من عبد العزيز بن عبد الله بن باز .....مسائل في النكاح مخالفة للشرع - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

موضوع مغلق
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 30-08-2004, 11:20 PM
  #1
VIP2992
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 4,841
VIP2992 غير متصل  
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز .....مسائل في النكاح مخالفة للشرع

نصيحة وتنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إلى من يطلع عليه من المسلمين، وفقني الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه آمين.



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد:

فالداعي لهذا الكتاب هو: التنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع، قد وقع فيها كثير من الناس.

منها: نكاح الشغار ، وهو: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر، أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك، وهذا العقد على هذا الوجه فاسد، سواء ذكر فيه مهر أم لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه.

وقد قال الله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

وفي الصحيحين، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وزاد ابن نمير (والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي)، وقال صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام

فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده، وأنه مخالف لشرع الله، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما سمي فيه مهر وما لم يسم فيه شيء، وأما ما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بـ: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي، عن ابن عمر، وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بما تقدم، وهو: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولم يقل: (وليس بينهما صداق)، فدل ذلك على أن تسمية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك، وإنما المقتضي للفساد هو اشتراط المبادلة، وفي ذلك فساد كبير؛ لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه؛ إيثارا لمصلحة الأولياء على مصلحة النساء، وذلك منكر وظلم للنساء؛ ولأن ذلك أيضا يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله، كما أنه كثيرا ما يفضي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع.

وروى أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح، عن عبد الرحمن بن هرمز: أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقا، فكتب أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه إلى أمير المدينة مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم).

فهذه الحادثة التي وقعت في عهد أمير المؤمنين معاوية توضح لنا معنى الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة، وأن تسمية الصداق لا تصحح النكاح ولا تخرجه عن كونه شغارا، لأن العباس بن عبد الله، وعبد الرحمن بن الحكم قد سميا صداقا، ولكن لم يلتفت معاوية رضي الله عنه إلى هذه التسمية وأمر بالتفريق بينهما، وقال: (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ومعاوية رضي الله عنه أعلم باللغة العربية وبمعاني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من نافع مولى ابن عمر، رضي الله عن الجميع.

أما العلاج لمن وقع في نكاح الشغار وهو يرغب في زوجته وهي ترغب فيه: فهو تجديد النكاح بولي، ومهر جديد، وشاهدي عدل؛ وبذلك تبرأ الذمة وتحل الزوجة، مع التوبة إلى الله سبحانه مما سلف، وإن كان بينهما أولاد فهم لاحقون بالزوج من أجل اعتقادهما صحة النكاح، فإن كان الزوج لا يرغب فيها أو هي لا ترغب فيه فإن الواجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة، وبذلك تبين منه بينونة صغرى، ولها أن تنكح غيره بعد خروجها من العدة، ومتى أراد الرجوع إليها فله ذلك بنكاح جديد، إذا رغبت مطلقته في ذلك، ويبقى لها طلقتان، ولا حرج أن يتزوجها في عدتها منه.

ومن المسائل المنكرة في النكاح:

ما يفعله بعض الناس من إجبار ابنته أو أخته أو بنت أخيه على نكاح من لا ترضى بنكاحه ، وذلك منكر ظاهر وظلم للنساء لا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء أن يتعاطاه؛ لما في ذلك من ظلم النساء، ومخالفة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن، ففي الصحيحين، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت وفي صحيح مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ويستثنى من هذا تزويج الرجل ابنته التي لم تبلغ تسع سنين بالكفء إذا رأى المصلحة لها في ذلك بغير إذنها؛ لكونها لا تعرف مصالحها، ويدل لذلك تزويج الصديق ابنته عائشة أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم وهي دون التسع بغير إذنها.

فالواجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقي الله في كل أموره، وأن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله في النكاح وغيره، وفي اتباع الشريعة والتمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والآخرة والسعادة الأبدية، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وكم جرى بسبب إجبار النساء على من لا يرضين به في النكاح من فتن ومشاكل وشحناء وخصومات، وذلك بعض ما يستحقه من خالف الشريعة المطهرة وتابع هواه، نسأل الله العافية مما يخالف رضاه.

ومن المسائل المنكرة في هذا:

ما يتعاطاه كثير من البادية وبعض الحاضرة من حجر ابنة العم ومنعها من التزويج بغيره .

وهذا منكر عظيم، وسنة جاهلية، وظلم للنساء، وقد وقع بسببه فتن كثيرة وشرور عظيمة، من شحناء وقطيعة رحم وسفك دماء وغير ذلك.

فالواجب على من يخاف الله أن يحذر ذلك ويحذره أقاربه، وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى استئذان النساء ، وأن لا يزوجن إلا برضاهن، فالواجب على الأولياء أن ينظروا في مصلحة النساء، وأن لا يزوجوهن إلا بالأكفاء دينا وخلقا بعد إذنهن، وبذلك تبرأ الذمة ويسلم الأولياء من العهدة.

والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يمن عليهم بالفقه في دينه والتواصي بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح ولاتهم، ويمنحهم البطانة الصالحة، إنه على كل شيء قدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه وسلم.
__________________
كل إنسان ناجح لديه قصة مؤلمة .........
.........وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة
قديم 30-08-2004, 11:39 PM
  #2
الكنز الثمين
من كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 515
الكنز الثمين غير متصل  
جزاك الله كل خير أخي الفاضل

ورحم الله الشيخ ابن باز وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة


اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما .. اللهم آمين
قديم 31-08-2004, 02:02 AM
  #3
VIP2992
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 4,841
VIP2992 غير متصل  
حياك الله قلمنا المبدع الكنز الثمين وبارك الله فيك

ورحم الله الشيخ ابن باز وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة




تقديري واحترامي
__________________
كل إنسان ناجح لديه قصة مؤلمة .........
.........وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة
قديم 31-08-2004, 05:56 PM
  #4
الرشوف
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: May 2004
المشاركات: 800
الرشوف غير متصل  
جزيت خيراً...اخي الفاضل vip..على هذه الفائده...

نفع اللَّه بها الجميع ...
قديم 31-08-2004, 08:18 PM
  #5
VIP2992
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 4,841
VIP2992 غير متصل  
حياك الله مشرفتنا الرشوف وبارك الله فيك

ورحم الله الشيخ ابن باز وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة




تقديري واحترامي
__________________
كل إنسان ناجح لديه قصة مؤلمة .........
.........وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة
قديم 05-09-2004, 03:48 AM
  #6
VIP2992
كبار شخصيات المنتدى
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 4,841
VIP2992 غير متصل  
السؤال:

لي أخت وأخ قد بلغ من الزواج ولنا أقارب فقام أبي وقد خطب بنت أحد الأقارب لأخي وكذلك خطب أهل البنت أختي لأخو البنت واتفقا الآباء أن تكون واحدة بواحدة دون أن يدفع أحدهم إي شي وأن يجهز كل واحد أبنته وأجبرت أختي علي ذلك وتم الزواج وحاولت أن أقف دون ذلك ولكن لم أتمكن فما الحكم في ذلك ؟




الشيخ:

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم علي نبينا محمد وعلي آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلي يوم الدين هذا العقد الذي أشار إليه الأخ قد جمع بين محظورين . . .

أحدهما أنه من الشغار الذي نهى النبي صلي الله عليه وسلم وقال فيه لا شغار في الإسلام وذلك لأنه كل واحد منهما زوج مواليته الآخر علي أن يزوجه الآخر مواليته وهذا هو الشغار الذي نهى النبي صلي الله عليه وسلم لا سيما وأنه ليس بينهما مهرً أما المحظور الثاني فهو إكراه البنت علي النكاح وهذا حرام ولا يجوز ولا يصح النكاح مع الإكراه لقول النبي صلي الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر وسئل عن أذن البكر فقال أن تسكت وفي رواية إذنها صماتها وفي رواية لمسلم البكر يستأمرها أبوها فنص النبي صلي الله عليه وسلم في هذا الحديث عن البكر ونص علي الأب وفي هذا دليل علي ضعف قول من يقول من أهل العلم أن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها علي النكاح فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر وفي الأب البكر يستأمرها أبوها ولهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته علي النكاح سواء كانت بكراً أم ثيباً وفي هذه الحال إذا كان يعرض عليها الذين يخطبون ولكنها لا تقبل في هذه الحال لا إثم عليه حتى ولو ماتت وهى لم تتزوج فلا إثم عليه إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج إنما الإثم إذا رغبت أن تتزوج بشخص كفو في دينه وخلقه ثم يأتي الأب ويمنع من ذلك فإن هذا حرام عليه ولا يجوز وقد ذكر أهل العلم أنه إذا تكرر منه هذا الشيء أصبح فاسقاً لا ولاية له علي ابنته وتنتقل الولاية إلي أولى الناس بتزوجها بعده وعلي كل حال هذا السؤال الذي سأله الأخ العقدان فيه غير صحيحين إذا كان الأمر علي ما ذكره الأخ السائل والذي أري في هذه المسالة أنه يجب رفعها الأمر إلي المحكمة الشرعية لتنظر في الأمر في تحقيق ذلك و في ما يجب نحو هذين العقدين إبقاءاً أو فسخاً.


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
__________________
كل إنسان ناجح لديه قصة مؤلمة .........
.........وكل قصة مؤلمة لها نهاية ناجحة

التعديل الأخير تم بواسطة VIP2992 ; 05-09-2004 الساعة 03:52 AM
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:33 PM.


images