نفقة المطلقة حال إعسار الزوج - منتدى عالم الأسرة والمجتمع
logo

الملاحظات

الفتاوى الشرعية الفتاوى الشرعية والدينية وخاصة فتاوى الأسرة والمجتمع

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 25-01-2009, 02:12 PM
  #1
أطيـــــــاف
كبار شخصيات المنتدى
 الصورة الرمزية أطيـــــــاف
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 3,280
أطيـــــــاف غير متصل  
نفقة المطلقة حال إعسار الزوج

]رقم الفتوى : 55716
عنوان الفتوى : نفقة المطلقة حال إعسار الزوج
تاريخ الفتوى : 05 شوال 1425



السؤال


بسم الله الرحمن الرحيم
أفتونا مأجورين فيما يلي: طالب علم كان يتقاضى مبلغ مائة دولار (كفالة طالب علم) وله راتب آخر، وكان قد التزم لمطلقته بمبلغ من المال منها ولعياله منها، غير أن هذه الكفالة قطعت، فأشعر المطلقة ووليها والمحكم بعجزه عن دفع قرش واحد كونه طالب علم، ولكن لم يجبه أحد، حتى مضت أشهر ثم جاؤوا يطالبونه بنفقة الأشهر مجتمعة، مع أنه عاجز عن نفقة شهر واحد فضلا عنها مجتمعة، أفتونا مأجورين، وفي أقرب وقت؟ والله يرعاكم.



الفتوى




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في أن نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19453.

وإذا كان الرجل فارق زوجته فلا يخلو حالها من أن يكون طلاقه لها رجعيا أو يكون بائنا، فإن كان رجعيا فهذه تجب لها النفقة وتوابعها من سكن وملبس ما دامت في العدة لأنها في حكم الزوجة، قال خليل بن إسحاق: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع. انتهى.

وعليه؛ فلو ترك الزوج الإنفاق مدة كان ذلك دينا في ذمته لها، هذا إذا كان تركه مع عدم القدرة عليه، واختلف إن تركه عن إعسار، والظاهر أنه باق في ذمته يجب عليه قضاؤه متى ما قدر، قال ابن قدامة في المغني: ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة لم يسقط بذلك وكان دينا في ذمته سواء تركها لعذر أوغير عذر في أظهر الروايتين... إلى أن قال: لأنها حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان، كأجرة العقار والديون. ويرى المالكية أن النفقة تسقط بعسر الزوج، وبالتالي لو أنفقت الزوجة على نفسها فترة إعساره فلا تستحق شيئاً، قال خليل بن إسحاق: وسقطت بالعسر. قال شارحه الخرشي: إذا سقطت فأنفقت على نفسها شيئا زمن إعساره فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك لأنها ساقطة عنه في هذه الحالة، وسواء كان في حال الإنفاق حاضرا أو غائباً.

وإن كانت المطلقة بائناً فلا تستحق شيئاً من النفقة إلا إذا كانت حاملا، وانظر الفتوى رقم: 18329.

والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه [/]



*************************************
__________________
سبحان الله و الحمد لله و لا حول و لا قوة إلا بالله
.

رغم كل الصعوبات ... استمتع بجمال الحياة ...

::
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:21 AM.


images