طبعاً قبل يومين راجعت الدكتور وحكالي إن وضع اللولب كتير منيح بس بالنسبة لنقاط الدم لازم تنقطع هلا ونشوف كيف راح يصير وضع الدوره فأعطاني حبوب أمينور لمدة عشر أيام وبعد ما ينزل دم إلي عندو مراجعة إدعولي
أختي فهمت من سؤالك ان الدم عندك لم ينقطع منذ أن ركبت اللولب
اذا كانت هذه هي الحالة هذه فتاوى قد تكون مفيدة لك
-----------
عنوان الفتوى : الحكم إذا نزل دم بوضع ما نع حمل في الرحم
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم امرأة ذهبت الى طبيبة النساء وقامت بوضع مانع للحمل داخل الرحم مما أدى إلى نزول الدم على هذه المرأة لمدة 3 أو 4 أيام فهل تترك الصلاه أثناء فترة نزول الدم وتمتنع عن زوجها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فالذي يظهر من كلام السائلة أنها قامت بوضع مانع الحمل داخل رحمها وهي طاهرة ثم نزل عليها دم بعد ذلك ، فإذا كانت المدة التي مضت عليها - وهي طاهرة - بعد آخر حيضة أقل من خمسة عشر يوماً ، فإن هذا الدم دم فساد ، لا يحرم عليها شيئ مما يحرم عليها بالحيض، ولكنها تتوضأ لكل صلاة وبعد دخول الوقت .
وإن كان مضى على آخر حيضة أكثر من خمسة عشر يوماً ، فإن هذا الدم دم حيض على الأظهر ، لأن هذه الوسائل المستخدمة في منع الحمل الأقرب أنها تساعد على تعجيل الحيض بل وزيادة مدة الحيض هذا حكم هذه المسألة على وجه الخصوص وننصح السائلة بمراجعة الجواب رقم: 4219 لتجد فيه حكم الإقدام على تركيب اللولب وما يترتب عليه بشيئ من التفصيل والله الموفق والهادئ إلى سواء السبيل .
والله تعالى أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى
---------
عنوان الفتوى : القصة البيضاء أو الجفوف هي الفيصل بين الحيض وعدمه
السؤال
الرجاء توضيح حكم الصلاة في حالتي:
الدورة الشهرية قبل الزواج وقبل تركيب اللولب كانت بين 5-6 أيام وفي حد أقصى 7 أيام وبعد تركيب اللولب أصبح الدم ينزل 4-5 أيام ثم يرتفع تماماً يوما كاملا وبعد ذلك ولمدة 4-5 أيام أخرى تحدث آثار (تنقيط) لونها بني فاتح مع العلم أنه في يوم ارتفاع دم الحيض وبعد تتبع الأثر أحيانا تخرج القطنة نظيفة تماماً وأحيانا عكس ذلك فما حكم الصلاة والجماع في الأيام الأربعة الأخيرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الإجابة على حكم تركيب اللولب في الفتوى رقم: 4219
وأما السائل ذو اللون البني الفاتح، فإنه يسمى كدرة، وما تراه المرأة من صفرة أو كدرة في أيام الحيض يعتبر حيضاً، لما رواه مالك عن مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدُّرجه فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وما تراه المرأة منهما بعد الطهر، فلا يعتبر حيضاً.
وعلى هذا، فإن كنت ترين الكدرة بعد رؤية القصة البيضاء أو الجفاف تماماً، فلا يعتبر ما ترين حيضاً.
وعليه، فحكمك حكم الطاهرات، فتجب عليك الصلاة، ويجوز لزوجك جماعك... إلى آخره.
وإن كنت ترينه قبل أحدهما، فيعتبر من الحيض ولم تطهري بعد، والجفوف الذي تطهر به المرأة هو الذي يبلغ بها مبلغاً يجعلها لو وضعت في فرجها منديلاً أو نحوه خرج غير ملون بدم ولا كدرة ولا صفرة، ولا يضر بلله بغير ذلك من رطوبة الفرج.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
--------
حكم من ينزل منها نقطة دم واحدة كل يومين
تاريخ الفتوى : 07 شعبان 1425 / 22-09-2004
السؤال
ما حكم نزول الدورة الشهرية بمعدل نقطة واحدة كل يومين على مدار الشهر، هل يجب أن أستحم قبل كل صلاة أو يكفي الوضوء، علماً بأني أبلغ 38 عاما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن أقل الحيض يوم وليلة، وعليه فما ترينه من نقطة واحدة كل يومين لا يُعَدُ دم حيضٍ ولا يمنع الصلاة والصيام، ولا يجب عليك الغسل قبل كل صلاة، وإنما يجب الاستنجاء من هذه النقط قبل الوضوء للصلاة إذا وافق نزولها وقت الصلاة، كما قال صاحب الزاد: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. انتهى.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
--------
ينزل منها الدم ثم ينقطع ثلاثة أيام ثم يعود لمدة 10-12 يوما
السؤال
أنا امرأة متزوجة ولي 3 أطفال، وأستعمل اللولب لمنع الحمل، المشكلة أنه في وقت الدورة الشهرية ينزل علي الدم أول يوم ثم يغيب ثلاثة أيام (أحيانا ينزل الدم خلالها وأحيانا أخرى يتوقف)، ثم يستأنف النزول بعد ذلك ويبقى لمدة 10-12 يوم من تاريخ بدء النزول ويشتد في آخر الأيام، وأحياناً أستحم بعد العشرة أيام وأصلي بوضوء لكل صلاة كالاستحاضة وأحياناً أبقى دون صلاة لمدة 12 يوما، السؤال هو: هل أحسب عشرة أيام من تاريخ نزول أول قطرة، ثم أستحم وأصلي، أم أنني أصلي بعد أول يوم يتوقف الدم ثم أحسب له 10 أيام منذ النزول الثاني، أي هل أحسب أول ثلاث أيام أم أتعامل معها منفصلة، وأصلي بعد العشرة أيام حتى وإن بقي الدم ينزل، ويقال لي إن السبب في ذلك هو اللولب، فلا أدري ما هو الحكم الشرعي وأنا في حيرة من أمري.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب الجمهور أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما وليلة، وأبو حنيفة هو الذي يقول إن أكثره عشرة أيام، فعلى مذهب الجمهور هذا الدم الذي يأتيك دم حيض ما دام لا يتجاوز خمسة عشر يوما مع أيام التقطع، ومذهب الشافعي وأصحابه أن أيام الدم وأيام النقاء كلهن أيام حيض، لكن متى انقطع عنك الدم وحصل النقاء التام بحيث لو أدخلت قطنة خرجت غير ملوثة بالدم اغتسلت وصليت، فإذا عاد الدم فهو حيض ما دام خلال الخمسة عشر يوما، فإذا انقطع فعلت كما فعلت أولا، فإذا تجاوزت المدة خمسة عشر يوما علمنا أنك مستحاضة فترجعين إلى التمييز، والمميزة هي التي تعرف علامة دم الحيض وهو الأسود الثخين ذو الرائحة التي تعرفها النساء. وأما دم الاستحاضة فأحمر لا رائحة له.
وإذا لم تكوني مميزة رجعت إلى العادة إن كانت لك عادة، فإن لم تكوني معتادة جلست غالب عادة نساء أهلك، واعتبرت مازاد استحاضة فتغتسلين بعد مضي زمن الحيض، ثم تفعلين ما تفعل المستحاضة من الوضوء لكل صلاة وغير ذلك.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
-----------
دم ينزل لمدة سنة
ماذا عن امرأة عندها دم شاذّ جدًّا، وحتّى الآن النّزيف مستمر لمدّة سنة،هل تستطيع أن تصلّي أو تقرأ القرآن؟ شكرًا للرّدّ.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما ينتاب المرأة من دم في غير أيام عادتها فهو دم استحاضة، لا يترتب عليه شيء من أحكام دم الحيض، فتباح لها قراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك من أحكام. كما سبق أن بيَّنَّا في الفتويين التاليتين: 11969، 4109. ولمعرفة كيفية حساب الدورة الشهرية نحيل الأخت السائلة على الفتوى رقم: 7433. وننبه إلى أن الواجب على هذه المرأة القضاء، إذا كانت قد تركت الصلاة أو الصوم الواجب في فترة وجود دم الاستحاضة، وكذا المبادرة إلى السؤال عن الأحكام الشرعية وعدم التأخر في ذلك، حتى تؤدي الأحكام على الصورة الصحيحة. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
----------
عنوان الفتوى : حساب الدورة الشهرية للمبتدأة والمعتادة
السؤال
كيف تتمكن المرأة من حساب الدورة الشهرية ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة بالنسبة لنزول دم الحيض منها لا تخلو من أن تكون مبتدأة، أو أن تكون معتادة، فالمبتدأة وهي: التي نزل بها الدم لأول مرة، ولم تكن لها تجربة تثبت بها عادتها. حكمها أنها تجلس ما تراه من الدم إلا أن يجاوز خمسة عشر يوماً وهو أكثر الحيض عند جمهور العلماء، فإن انقطع لخمسة عشر يوماً فأقل فهذا حيضها، ثم تغتسل وتصلي.
أما غير المبتدأة وهي المعتادة، فإذا استمر بها الدم، فلها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون لها عادة.
الحالة الثانية: أن تميز بين دم الحيض، والدم الفاسد.
الحالة الثالثة: أن لا تكون لها عادة، ولا تمييز.
فمن كانت لها عادة معروفة حكمها العمل على عادتها، فإن لم يكن لها عادة و ميزت دم الحيض بصفته - لونه أو رائحته- فحكمها العمل على ما ميزته.
ومن لم تكن لها عادة، ولا تمييز حكمها الرجوع إلى غالب حيض النساء ستة أيام، أو سبعة، والدليل على هذا التفصيل قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي". رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك، فأمسكي عن الصلاة، وإن كان الآخر فتوضيء، وصلي فإنما هو عرق" رواه أبو داود والنسائي.
وفي حديث حمنة بنت جحش الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد: "فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين، أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر، كما يحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن...." إلى آخر الحديث.
فهذه الأحاديث أوضحت أن النساء لا يخرجن عن الحالات الثلاث المتقدمة.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
---------
أخيراً أختي أم يامن أنصحك اذا لم تطابق حالتك أي حالة من الحالات المذكورة في الفتاوى أن تكتبي للجنة الشرعية في المنتدى و ان شاء الله ستجدين الجواب عندهم
__________________ **..اللهم صلي على سيدنا محمد..** ** اللهم ما أصبح بي ( وفي المساء : ما امسى بي ) من نعمة أو بأحد من خلقك فمنكــ وحدك لاشريكــ لكــ فلكــ الحمد ولكـ الشكر..(( من قالها صباحا ومساءً فقد ادى شكر يومه )).