كلامك صحيح حبيبتي
كل اسباب الزواج من ثانية مقبولة الا ان تكون عقوبة للزوجة الاولى فهذه حالة غير مقبولة ابدااااااااا واتمنى تصحيح اللفظ (تزوج على راسها )(جاب الها ضرة )(تزوج عليها )وابدالها بلفظة تزوج مرة اخرى انا مع التعدد خاصة اذا كان الزوج مقتدر ماليا للقضاء على العنوسة ولاعالة الارامل وابناءهم لكن بشرط العدل |
أخصائية التجميل : HANDEAسبحانك اللهم وبحمدك ..
أخصائية التجميل : HANDEAسبحانك اللهم وبحمدك ..
كلامك حق اختى واحييك على فهمك واتمنى من الرجال ان يفكروا فعلا فلو قاموا باكمال هذه الخطوات او واحده منهم فقط لما اشتكت النساء ولما تعذبت واظن ان رحمه ربى واسعه وسيعطى كل جزاؤه وشكرا لك الف شكر
|
أخصائية التجميل : HANDEAسبحانك اللهم وبحمدك ..
أخي الكريم طلبت أدله على وجوب شرط القدره على الأنفاق عند الزواج وإليك بعضا منها .. وهي عباره عن تفسيرات لحديث { يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء }. 1) نقلا عن موقع إسلام أون لاين .. ما معنى الباءة الواردة في الحديث "يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" ? جاء في الموسوعة الفقهية ما ملخصه : الباءة لغة : النكاح , كني به عن الجماع . إما لأنه لا يكون إلا في المنزل غالبًا , أو لأن الرجل يتبوأ من أهله ء أي يستمكن منها ء كما يتبوأ من داره . وفي الحديث : { يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم , فإنه له وجاء } . [البخاري ] وجاء في بعض كتب الشافعية : الباءة : مؤن النكاح . والباه : هو الوطء . وأهبة النكاح : القدرة على مؤنه من مهر وغيره , فهي بمعنى الباءة على قول من فسر الحديث بذلك . الحكم الإجمالي : الباءة بمعنى مؤن النكاح فإن من وجدها , وكانت نفسه تتوق إلى الوطء , ولا يخشى الوقوع في المحرم , استحب له النكاح . لقوله صلى الله عليه وسلم : { يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . . } الحديث . فإن كان يتحقق الوقوع في المحظور , فيفترض عليه النكاح ; لأنه يلزمه إعفاف نفسه , وصونها عن الحرام . قال ابن عابدين : ولأن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضًا . أما إن وجد الأهبة , وكان به مرض كهرم ونحوه , فإن من الفقهاء من كره له النكاح , ومنهم من قال بحرمته لإضراره بالمرأة . 2) وهذا نقلا عن موقع اسلام ويب .. مطلب : الصوم يقطع الشهوة . ولما نهى الناظم الفقير عن النكاح وهو يعلم أن شهوة الفرج شديدة ويحتاج إلى كسرها بنوع ما أرشده إلى كسر الشهوة بالصوم فقال ( ولذ ) أي استتر واحتم من اللوذ بالشيء وهو الاستتار به كاللواز مثلثة واللياذ والملاوذة والملاذ الحصن أي تستر وتحصن ( بوجاء الصوم ) قال في النهاية : الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع ، ويتنزل في قطعة الخصاء وقد وجيء وجاء فهو موجوء ، وقيل هو أن يوجأ العروق والخصيتان بحالهما ، والمراد أن الصوم يقطع النكاح . وإضافة الوجاء إلى الصوم في كلام الناظم من إضافة الصفة لموصوفها . أي ولذ بالصوم الذي هو وجاء . وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء } قال في القاموس : والباءة والباء النكاح . وفي لفظ " عليكم بالباء " وذكر الحديث . قال الإمام المحقق في روضة المحبين : وبين اللفظين فرق ، فإن الأول يقتضي أمر العزب بالتزويج ، والثاني يقتضي أمر المتزوج بالباءة ، والباءة اسم من أسماء الوطء . وقوله { من استطاع منكم الباءة فليتزوج } فسرت الباءة بالوطء ، وفسرت بمؤن النكاح ولا ينافي التفسير الأول إذ المعنى على هذا مؤن الباءة ثم قال { ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء } فأرشدهم إلى الدواء الشافي الذي وضع لهذا الأمر ، ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم فإنه يكسر شهوة النفس ويضيق عليها مجاري الشهوة ، فإنها تقوى بكثرة الغذاء ، وقل من أدمن الصوم إلا وماتت شهوته أو ضعفت انتهى ملخصا . [ ص: 412 ] 3) وهذا نقلا عن موقع ابن تيميه .. وفي الحديث المبادرة بالزواج لتحصين الفروج، ويتأكد هذا لمن خشي على نفسه الفتنة وكان قادرًا على الباءة، القوة الجسدية والمالية، وفيه أيضًا بيان خطأ من زعم أن ترك الزواج أفضل من الزواج؛ لأن ترك الزواج يشغل، فلقد كان النبي ءصلى الله عليه وسلمء كثيرًا ما يحث على الزواج، وكان أكثر هذه الأمة نساءً هو صلى الله عليه وسلم، بحكم ما خصه الله ءجل وعلاء به، وحث على الزواج فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم . وأما ما يحتج بهم بعضهم من كون بعض العلماء لم يتزوجوا فيحمل على أمور: إما لعدم قدرتهم، أو لعدم تفرغهم، أو لرأي رأوه، لكنه خلاف الرأي الصحيح، وفي الحديث أيضًا العناية بشأن الجوارح، أغض للبصر، وأحصن للفرج، العناية بشأن الجوارح، ولهذا جاءت النصوص الكريمة في القرآن الكريم بالعناية بالجوارح: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ اللسان، السمع: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ البصر: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ . وقوله: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، دليل أن الإنسان قد يرغب بالزواج لكن لا يستطيعه، يعجز، متطلبات الزواج الحياتية قد يعجز عنها، فجعل لك الشرع مخرجًا آخر، فعليه بالصوم فإنه له وجاء: حصانة، فإنه له وجاء، وكثير من الناس يستعيض بالصوم إذا عجز عن الزواج فتكسر شهوته، تكسر شهوته فيدرأ عنه شر كثير، وبعض الناس يفتح لنفسه بابًا من الحرام، فقد يكون قويا في شهوته ويكون عاجزًا عن الزواج، ومع هذا يلجأ إلى طرق محرمة، كالاستمناء أو كإشباع النظر في الصور، وهذا حرام لا يجوز؛ ولهذا استدل بعض العلماء بهذا الحديث، وبالآية في المعارج وفي المؤمنون: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ" |
مواقع النشر |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|