السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه، أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))[2]، وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاوناً. والله ولي التوفيق __________________ من فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله |
||
اللهم ثبتنا على هذا الدين ،
وبارك الله فيك اخي الكريم ،،،، |
مواقع النشر |
الكلمات الدليلية |
لايصح, الصلاة, بارك, جده |
ضوابط المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|