نعم صدقت أم عبدالله طلاقك الغبان لا يقع لكن لا بد أن تذهب هي وهو الى مكتب المفتي حتى ياخذ الشيخ كلام الطرفين كلاً على حده أي كل طرف لوحدة بجميع تفاصيلة
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح / الشيخ محمد بن صالح العيثمين
السؤال: أحسن الله إليكم يقول هذا السائل من الأردن لدي مجموعة من الأسئلة عن الطلاق أو أسئلتي أود الاستفسار عنه عن طلاق الغضبان هل يصح هذا الطلاق أم هو باطل؟
الجواب
الشيخ: هذا لا يمكن أن نجيب عليه هكذا علناً عموماً وإنما يجب أن ينظر إلى كل قضيةٍ بعينها فإذا جاءنا إنسان يستفتي عن هذا في أمرٍ واقع استفصلنا منه استفصالاً تحريرياً حتى يتسنى لنا أن نفتي فيه.
الحال الثالثة : أن لا ينوي بقوله أنت طالق لا طلاقا ولا غيره فيقع الطلاق ، نص عليه أحمد وعليه الأصحاب ؛ لأنه لفظ صريح فيه موضوع له فوجد الحكم بوجوده ، وعنه لا يقع إلا بقرينة كغضب أو سؤالها الطلاق ونحوه . قال ابن القيم في رسالة له سماها ( إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ) ومنهم أي العلماء من اشترط
مع ذلك أن يكون مريدا لمعناه أي الطلاق ناويا له ، فإن لم ينو معناه ولم يرده لم يلزمه حكمه ، وهذا قول من يشترط لصريح الطلاق النية وقول من لا يوقع طلاق الهازل وهو قول في مذهب أحمد ومالك في المسألتين أهـ .
المصدر
http://www.alifta.net/Search/Result....68216167217134
أختي عليك بمراجعة المفتي