عندما أتوضأ وفي أثناء الوضوء أشعر بأن شيئاً يخرج من الذكر، فهل يعني هذا أنني تنجست أم لا؟ وهل إذا أحسست بخروجه وأنا أصلي تبطل صلاتي أم لا؟
إحساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يبطل وضوءه، ولا يلتفت إليه؛ لكونه من وساوس الشيطان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مثل هذا فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) متفق على صحته. أما إن جزم المصلي بخروج الريح أو البول ونحوهما يقيناً فإن صلاته تبطل؛ لفساد طهارته، وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة.
الوسواس في الوضوء والصلاة
من (أ.ص) من الجزائر يقول: أشعر أحياناً خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض، وكذلك في الصلاة، ولا أدري هل هذا حقيقة أم وسواس؟ حتى أنني كثير الإعادة للصلاة والوضوء مما جعلني أحياناً لا أدرك صلاة الجماعة وأفكر كثيراً في الصلاة.
هذه الوساوس من الشيطان، والواجب عليك اطراحها، وعدم الالتفات إليها، وإكمال وضوئك وصلاتك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) متفق عليه، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))، بهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الأحاديث يعلم كل مؤمن ومؤمنة أنه لا ينبغي له الانصراف من صلاته ولا من وضوئه بما يحصل من الوساوس، بل يشرع له الإعراض عنها، حتى يعلم يقيناً أنه خرج منه شيء، وحتى يعلم يقيناً في موضوع الوضوء أنه قد انتقض وضوءه، والله ولي التوفيق.
ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وهل تنقض الوضوء
الأخ (م.ر.ي) من درعا بسوريا يقول في سؤاله: كنت في أحد المجالس وبيننا شيخ، وبعد قليل دخلت امرأة وصافحت الجميع، وبعد أن نادى المؤذن لصلاة العشاء قام الشيخ وصلى، وبعد الصلاة سألته عن جواز الصلاة لرجل سلمت عليه امرأة دون أن يتوضأ، فأجابني إذا لم يكن هناك سوء نية من كليهما فإنه يجوز لأي منهما الصلاة بدون وضوء، فما رأي فضيلتكم في قوله؟
لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إني لا أصافح النساء))، وقول عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام)، ولما في مصافحتهن من أسباب الفتنة.
أما مس المرأة ففي نقضه للوضوء خلاف، والصواب أنه لا ينقض الوضوء؛ سواء كان عن شهوة، أو غير شهوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح يدل على نقض الوضوء بمسها، ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً.
أما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ[1]، فالمراد به الجماع، كما قال ابن عباس وجماعة من أهل العلم، وليس المراد به مس اليد، في أصح قولي العلماء.
من استيقظ من نومه وأراد الصلاة هل يلزمه الوضوء أم الاستنجاء؟
سؤال من (أبو سعد.خ) يقول: إذا قام الإنسان من نومه وأراد الصلاة هل يلزمه الوضوء أم الاستنجاء؟
بسم الله، والحمد لله.
إذا كان ما بال ولم يتغوط، فالنوم ليس فيه إلا الوضوء فقط - أي التمسح - والريح كذلك ليس فيه إلا التمسح، وهكذا مس الفرج، وأكل لحم الإبل، ليس فيهما إلا التمسح، وهو غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، والأذنين، وغسل الرجلين، هذا هو التمسح، وهو المسمى بالوضوء، فلا يحتاج إلى استنجاء، فالاستنجاء يكون من البول أو الغائط.
النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً
رأيت بعض الناس ينامون في البيت الحرام قبل الظهر والعصر مثلاً، ثم يحضر المنبه للناس لإيقاظهم للصلاة فيقومون للصلاة دون أن يتوضؤوا، وهكذا بعض النساء أيضاً، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً قد أزال الشعور؛ لما روى الصحابي الجليل صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وصححه ابن خزيمة. ولما روى معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)) رواه أحمد، والطبراني، وفي سنده ضعف، لكن له شواهد تعضده، كحديث صفوان المذكور، وبذلك يكون حديثاً حسناً. وبذلك يعلم أن من نام من الرجال أو النساء في المسجد الحرام أو غيره فإنه تنتقض طهارته، وعليه الوضوء، فإن صلى بغير وضوء لم تصح صلاته، والوضوء الشرعي هو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ولا حاجة إلى الاستنجاء من النوم ونحوه كالريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل. وإنما يجب الاستنجاء أو الاستجمار من البول أو الغائط خاصة، وما كان في معناهما قبل الوضوء.
أما النعاس فلا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يذهب معه الشعور، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله ولي التوفيق.
حكم الوضوء من مرق لحم الجمل
(ح.ع.ق) حائل - السعودية يقول: هل يجب الوضوء من مرق لحم الجمل والطعام الذي طبخ به لحم الجمل؟
لا يجب الوضوء من ذلك، ولا من لبن الإبل، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم)) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم ((أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم)) والمرق لا يسمى لحماً، وهكذا الطعام واللبن ومثل هذه الأمور توقيفية لا دخل للقياس فيها، والله أعلم.