروب..
موقوف
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 53
..شمس الغروب.. غير متصل  
رد : نماذج سيئة من الرجال

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستشااااار الحب مشاهدة المشاركة
أشكرك أختي
الموضوع إلى ماله نهاية .............. . كل واحد يكتب اللي بخاطره
انا عن نفسي استفيد من القراءة فقط
والأختلاف بين الأعضاء وتبادل المعلومات يفيد أكثر
ليس من طبعي الأخذ والعطاء الكثير
ولكني أستمتع بالقراءة
جزاك الله خير .




الله لا يحرمنا وجودك
ويخليك لمومتك ولبيتك يااااارب




الله يقويك .... ما فيك حيله

لا جـاك الهـرج من صغيـر الفعـايل . . طنشـه وخـل النـار تـأكل حطـبها
قديم 17-05-2012, 01:44 PM
  #66
توفي
قلب المنتدى النابض
 الصورة الرمزية توفي
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 1,646
توفي غير متصل  
رد : نماذج سيئة من الرجال

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ..شمس الغروب.. مشاهدة المشاركة
لا جـاك الهـرج من صغيـر الفعـايل . . طنشـه وخـل النـار تـأكل حطـبها
صغير الفعايل ..محدود التفكير ..منعدم الرؤيه ..
__________________
حسبُنا الله سَيؤتِينا اللهُ مِن فَضلِه اِنا الى الله رَاغِبُون ’
قديم 17-05-2012, 05:12 PM
  #67
..شمس الغروب..
موقوف
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 53
..شمس الغروب.. غير متصل  
رد : نماذج سيئة من الرجال

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفي وفيصل مشاهدة المشاركة
صغير الفعايل ..محدود التفكير ..منعدم الرؤيه ..
استغفر الله من بعض الحريم يا حبها للفضول
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:25 AM.


images